الصفحات

الاثنين، 29 نوفمبر 2021

المادة (74) : الضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (74)

لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 69 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .


قانون  35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية نشر بتاريخ 27 / 05 / 1976

قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (ب) بتاريخ 17 / 12 / 2017


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة (٧٤) لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية . ويلتزم صاحب العمل بمراعاة تلك الضمانات ".

رئيس المجلس : وهناك عدة اقتراحات بشأن تعديل هذه المادة وليتفضل السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان بعرض اقتراحه.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: إنني أقترح تعديلا بسيطا على هذه المادة فنص المادة كالآتي : "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقا بات العمالية لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية " فاقترح إضافة عبارة " وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين عن العمال " لأن الاثنين يقومان بدور مطلوب لهم ، الحماية أو الحصانة من أن يتعرضوا للتعسف وغيره ، ولذلك فأنني أقترح إضافة عبارة " أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين "

رئيس المجلس : نفس الاقتراح تقدم به السيد العضو أبو العز الحريري ، فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو أبو العز الحريري: إنني انضم لما قاله السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس . موضوع الضمانات هنا يجب ألا تخرج عن التنظيم النقابي لأن التنظيم النقابي هو المواجه تماما لصاحب العمل ، وبالنسبة لمجالس الإدارة المنتخبة تكون في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ومن الممكن ألا يدافعوا عن مصالح العمال بل انهم يدافعون عن مصالح صاحب العمل مع ضمان بعض حقوق العمال ولكن الذى يدافع عن مصالح العمال والذى وجب أن نضمن له الضمانات هو التنظيم النقابي ، لكن الأعضاء المنتخبين نريد ألا ندخلهم في مزيد من المزايا ومزيد من الحصانات بدون مبرر ، فهي حدثت في وقت ما يثبت انهم كانوا يريدون أن يتساووا بالتنظيم النقابي والتنظيم النقابي له فلسفته وله نطاق عمله وله اختصاصه فنرجو أن تستمر هذه الضمانات فقط طبقا لقانون النقابات العمالية وطبقا للضمانات الواردة في هذا بالنسبة لأعضاء النقابات العمالية ،وشكرا سيادة الرئيس.

المقرر : الحقيقة أن مجالس إدارة الشركات لها قانون خاص ومعرف تماما وان عضو مجلس إدارة يشارك في الإدارة ورسم السياسات والتخطيط المختلف فنحن نخلط بين قانون العمل وعلاقات العمل والتنظيم النقابي فتمثيل العمال في مجالس الإدارة قانون مستقل وله أهدافه ونطاق تطبيقه .

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس . بالنسبة للكلام الذى ذكره السيد رئيس اللجنة الآن فإن قانون النقابات به نفس الإثارة لهذه الحماية وكلام السيد الوزير بخصوص أعضاء مجلس إدارة والذين سيتواجدون فستكون عملية قليلة جدا وليس كل الشركات لأن الأغلبية ستكون شركات ليس بها مجلس إدارة ولكننا نناقش حيث يتواجد الموقف - يا سيادة الرئيس - ماذا نفعل ، فأنا رأيي بالعكس فالنقابي يدافع عن حقوق عمالية مثلا مباشرة ولو إنني أعتقد أن النقابي يدافع عن الحقوق العمالية وحقوق العمل أيضا فعضو مجلس الإدارة يمكن أن يكون موقفه أخطر لأن موقفه في الرفض أو في قبول أشياء معينة في إدارة الشركة قد يحجمها وبالتالي قد تكون إدارة الشركة فنحن نتحدث في هذه الحالة - سيادة الرئيس- على شركات ستكون موجودة وليس عن صاحب عمل عنده سبعة أو ثمانية عمال قد يكون هذا الموقف ادعى أن المسئول عن الشركة يتعنت معه وإنني أريد أن أوفر له حماية، وإذا كان القصد هنا أن نحميه وهو منتخب فيستوى أن يكون منتخبا للنقابة أو منتخبا لمجلس الإدارة ففي الحالتين إنني أريد أوفر له الحماية لكي يحمى العمل والعمال ، وشكرا .

رئيس المجلس : هذا الضمان موجود في القانون رقم ١٣٧ لماذا تم حذفه ؟ أريد أن أعرف .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لأنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتسوية الأعضاء المنتخبين بالمعينين في جميع الحقوق والمكافآت المالية والآلاف التي يتم صرفها وكل هذه الأمور اصبح الآن حكم المحكمة الدستورية قد سوى بين مجلس إدارة معين ومجلس إدارة منتخب ، فأصبحت هنا الأمور ...

رئيس المجلس : انه سوى لأن العمل واحد وهو الاشتراك في مجلس الإدارة هذا لأنه عامل فلا يستطيع في مجلس الإدارة أن يقترب من صاحب العمل لأنه سيخاف فيجب أن يقويه القانون ويعطى له ضمانات بأن صاحب العمل لا يتخذ ضده إجراءات بسهولة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، لو سمحت لي ، نحن من واقع التجربة وجدنا أن موضوع تجربة الخدمة العامة المأجورة الذى ينتخب لكى يؤدى ثم يأخذ مكافآت تفوق حتى العامل العادي فقد وجدنا كثيرا من السلبيات حينما تم تقرير هذه الميزات وجدنا مسائل ليس من الضروري أن نسردها في هذا المجال ، فقد قلنا أن التنظيم النقابي أصلا لا يؤجر على عمله وهو عمل تطوعي ولكي أحميه ويحميه القانون من المواجهة بينه وبين صاحب العمل استدعى ذلك وجود هذه الضمانات موضوع الأعضاء المنتخبين تساووا تماما بالأعضاء المعينين ، لنتركهم ، فالعامل النقابي يعمل في العمل لا يمكن أن يحاسب يوميا ، فالأعضاء المنتخبون أصبحت هناك بعض الأمور التي تستوجب أن نجعل موضوع الحصانة. أما القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧١ الخاص بالأعضاء المنتخبين فهذا قانون يعطيهم حقوقا ويفرض عليهم واجبات ، فلنأخذ الأمور بشكل .. إنني لست ضد العضو المنتخب إنني مكثت ٣٠ سنة في شركة كعضو منتخب منذ بداية تعييني إلى أن خرجت ولكن لم يكن أحد يصرف الأموال التي تصرف الآن ولا المكافآت ولا غيرها بل كانت مجانا، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: سيادة الرئيس ، إنني أطالب تأكيدا لهذا الضمانات أن يضاف في آخر المادة عبارة " ويقع باطلا كل إجراء يخالف تلك الضمانات " لماذا يا سيادة الرئيس ؟ لأنه بالرغم من ورود هذه الضمانات في القوانين إلا أن بعض رؤساء مجالس الإدارات يخالفون تلك الضمانات ويوقعون الجزاءات على أعضاء المنظمات النقابية ، فهذا النص يكون زيادة في الحماية والتأكيد " ويقع باطلا كل إجراء يخالف تلك الضمانات " .

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس ، أحيانا الواحد منا حقيقة يحجم عن الكلام لأنه يعتقد انه توجد بديهيات متفقون عليها ، فالكلام الذى قاله السيد الوزير عن حكم المحكمة الدستورية ادعى وأيضاً فكرة أن البعض يضعف نتيجة ضغوط أو إغراءات مالية ، ممكن أن البعض الآخر بالتأكيد يقاوم ويأخذ موقفا صحيحا ثم أن سيادتك قلت انك ليس لديك مانع والنص هنا يضع منتخبا مع المنتخب الخاص بالنقابة ، يوفر للاثنين حماية ، فما الذى يضيرنا نحن فالنص في أيدينا ، أيضا الكلام على انه جرت العادة على هذا الكلام قبل ذلك فنحن نضع قانونا جديدا ، فلو جرت العادة على القانون القديم كنا تركنا القانون القديم ولكننا نضع تشريعا يا سيادة الوزير- فليس هناك مانع في ظل هذه الظروف الصعبة التي فيها القطاع الخاص مرتبك أن نجعل موقف المنتخبين الذين يدافعون عن المال العام وعن العمال متينا فلماذا ترفض سيادتك أن تدخلها؟ إنني أرى - يا سيادة الرئيس- أن تضاف عبارة المنتخبين الخاصة بمجالس الإدارة .

السيد العضو على سيد فتح الباب: شكرا سيادة الرئيس . حقيقة القانون ١٣٧ وهو قانون القطاع الخاص كان يعطي هذه الضمانات ، هذا أولا ، فالقانون رقم ١٣٧ يوجد به هذه الضمانة ، الأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين . الأمر الثاني : إن حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن أمور مالية ولكننا نتكلم من بعض مظاهر التعسف التي قد تحدث من صاحب العمل . الأمر الثالث : إن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتعرض لنفس الظروف والضغوط التي يتعرض لها عضو مجلس النقابة بل أكثر لأنه يكون في مواجهة مباشرة مع إدارة الشركة .الأمر الرابع : انه لن يؤثر هذا الأمر علينا في شيء في أن نعطى هذه الضمانة ضد بعض مظاهر التعسف، في نقل ، في تحجيم ، في تهديد ، في .. الخ والأمر لا يتعلق بمزايا مالية على الإطلاق ولا يضيف ، وإذا كان كما قال السيد العضو أبو العز الحريري إن هناك البعض يضعف تحت الإغراءات المالية فهناك الكثرة أيضا التي تقاوم ونتعرض لمزيد من الضغوط وتحتاج إلى مزيد من الضمانات . ولذلك فإنني أقترح سيادة الرئيس أن نعود ونضع الضمانة التي كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ وليس من الممكن إننا كنا نعيب على القانون رقم ١٣٧ وان ننتقص منه ، شكرا جزيلا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس . مع تقديري للكلام السادة الزملاء فمن الطبيعي انه عندما يقول أعضاء مجالس الإدارة للمنظمات النقابية فهم المنتخبون والمعينون .

(صوت من بعض السادة الأعضاء : لا )

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: ولم ، لا ؟ أليس عضوا ؟! هل هذه تحتاج إلى مناقشة ؟ ! إنه عضو .

رئيس المجلس : ما الضمانات المنصوص عليها ؟ إنني لا أعلمها .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: وبعد ذلك سيادة الرئيس .عبارة " ويلتزم صاحب العمل بمراعاة تلك الضمانات " هذه العبارة هي التي تحدث الأزمة وهى التي يجب أن تحذف نهائيا فليس لها لزوم ، فلماذا وضعتها اللجنة ، لأنه لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ، عضو مجلس الإدارة هو عضو مجلس سواء كان منتخبا أو معينا .

المقرر: ليس هناك معينون.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: وبعد ذلك يلتزم صاحب العمل . طبعا يجب أن يلتزم إذا كانت المادة تقول " لا تخل الأحكام الواردة " فهل نضع القانون علشان يمشى على كيفه ؟! فليس هناك داع للسطر الأخير من المادة يا سيادة الرئيس ، فنص المادة كما ورد من الحكومة ممتاز ومقبول .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: سيادة الرئيس ، مسمى هذا القانون هو " قانون العمل الموحد " ولا يجب أن يرجع إلى قانون آخر ، والضمانات كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ وحذفت حتى تعود للنقابات وغيره ، وإنني أرى الرجوع إلى نص الحكومة والضمانات التي وردت في القانون رقم ١٣٧ ولا نرجع لنقابات أو غيره لأننا نشرع قانون العمل الموحد ، فقط هذا هو الذى أريد أن أطالب به .

السيد العضو عبد الراضي جابر عبد الراضي( عبده جابر) : لو سمحت لي يا سيادة الرئيس . أود أن أعود إلى نص المادة (٧٣) وأريد الحكومة أن توضح لي هذه النقطة.

رئيس المجلس : نحن بصدد مناقشة المادة (٧٤) وانتهينا من المادة (٧٣) .

السيد العضو عبد الراضي جابر عبد الراضي) عبده جابر (: أسمح لي سيادة الرئيس ، لأن هناك تناقضا في المادة (٧٣) وهى انه إذا تسبب العامل في إتلاف مال يخصم منه اجر خمسة أيام من كل شهر ولكن في نهاية نص المادة يقول " ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريقة الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين " وهو يعني إننا نخصم من العامل أجر خمسة أيام كل شهر ولكن لو إجمالي المبلغ المستحق على العامل أكثر من اجر شهرين فان صاحب العمل لا يأخذ من العامل شيئا كيف هذا سيادة الرئيس؟ " ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريقة الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذ بلغ مجموع أجره شهرين " يعنى لو أن الحادث الذى وقع قيمته أكثر من شهرين فإن صاحب العمل لا يأخذ منه شيئا وهى مكتوبة كذلك .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يا سيادة الرئيس ، نعم ، مضبوط لا يأخذ أكثر من شهرين ، والمادة موجودة في القانون رقم ١٣٧ ومطبقة ، وكما قلنا إن هذه المادة مراعاة للحالة الاجتماعية وهى موضوع رمزي لأن تعويضا عن مزيد عن الشهرين يكون مسألة غير واردة وهي موجودة في القانون رقم ١٣٧ أمام سيادتك. وهي كالآتي " ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموع أجره شهرين ".

السيد العضو أبو العز الحريري: المشكلة هنا أن السيد الوزير ونحن لازلنا نتكلم في المادة (٧٣) قال إننا قد أخذنا بالقانون القديم وفى المادة ٧٤ لا يريد أن يأخذ بالقانون القديم ونحن نريد أن تستقر على وضع معين ، على ماذا نختلف يا سيادة الرئيس ؟. النص الحالي الخاص بالقانون الذي لم يلغ بعد يعطى الحماية لهؤلاء المنتخبين ، فلماذا نلغيه ؟ أريد أن افهم هل نحن نتقدم أم نعود إلى الوراء ؟ يا سيادة الرئيس إنني استنجد بسيادتكم وبالأغلبية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يا سيادة الرئيس نحن قد أعطينا الضمانات هنا في هذا القانون لأنه ورد ذلك في قانون النقابات ، فإذا كان واردا في قانون المنتخبين ، والله لم نكن سنغفله لكن نحن قد أشرنا إلى قانون النقابات يا سيادة الرئيس. أما موضوع المنتخبين وكيفية الحماية وكيفية هذه المسائل تختلط تماما ، ثم إن هذا القانون للقطاع الخاص أصلا لا يوجد منتخبون في القطاع الخاص من أجل أن اعمل هذه النصوص ، ولكن القطاع الخاص به تنظيم نقابي أصيل وهو الشغل كله في القطاع الخاص فإنني لا أعرف على ماذا نتكلم ؟ إذا كان القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ يعطيهم أي ضمان فالقانون موجود .

السيد العضو أبو العز الحريري: النص أمامي .

رئيس المجلس : لقد أبديت رأيك.

المقرر: القانون رقم ٧٣ يعطى إحالة التحقيق من اختصاص الوزير ، أي انه قد صعب الأمر ، في هذه القانون أردنا أن نزيل التضارب والصراع بين المنتخبين في مجلس الإدارة وبين اللجنة النقابية ، هناك صراع من الذى يحمل المسئولية ؟ لا أحد يعرف ، الاثنان يدخلان لأن هناك ضمانات لهم موجودة في هذا القانون فخلقنا تنظيماً غير شرعي يدافع عن العمال بجانب اللجنة النقابية ، فأردنا أن نفصل بين الاثنين حتى تكون المسئولية بالكامل في الدفاع عن العمال للجنة النقابية أما مجلس الإدارة فإن اختصاصه في التخطيط والسياسات العامة في مجلس الإدارة وليس الدفاع عن مصالح العمال. أنا أدافع عن العمال وأدافع عن المؤسسات ككل.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض الاقتراحات التي وردت لتعديل هذه المادة. السادة الأعضاء ، الاقتراح الأول ، ويقضي بأن يكون نص المادة) ٦٩ (من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بدلا من نص الفقرة الأولى. فالموافق من حضراتكم على ذلك يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومعه حق فيه ، ويقضي بحذف الفقرة الثانية التي تنص على أن: "ويلتزم صاحب العمل بمراعاة تلك الضمانات" هذا هو مجبر عليه، ولهذا قلنا عبارة "لا تخل" فهذا تكرار دون داع . الموافق على الاقتراح بالحذف برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: وليكن مفهوماً أن هذا الحذف لأن هذه الفقرة المقترحة فضلة لا لزوم لها ، وان هذا التزام مقرر بحكم الفقرة الأولى . وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٧٤ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٧٤ لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ".

رئيس المجلس: الموافق على المادة ٧٤ يتفضل برفع يده .

(موافقة (

 

  



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق