الصفحات

الخميس، 4 نوفمبر 2021

الطعن 8073 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2013

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علاء مرسى و عبد الحميد دياب عصام جمعه و إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .

وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 20476 سنة 2007 جنح قسم بنى سويف .
بوصف أنه في يوم 19 من مارس سنة 2007 بدائرة قسم بنى سويف – محافظة بنى سويف .
أقام بناء غير مطابق للرسوم والبيانات التى منح على أساسها الترخيص .
وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 مكرر ، 23 / 1 ، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت في 21 من مارس سنة 2009 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيهاً وإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 17389 سنة 2009 مستأنف بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في 27 من ديسمبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة .
فطعن الأستاذ / أشرف سعد محمود المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من فبراير سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ
فى تطبيق القانون ، ذلك ، أنه أغفل ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة ثاني درجة ، فضلاً عن أن الحكم قضى على الطاعن بغرامة تزيد عن قيمة الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي المعترض عليه مخالفاً بذلك ، قاعدة عدم جواز أضاره الطاعن بطعنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد صدر أمر جنائي ضده من القاضي بتاريخ 21 / 3 / 2009 بتغريمه خمسمائة جنيه وإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف فاعترض الطاعن على هذا الأمر فقضى في اعتراضه بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته . لما كان ذلك ، ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي – بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن ثم تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، ورتب على ذلك ، التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك ، على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح
نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهى قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعن وإن اعترض على الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي بتغريمه خمسمائة جنيه وإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف بالصورة التي رسمها القانون وترتب على ذلك ، بالتالي سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن إلا أنه ما كان يسوغ لمحكمة الجنح المستأنفة وقد اتجهت إلى إدانة المتهم ( الطاعن ) أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المقضي بها عليه بموجب الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي ، إذ أنه إنما اعترض على هذا الأمر لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالا عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن خمسة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التى قضى بها الأمر الجنائي من تغريم المتهم ( الطاعن ) خمسمائة جنيه ، وذلك ، بالإضافة إلى عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المتهم ( الطاعن ) المحكوم بها ورفض الطعن
فيما عدا ذلك ، .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة الغرامة والقضاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق