الصفحات

الخميس، 23 ديسمبر 2021

الطعن 10 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 12 ص 328

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------------

(12)
الطلب رقم 10 لسنة 30 ق "رجال القضاء"

أقدمية:
طلب تصحيح أقدمية عضو بمجلس الشورى الملغي بالإقليم الشمالي.
اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في طلبات رجال القضاء في شأن من شئونهم القضائية. عدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالطلب.

-----------------
إذا كان الطلب يرمي إلى تصحيح أقدمية الطالب عندما كان عضواً بمجلس الشورى (الذي ألغى وحل محله مجلس الدولة بالإقليم الشمالي) فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تكون مختصة بالفصل فيه، وذلك أن المادة تسعين من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 59 - وكذلك المادة الثالثة منه - قد خولت للهيئة العامة بمحكمة النقض حق النظر في طلبات رجال القضاء المقدمة في شأن من شئونهم القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
... حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق. تتحصل في أن الطالب طلب إرجاع أقدميته في المرتبة الأولى والدرجة الثالثة إلى 25/ 7/ 1949 وما يترتب على ذلك من آثار. وفي بيان ذلك يقول: أنه عين عضواً بمجلس الشورى بتاريخ 26 حزيران سنة 1947 بموجب المرسوم رقم 626 في المرتبة الأولى والدرجة الثانية ثم فوجئ بعدئذ بتصنيفه في المرتبة الثانية والدرجة الثالثة نتيجة للخطأ الذي ارتكب بعدم إرسال مرسومه السالف الذكر إلى المسجل العام لتسجيله في إضبارته مما أدى عند تصنيفه إلى عدم انتباه لجنة التصنيف إلى وضعه بحسب المرسوم 626 المذكور واعتبارها إياه في المرتبة التي كان عليها قبل صدور المرسوم، ولما تبين - للطالب - هذا الخطأ شكاً أمره إلى رئاسة الوزراء وكانت النتيجة إن سجل الرسوم 626 في السجل العام بتاريخ 26/ 3/ 1951 إلا أن هذه النتيجة لم تقترن بترتيب الآثار القانونية التي طلبها في شكواه - واستطرد الطالب قائلاً إن الحكومة أرادت تدارك الخطأ وأعدت مشروع مرسوم بتاريخ 21/ 6/ 1955 بالاستجابة لطلبه ووافق عليه مجلس الوزراء كما وافق مجلس القضاء على تعيينه مفتشاً عدلياً في المرتبة الأولى إلا أن ديوان المحاسبات رفض التأشير على المرسوم مما دعا وزارة العدل إلى إعداد مشروع مرسوم جديد وإرساله ثانية إلى مجلس الوزراء الذي أعاده كرة أخرى إلى وزارة العدل بسبب بطلان وحدة الإقليمين وصدور قانون السلطة القضائية وبناءً على طلب الطاعن أحيل طلبه إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض استناداً للمادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1959 - أجابت وزارة العدل على الطلب بأن المادة 140 من قانون الموظفين رقم 135 سنة 1946 نصت على أن لجنة التصنيف تنظر في أحوال كل موظف وتقرر تصنيفه نهائياً غير مقيد بالمرتبة التي حصل عليها وتنفيذاً لهذه المادة قررت اللجنة تصنيفه في المرتبة الثانية وأن الطاعن كان قد رفع دعواه أمام مجلس الشورى ورفضت استناداً إلى المادة 141 من القانون رقم 135 المذكور التي تنص على أن مراسيم التصنيف غير تابعة لطريق من طرق المراجعة. ثم صدر القانون رقم 55 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ونصت المادة السادسة منه على جواز التعيين بمجلس الدولة دون التقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية واستناداً إلى ذلك عين الطالب مستشاراً بمجلس الدولة وحددت أقدميته مع بقية المستشارين لذلك رأت الوزارة رفض الطلب، ورأت النيابة أيضاً عدم جواز سماع هذه الشكوى للحجج التي أدلت بها الوزارة.
ومن حيث إنه يبين من هذه الوقائع أن الطالب يطلب تصحيح أقدميته عندما كان عضواً بمجلس الشورى.
ومن حيث إن المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 إنما خولت الهيئة العامة بمحكمة النقض حق النظر في الطلبات المقدمة من رجال القضاء في شأن من شئونهم القضائية.
ولما كان الطلب الذي تقدم به الطالب يرمي به إلى تصحيح وضعه عندما كان عضواً بمجلس الشورى الذي ألغى وأخيراً وحل محله مجلس الدولة فإن هذه الهيئة لا تكون مختصة بالفصل فيه، أما المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 1959 التي استند إليها الطالب في اختصاص هذه الهيئة بنظر الطالب فهي قاصرة أيضاً على طلبات رجال القضاء المقدمة في شأن من شئونهم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق