الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 1312 لسنة 74 ق جلسة 24 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 142 ص 950

جلسة 24 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، طارق تميرك، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
---------------

(142)
الطعن رقم 1312 لسنة 74 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: عدم اشتراط علاقة السببية".
إصابة العمل. مقصودها. شرطه. توفر الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات. حادث العمل. مناطه. وقوعه بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه. الاستثناء. عدم اشتراط توفر علاقة السببية بينه وبين العمل متى كان وقوعه أثناء العمل. م/ ه ق 79 لسنة 1975. ثبوت وفاة مورث المطعون ضدها صعقا بالتيار الكهربائي أثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده. اعتبار إصابته إصابة عمل. التزام الحكم المطعون ذلك. صحيح.
(2) تأمينات اجتماعية "أنواع التأمينات: نطاق سريانها: المعاش: سريانه على تأمين إصابات العمل".
أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل. أثره. عدم استفادتهم من أنواع التأمين الأخرى. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1، 2، 3، 51، 117 ق79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق جلسة التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات .
(4) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية. تعلقها بالنظام العام.
(5) تأمينات اجتماعية "المعاش: المستحقون للمعاش وأنصبتهم: عدم اعتباره تركة".
استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه. شرطه، ثبوت إعالته لهم قبل وفاته. المعاش حق شخصي. أثره. عدم اعتباره تركة ولا ينتقل بالإرث إلى آخر. الاستثناء. متجمد المعاش المستحق قبل الوفاة يؤول إلى الورثة الشرعيين. المواد 104، 109، 113 ق لسنة 1975. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر بكامل المعاش المستحق عن ابنها من تاريخ وفاته، مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - مؤدى النص في المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات، والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائي الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضررا، ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توفر علاقة سببية بينه وبين العمل، إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المحضر رقم ... لسنة 1995 عوارض زفتى المقدم صورته بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى وأثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده الثاني صعقة تيار كهربائي فأصيب بالإصابات التي أودت بحياته، ومن ثم فإن هذه الوفاة تكون ناتجة عن إصابة عمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذه الإصابة إصابة عمل أخذا بما ورد بهذا المحضر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

2 - مؤدى النص في المواد 1، 2، 3، 51، 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1975 يدل على أن أنواع التأمينات التي وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون من المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمته للوفاة الناشئة عن إصابة العمل، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام.

5 - مفاد النص في المواد 104، 109، 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الذين حددهم القانون على سبيل الحصر الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات لهذا المعاش ثبوت أن المؤمن عليه كان يعولهم، وينقطع معاش المستحق بوفاته فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر لأنه حق شخصي ولا يعتبر تركة، أما ما تجمد له من معاش أثناء حياته دون أن يصرف فيؤول إلى ورثته الشرعيين. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يثبت أن المؤمن عليه نجل المطعون ضدها الأولى الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته كان يعول إخوانه المشمولون بوصاية والدتهم المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا يستحقون معاشا عنه، وإذ خلت الأوراق من وجود مستحقين للمعاش سوى والديه وقت وفاته (المطعون ضدها الأولى عن نفسها ووالده/ ... الذي توفي أثناء سير الدعوى) فإنهما يستحقان نصف المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان اعتبارا من 1/ 8/ 1995 أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق يقسم بالتساوي بينهما اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ وفاة الوالد لانقطاع ما يستحقه من هذا المعاش بوفاته، واعتبارا من تاريخ وفاة الوالد تنفرد الوالدة (المطعون ضدها الأولى بكامل نصف هذا المعاش طبقا للبند العاشر من الجدول رقم 3 المرافق للقانون، أما ما تجمد من معاش استحق للوالد أثناء حياته ولم يصرف إليه يؤول إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها باعتبارهم الورثة الشرعيين ويوزع عليها وعلى الأخوة القصر طبقا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الأخوة القصر بكامل المعاش المستحق عن ابنها اعتبارا من تاريخ وفاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وزوجها ... أقاما على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليهما مستحقاتهما التأمينية المستحقة عن نجلهما/ .... اعتبارا من تاريخ وفاته في 21/ 8/ 1995، وقالا بيانا لها إن نجلهما المذكور كان يعمل بورشة المطعون ضده الثاني بمهنة عامل اعتبارا من أول يناير سنة 1992 حتى وفاته أثناء العمل نتيجة صعقه بتيار كهربائي، وإذ رفضت الطاعنة صرف المستحقات التأمينية المستحقة لهما عن نجلهما رغم سبق القضاء لهما بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 عمال طنطا، ورفضت لجنة فحص المنازعات تظلمهما في هذا الشأن، ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان وإذ توفى/ .... أثناء السير في الدعوى فقامت المطعون ضدها الأولى بتصحيح شكل الدعوى بقصر الخصومة فيها على نفسها وبصفتها وصية على القصر أخوة العامل صاحب المعاش. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاشا شهريا مقداره 280.85 جنيه اعتبارا من 1/ 5/ 2000 ومبلغ 13267.31 جنيه قيمة متجمد هذا المعاش عن الفترة من 1/8/ 1995 حتى 30/ 5/ 2000 ومبلغ 1500 جنيه قيمة التعويض الإضافي ومبلغ 1500 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا، وبتاريخ 24/ 3/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ احتسب المستحقات التأمينية التي قضى بها للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها ناشئة عن إصابة عمل رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 عمال طنطا القاضي بثبوت علاقة العمل بين هذا المورث والمطعون ضده الثاني لم يناقش هذه المسألة ولم يشر إليها بمدوناته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (هـ) - بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. "يدل على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات، والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائي الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضررا، ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توفر علاقة سببية بينه وبين العمل، إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المحضر رقم ... لسنة 1955 عوارض زفتى المقدم صورته بالأوراق أن مورث المطعون ضدها وأثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده الثاني صعقه تيار كهربائي فأصيب بالإصابات التي أودت بحياته، ومن ثم فإن هذه الوفاة تكون ناتجة عن إصابة عمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الإصابة إصابة عمل أخذا بما ورد بهذا المحضر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش والتعويض الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة رغم أن مورثها وقت وفاته كان دون الثامنة عشر من عمره، فلا يسري عليه سوى تأمين إصابة العمل، فلا تستحق إلا المعاش المنصوص عليه بتأمين إصابات العمل دون باقي المستحقات الأخرى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1975على أنه "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (2) تأمين إصابات العمل (3) تأمين المرض (4) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات"، والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية (أ) ... (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون من المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ..."، والنص في مادته الثالثة على أنه "استثناء من أحكام المادة (2) ... تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ..."، والنص في المادة 51 من الفصل الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24)، ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية"، والنص في المادة 117 من الباب العاشر من ذات القانون بشأن الحقوق الإضافية على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية (أ) ... (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين "يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون من المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمته بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة (117) سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه "يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن"، ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام، وكانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية، والنص في المادة 109 منه على أنه "يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات"، والنص يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية 1- وفاة المستحق ..." يدل على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الذين حددهم القانون على سبيل الحصر الحق في تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات لهذا المعاش ثبوت أن المؤمن عليه كان يعولهم وينقطع معاش المستحق بوفاته فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر لأنه حق شخصي ولا يعتبر تركة أما ما تجمد له من معاش أثناء حياته دون أن يصرف فيؤول إلى ورثته الشرعيين. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يثبت أن المؤمن عليه نجل المطعون ضدها الأولى الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته كان يعول إخوانه المشمولون بوصاية والدتهم المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا يستحقون معاشا عنه، وإذ خلت الأوراق من وجود مستحقين للمعاش سوى والديه وقت وفاته (المطعون ضدها الأولى عن نفسها ووالده/ ... الذي توفى أثناء سير الدعوى)، فإنهما يستحقان نصف المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان اعتبارا من 1/ 8/ 1995 أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق يقسم بالتساوي بينهما اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ وفاة الوالد لانقطاع ما يستحقه من هذا المعاش بوفاته، واعتبارا من تاريخ وفاة الوالد تنفرد الوالدة المطعون ضدها الأولى بكامل نصف هذا المعاش طبقا للبند العاشر من الجدول رقم 3 المرافق للقانون، أما ما تجمد من معاش استحق للوالد أثناء حياته ولم يصرف إليه يؤول إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها باعتبارهم الورثة الشرعيين ويوزع عليها وعلى الأخوة القصر طبقا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الأخوة القصر بكامل المعاش المستحق عن ابنها اعتبارا من تاريخ وفاته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها فقط نصف المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ وفاة زوجها/ ... ونصف هذا القدر عن الفترة السابقة على ذلك التي تبدأ من 1/ 8/ 1995، وأن تؤدي إليها عن نفسها وبصفتها ما تجمد من معاش استحق لزوجها والد المؤمن عليه اعتبارا من 1/ 8/ 1995 وحتى تاريخ وفاته، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق