الصفحات

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

الطعن 858 لسنة 73 ق جلسة 1 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 29 ص 192

جلسة الأول من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
--------------

(29)
الطعن رقم 858 لسنة 73 القضائية

(1 - 3) عمل "تقدير كفاية: العاملون ببنك ... و... الزراعي: الوقف عن العمل" "حدود رقابة القضاء على تقدير كفاية العاملين".
(1) تقدير كفاية العامل ببنك ... و... الزراعي بدرجة ضعيف حكماً. شرطه. وقفه احتياطياً على ذمة قضية متصلة بعمله مدة تزيد على ستة أشهر. انتهاء المحاكمة أو التحقيق إلى عدم إدانته. أثره. تقدير كفايته على آخر تقرير أعد عنه. عدم وجود تقرير سابق. مؤداه. تقدير كفايته بمرتبة جيد حكماً. سلطة جهة العمل إعادة النظر في تقدير الكفاية طبقا للاعتبارات التي تقدرها. مناطه. مجازاة العامل بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام. عدم تجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر. أثره. عدم تقدير كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما بسبب الإيقاف. م 43 من لائحة نظام العاملين ببنك ... و... الزراعي.(2) تعيين المواعيد والآجال في سائر فروع القانون. خضوعها لحكم المادة 15 مرافعات.
تحديد الميعاد بالشهور. وجوب احتساب بدئه من نهاية يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد حتى نهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل. إيقاف العامل عن العمل اعتبارا من 29/ 9/ 1999 وانتهاؤه في 28/ 3/ 2000. عدم اكتمال مدة الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة 43 من لائحة نظام العاملين ببنك ... و... الزراعي. أثره. بطلان تقدير كفايته بمرتبة ضعيف حكما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
(3) تقدير كفاية العامل. خضوعه لرقابة القضاء. نطاقه. الأسباب التي بني عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون. حدوده. عدم تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به. علة ذلك.

------------------

1 - إذ كان النص في المادة 43 من لائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده (بنك ... و... الزراعي) الصادرة نفاذا لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي ... و... الزراعي - والمنطبقة على واقعة النزاع - على أنه "إذا كان العامل موقوفا عن العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير فتقدر كفايته وفقا لما يلي: 1- إذا كان الوقف بسبب حبس العامل في جريمة غير متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة متوسط حكما فإذا حكم بالبراءة تقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه بالبنك فإذا لم يكن قد أعد تقرير سابق تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما. 2- إذا كان الوقف بسبب حبس العامل احتياطيا في جريمة متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا حكم ببراءته تقدر كفايته وفقا للبند السابق. 3- إذا كان الوقف احتياطياً تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا أنتهى التحقيق أو المحاكمة لمدة إدانته تقدر كفايته وفقا للبند (1)، أما إذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام يجوز إعادة النظر في تقدير كفايته للاعتبارات التي تقدرها السلطة المختصة. "يدل على أنه إذا كان وقف العامل احتياطيا على ذمة قضية متصلة بعمله مدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير قدرت كفايته بدرجة ضعيف حكما، فإذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى عدم إدانته قدرت كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه، فإن لم يكن له تقرير سابق قدرت كفايته بمرتبة جيد حكما، ويجوز للسلطة المختصة إذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام إعادة النظر في تقدير درجة الكفاية طبقا للاعتبارات التي تقدرها، وإذا لم تزد مدة الإيقاف أصلا عن الأشهر الست المذكورة فلا تقدر كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما بسبب الإيقاف.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أصدر قراره بوقف الطاعن عن العمل اعتبارا من 29/ 9/ 1999 وحتى 28/ 3/ 2000 وإيقاف صرف راتبه خلال فترة الوقف على ذمة ما نسب إليه وآخرين في المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري مركز دمنهور والذي آل قيده برقم ... لسنة 2000 جنح مركز دمنهور من تسهيل الاستيلاء والاختلاس لآخرين من زملائه لأموال البنك والتزوير في مستنداته، ولا يزال هذا المحضر قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيه بعد، وكان نص المادة 43 من لائحة نظام العاملين ببنك ... و... الزراعي قد حددت صراحة مدة الإيقاف بالشهور، وكان من المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون، كما تتبع - أيضا - في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الميعاد محددا بالشهور فلا يحسب الشهر مقدرا بالأيام بل يحتسب باعتباره شهرا كاملا دون النظر إلى عدد أيامه ويحتسب من اليوم الذي وقع خلاله الأمر المعتبر مجريا للميعاد إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر التالي وينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وكان الإيقاف عن العمل قد بدأ اعتبارا من يوم 29/ 9/ 1999 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم 29/ 3/ 2000، وإذ انتهى هذا الإيقاف في 28/ 3/ 2000 وقبل اكتمال الشهر الأخير ولم يزد إيقافه بذلك عن مدة ستة أشهر كاملة، فإن تقدير كفايته بمرتبة ضعيف حكما خلال فترة التقرير يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن مدة إيقاف الطاعن احتياطيا عن العمل المذكور تزيد عن ستة أشهر، ورتب على ذلك أن تقرير كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما صحيح وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال دمنهور الابتدائية على المطعون ضده - بنك ... و... الزراعي بالبحيرة - بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عامي 1999/ 2000 وعدم الاعتداد به ورفعه إلى ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى البنك المطعون ضده الذي قدر كفايته عن هذين العامين بمرتبة ضعيف جدا بمقولة إحالته للنيابة العامة والمحاكمة التأديبية رغم عدم صدور ثمة أحكام نهائية ضده بالإدانة تأديبية كانت أو جنائية تبرر هذا التخفيض فقد أقام الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 85 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - والتي حكمت فيه بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى بمقولة أنه تم إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر في الفترة من 29/ 9/ 1999 وحتى 28/ 3/ 2000 مما تقدر كفايته وفقا للمادة 43/ 3 من لائحة نظام العاملين بالبنك بمرتبة ضعيف حكما في حين أن تلك المدة تقل عن ستة أشهر، كما أن إحالته للنيابة العامة وإلى المحاكمة التأديبية لا ينهض دليلا على تدني كفايته مما لا يبرر تقدير كفايته بهذه المرتبة إبانها ما دام لم يثبت إدانته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 43 من لائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده الصادرة نفاذا لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي ... و... الزراعي - والمنطبقة على واقعة النزاع - على أنه "إذا كان العامل موقوفا عن العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير فتقدر كفايته وفقا لما يلي: (1) إذا كان الوقف بسبب حبس العامل في جريمة غير متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة متوسط حكما فإذا حكم بالبراءة تقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه بالبنك فإذا لم يكن قد أعد تقرير سابق تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما. 2- إذا كان الوقف بسبب حبس العامل احتياطيا في جريمة متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا حكم ببراءته تقدر كفايته وفقا للبند السابق. 3- إذا كان الوقف احتياطيا تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة لعدم إدانته تقدر كفايته وفقا للبند (1)، أما إذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام يجوز إعادة النظر في تقدير كفايته للاعتبارات التي تقدرها السلطة المختصة. "يدل على أنه إذا كان وقف العامل احتياطيا على ذمة قضية متصلة بعمله مدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير قدرت كفايته بدرجة ضعيف حكما، فإذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى عدم إدانته قدرت كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه، فإن لم يكن له تقرير سابق قدرت كفايته بمرتبة جيد حكما، ويجوز للسلطة المختصة إذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام إعادة النظر في تقدير درجة الكفاية طبقا للاعتبارات التي تقدرها، وإذا لم تزد مدة الإيقاف أصلا عن الأشهر الست المذكورة فلا تقدر كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما بسبب الإيقاف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أصدر قراره بوقف الطاعن عن العمل اعتبارا من 29/ 9/ 1999 وحتى 28/ 3/ 2000 وإيقاف صرف راتبه خلال فترة الوقف على ذمة ما نسب إليه وآخرين في المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري مركز دمنهور والذي آل قيده برقم ... لسنة 2000 جنح مركز دمنهور من تسهيل الاستيلاء والاختلاس لآخرين من زملائه لأموال البنك والتزوير في مستنداته، ولا يزال هذا المحضر قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيه بعد، ولما كان نص المادة 43 المذكورة قد حدد صراحة مدة الإيقاف بالشهور، وكان من المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضا في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الميعاد محددا بالشهور فلا يحسب الشهر مقدرا بالأيام بل يحتسب باعتباره شهرا كاملا دون النظر إلى عدد أيامه ويحتسب من اليوم الذي وقع خلاله الأمر المعتبر مجريا للميعاد إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر التالي وينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وكان الإيقاف عن العمل قد بدأ اعتبارا من يوم 29/ 9/ 1999 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم 29/ 3/ 2000، وإذ انتهى هذا الإيقاف في 28/ 3/ 2000 وقبل اكتمال الشهر الأخير ولم يزد إيقافه بذلك عن مدة ستة أشهر كاملة فإن تقدير كفايته بمرتبة ضعيف حكما خلال فترة التقرير يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة إيقاف الطاعن احتياطيا عن العمل المذكور تزيد عن ستة أشهر ورتب على ذلك أن تقرير كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما صحيح وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 85 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان تقرير كفاية الطاعن عن عامي 1999/ 2000 وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق