الصفحات

الخميس، 9 ديسمبر 2021

الطعن 13 لسنة 1 ق جلسة 16 / 2 / 1980 دستورية عليا مكتب فني 1 دستورية ق 1 ص 151

جلسة 16 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادي العشماوي ومحمد فهمي حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ - أعضاء،

والمستشار عمر حافظ شريف - رئيس هيئة المفوضين

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

---------------

(1)
القضية رقم 13 لسنة 1 قضائية "دستورية"

(1) تشريع - 
ملاءمة التشريع والبواعث على إصداره - من إطلاقات السلطة التشريعية.
(2) ملكية خاصة - 
المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 - لا تتضمن مساسا بالملكية الخاصة أو مصادرة لها - أساس ذلك.

----------------
1 - ملاءمة التشريع والبواعث على إصداره من إطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة، وإذ كان ما يقرره المدعى بشأن إغفال المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 تنظيم طريق لإشهار صفة المستأجر للأرض الزراعية حتى يتبين من تعامل معه التزامه بالإخطار عن دينه، لا يعدو أن يكون جدلاً حول ملاءمة التشريع وما قد يترتب عليه من إجحاف بحقوق طائفة من الدائنين، فإن ما ينعاه المدعى في هذا الشأن لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به النص المطعون فيه وتمتد إليه الرقابة على دستورية القوانين.
2 - الملكية الخاصة التي نصت المادة 34 من الدستور على أنها مصونة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، والمصادرة التي تحظرها المادة 36 من الدستور إذا كانت عامة ولا تجيزها إلا بحكم قضائي إذا كانت مصادرة خاصة، يؤدى كلاهما إلى تجريد المالك عن ملكه ليؤول إلى الدولة، بتعويض في حالة نزع الملكية وبغير مقابل عند مصادرته، ولما كان ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 لا يتضمن مساسا بالملكية الخاصة أو نزعاً لها جبراً عن مالكها، كما لا يقضى بإضافة أية أموال مملوكة للأفراد إلى ملك الدولة، ذلك أنها اقتصرت على تنظيم العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ودائنيه ورتبت على عدم الإخطار بالدين في الأجل المحدد بها سقوطه لمصلحة المستأجر وحده، فإن ما يثيره المدعى بصدد عدم دستورية هذه المادة، واعتبار ما نصت عليه من سقوط الدين عدواناً على الملكية ومصادرة للأموال يكون على غير أساس.


الإجراءات

بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وطلبت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعى عليهم الأربعة الأول، كما طلب المدعى عليه الخامس رفض الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي برفضها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2802 سنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه الأخير بأن يؤدى إليه مبلغ 4000 جنيه وفوائده وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع تحت يد المدعى عليهما الثالث والرابع. وكان المدعى عليه الأخير قد تظلم من أمر الحجز طالباً إلغاءه استناداً إلى سقوط الدين لعدم إخطار الدائن بسنده تطبيقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1966، وقررت المحكمة ضم الدعوى والتظلم للحكم فيهما معاً. وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1977 دفع المدعى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين لجلسة أول يناير سنة 1978 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة المشار إليها، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 لسبب حاصلة أن هذا القانون لا يشترط قيام علاقة إيجارية بين الدائن والمدين تتوافر بها شبهة في الدين ويتسنى معها افتراض أنه تم بالتحايل على الأجرة القانونية المقررة في قانون الإصلاح الزراعي. وإذ لم ينظم هذا القانون طريقاً لإشهار صفة المستأجر للأرض الزراعية حتى يتأتى لمن كان قد تعامل معه أن يكون على بينة من التزامه القانوني بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالدين، فإن الجزاء الذى نصت عليه المادة الثالثة منه وهو سقوط الدين يعتبر من قبيل المصادرة والعدوان على الملكية بالمخالفة لما تقضى به المادتان 34، 36 من الدستور.
وحيث إن القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، تضمنت نصوصه تعديل بعض مواد المرسوم بقانون المشار إليه، كما أوردت أحكاماً جديدة منها ما نصت عليه المادة الثالثة - المطعون بعدم دستوريتها - من أنه: "يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته. ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين. ويسقط كل دين لا يخطر الدائن عنه خلال الموعد المحدد لذلك". وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون في خصوص هذه المادة، أن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي كشف عن صور مختلفة من الاستغلال أبرزها قيام الملاك بتحرير كمبيالات لصالحهم موقعة من المستأجرين على بياض تمثل ديوناً غير منظورة وغير مشروعة الغرض منها حصول المالك على قيمة إيجارية تزيد على سبعة أمثال الضريبة أو تمثل ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه في أى وقت يشاء، وعلاجاً لذلك استحدث القانون الحكم الوارد في المادة الثالثة المشار إليها والمادتين التاليتين لها بقصد القضاء على هذا النوع من الاستغلال. ولما كانت ملاءمة التشريع والبواعث على إصداره من إطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة، وكان ما يقرره المدعى بشأن إغفال النص المطعون فيه تنظيم طريق لإشهار صفة المستأجر للأرض الزراعية حتى يتبين من تعامل معه التزامه بالإخطار عن دينه، لا يعدو أن يكون جدلاً حول ملاءمة التشريع وما قد يترتب عليه من إجحاف بحقوق طائفة من الدائنين، فإن ما ينعاه المدعى في هذا الشأن لا يشكل عيباً دستورياً يوصم به النص المطعون فيه وتمتد إليه الرقابة على دستورية القوانين.
لما كان ذلك وكانت الملكية الخاصة التي نصت المادة 34 من الدستور على أنها مصونة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، والمصادرة التي تحظرها المادة 36 من الدستور إذا كانت عامة ولا تجيزها إلا بحكم قضائي إذا كانت مصادرة خاصة، يؤدى كلاهما إلى تجريد المالك عن ملكه ليؤول إلى الدولة، بتعويض في حالة نزع الملكية وبغير مقابل عند مصادرته، وكان ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 لا يتضمن مساساً بالملكية الخاصة أو نزعاً لها جبراً عن مالكها، كما لا يقضى بإضافة أية أموال مملوكة للأفراد إلى ملك الدولة، ذلك أنها اقتصرت على تنظيم العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ودائنيه ورتبت على عدم الإخطار بالدين في الأجل المحدد بها سقوطه لمصلحة المستأجر وحده، فإن ما أثاره المدعى بصدد عدم دستورية هذه المادة، وبشأن اعتبار ما نصت عليه من سقوط الدين عدواناً على الملكية ومصادرة للأموال، يكون على غير أساس.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق