الصفحات

الجمعة، 26 نوفمبر 2021

المادة (69) : الخطأ الجسيم المجيز لفصل العامل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (69)

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

_____________________

قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 45 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 02 / 10 / 2011 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 10 / 2011 بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (69) وما بعدها من قانون العمل فيما لم تتضمنه من تنظيم وجوب الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج مع ما يترتب على ذلك من آثار.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 61 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.

2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

4- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.

7- إذا حكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

8- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

9- إذا وقع من العامل اعتداءً على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.".

 

وتقابلها المادة 76 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية:

(1) إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.

(2) إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.

(3) إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

(4) إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

(5) إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

(6) إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

(7) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.

(8) إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.

(9) إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

(10) إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادتك الذي اقترحت إرجاء نظر هذه المواد ، لكن المادتين ٦٩ و ٧٠ ليس عليهما أية مشكلة .

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (٦٩) لأخذ الرأي عليها.

المقرر : " مادة ٦٩ : لا يجوز فصل العامل إلا إذا أرتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ١- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . ٢ - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . ٣ - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك . ٤ - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمس أيام في الحالة الثانية. ٥ - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة . ٦ - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه . ٧- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة . ٨ - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه . ٩ - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من ١٩٢ إلى ١٩٤ من الكتاب الرابع من هذا القانون".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستيها المنعقدتين في 4 من ديسمبر سنة 1985 و18 من أكتوبر سنة 1986 وكانت انتهت فيه إلى أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر, استنادا إلا أن أقصي مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته الاعتيادية, طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي يسري على العاملين بالقطاع العام إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة (1) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, هي ثلاثة أشهر, ومن ثم فإن هذا الحد هو أقصى ما يستحق عنه العامل بالقطاع العام مقابلا عن أجره إذا لم يكن حصل على جميع أجازاته الاعتيادية.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون العمل الخاص بالأجازات, وتبين لها أن ما تقضي به المادة (47) من قانون العمل من أن " للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة والمستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها" وما تقضي به المادة (45) منه من أنه "ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية... بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر" أن ما تقضي به هاتان المادتان, هو في جوهر الأمر حكم واحد متكامل العناصر والأركان, يقوم على أن ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (45) يعد قيدا على مبدأ الاستحقاق المقرر بالمادة (47) على نحو ينحصر معه الشطر الأول من الحكم القاضي بالأحقية في تقاضي المقابل النقدي في نطاق شطره الثاني الذي قصر الأجازة التي يجوز للعامل ضمها وبالتالي المطالبة بمقابل نقدي عنها في حالة عدم استعمالها في ثلاثة أشهر, وذلك باعتبار أن ما لا يحق للعامل الحصول عليه من أجازة عينا لا يحق له أن يعوض عنه بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات. ويؤيد ذلك أن قانون العمل - الملغي - الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم يكن يضع بالمادة (59) حدا أقصى لرصيد الأجازات التي يجوز للعامل تجميعها, فلم يكن ثمة قيد من أحكام هذا القانون يحول بين العامل والحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد الأجازات المستحقة له طبقا لحكم المادة (61) من القانون ذاته. وذلك بالمغايرة لما تجري به أحكام قانون العمل الحالي الذي أفصحت مذكرته الإيضاحية عن أنه "استحدث قاعدة مؤداها حق العامل في أن يطلب كتابه ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام, أي السماح له بتجميع رصيده من الأجازات بما لا يجاوز ثلاثة أشهر". ويؤكد ما تقدم أيضا أن من مقتضى القول بأحقية العامل في تقاضي المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر أن أجر هذا الرصيد يندرج في عداد أيام الأجازات التي يحصل العامل مقابل العمل خلالها على أجر مضاعف, بالمخالفة لحكم المادة (48) من قانون العمل التي جعلت مناط حق العامل في الحصول على أجر مضاعف هو العمل خلال أيام الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوي العاملة والتدريب بما لا يزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة.

وبالنظر إلى أنه فضلا عن كل ما تقدم لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عما سبق أن استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر.

 

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته في مقابل أجره عن رصيد أجازته المستحقة له والتي لم يستعملها بحد أقصى ثلاثة شهور تأكيدا للإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الشأن.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 66 - سنة الفتوى 48 جلسة 19 / 01 / 1994 - تاريخ الفتوى 30 / 01 / 1994 - رقم الملف 455/6/86 ص 593]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

جلسة

------------------------

--- 1 ---

 لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الإئتمان زيادة عن الإئتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 582364.750 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نسب إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف، فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة أنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 و98 من لائحة الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 ( الطعن 1818 لسنة 73 ق جلسة 17 / 04 / 2005]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

جلسة.

------------------------

--- 1 ---

 مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جنائية سبباً لإنتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية إذ يترتب عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السمعة وذلك لما للجنايات من خطورة بصفة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالسجن لمدة خمس سنوات في الجناية المقيدة برقم 929 لسنة 1997 كلي غرب إسكندرية بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالإستناد لنص الفقرة السابعة من المادة 61 المشار إليها، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 ( الطعن 1575 لسنة 73 ق جلسة 27 / 1 / 2005]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

سلطة صاحب العمل

------------------------

--- 1 ---

 مفاد أحكام المواد الواردة في الفصل الحادى عشر من الباب الثانى "فى التحقيق والتأديب" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن سلطة جهة العمل في تأديب العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لأحكام نظام العاملين السالف الذكر لا تحول بين تلك الجهة وبين حقها في فسخ عقد العمل إذا إرتكبت خطأ جسيماً طبقاً للمادة 61 من قانون العمل المشار إليه أو أخل بإلتزاماته المترتبة على هذا العقد، إلا أنها مقيدة في ذلك بعدم إساءة إستعمال الحق، وبما يفرضه القانون من مبادئ مسلمة ومنها مبدأ وحدة العقوبة فيحظر عليها توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، فإذا قامت بفصل العامل بعد سبق توقيع عقوبة تأديبية عليه عن نفس الفعل، فإن قرار الفصل يقع باطلاً متسماً بالتعسف موجباً لتعويض العامل عن الأضرار التى قد تلحقه نتيجة ذلك.

 ( الطعن 5727 لسنة 62 ق جلسة 26 / 9 / 1999]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

نقض ' الصفة في الطعن '

------------------------

--- 2 ---

 المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1-........ 2-....... 3-...... 4-........5-........6-....... 7-..... 8-...... 9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء في العمل باعتبار أن هذا الاعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الاعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الاعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الاعتداء جسيماً فيكفي الاعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الاعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه.

 ( الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 / 6 / 1999 - مكتب فني 50 ج 2 ص 869 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه ".........." مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة بما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فاهتزت ثقتها فيها بما يبرر فعلها وكان الحكم المطعون فيه إستنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه أنتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34،50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد من نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النقض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 ( الطعن 717 لسنة 63 ق جلسة 27 / 01 / 1994 - مكتب فني 45 ج 1 ص 284  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه ". . . " فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بإلتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الإقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الإختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه.

 ( الطعن 159 لسنة 57 ق جلسة 09 / 05 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 1043 )

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

عقد

------------------------

--- 1 ---

 أن المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل ومن بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ، ومن البديهى أن ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية في فصل العامل إن شاء اعمالها في حدود القانون وإن شاء لجأ إلى تأديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل ولقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل ومنها عقوبة الفصل من الخدمة وبيان اجراءات التأديب . وقد توالت التشريعات المنظمة لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل للقواعد والاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها وتوج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل والتى تمت محاكمة المطعون ضده في ظل احكامه والذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل وقضى في المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1.. 2 .. 3 .. 4 - إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما .. ونص في المادة 62 على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .. المادتين 64/63 ونص في المادة 65 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 والا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . ومن حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع في تأديبية في وقفه عن العمل وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم ولما هو منصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه - إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة والسلطة القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من . أولا - ... ثانياً - اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل واعضاء مجالس الإدارة المعنيين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار إليه .. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتأديب المطعون ضده في دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى أنه ليست هناك محكمة في التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك القضاء بالغائه وباختصاص المحكمة التأديبية .

 

 

( الطعن 379 لسنة 28 ق جلسة 31 / 03 / 1987 - مكتب فني 32 ج 2 ص 1044  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 3 ---

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ، ومن ذلك عدم قيام العامل بتأدية إلتزماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل كنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959

 ( الطعن 835 لسنة 44 ق جلسة 15 / 02 / 1981 - مكتب فني 32 ج 1 ص 492 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 مفاد نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل اكتفاء بالتحقيق الإداري إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتض ذلك وأن ما وقع من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 .

 ( الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 01 / 1980 - مكتب فني 31 ج 1 ص 206 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 2 ---

 عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومنها وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر في الصحف - وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون .

 ( الطعن 40 لسنة 42 ق جلسة 26 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 2028 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 2 ---

 عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل .

 ( الطعن 623 لسنة 41 ق جلسة 26 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1756 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 نص الفقرة الخامسة من المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن لصاحب العمل الحق في فسخ عقد العامل دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب الأخير عن عمله أكثر من عشرة أيام متوالية خلال السنة الواحدة بشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضى خمسة أيام على الأقل من تاريخ إنقطاعه عن العمل ومن ثم فلا يعتد بالإنذار إذا وقع قبل إكتمال هذه المدة ولكن هذا لا يمنع صاحب العمل من التراخى في إرسال الإنذار إلى ما بعد إكتمالها ومنح عامله مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل إكتمال مدة العشرة أيام المتوالية ، إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد إنقطع عن العمل في 69/5/5 وأرسل إلى المطعون ضده إنذاراً كتابياً مؤرخاً في 69/5/12 وصله في يوم 69/5/14 ثم أعقبه المطعون ضده بخطاب الفصل المؤرخ 69/5/17 فإن العشرة أيام المتتالية التى إشترطها المشرع تكون قد إكتملت ، وبالتالى فلا يجدى الطاعن التحدى بأنه لم يكمل مدة خمسة أيام من تاريخ إستلامه الإنذار حتى صدور قرار الفصل .

 ( الطعن 726 لسنة 41 ق جلسة 20 / 03 / 1977 - مكتب فني 28 ج 1 ص 718 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عقد عمل

------------------------

--- 1 ---

 عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959 ، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل بالسب والقذف العلني فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 ( الطعن 522 لسنة 39 ق جلسة 21 / 06 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1233 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له في القانون على موظفي الشركات المشار إليها في المادة الأولى والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند وقوع أية مخالفات منهم ، مما يستتبع الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع الجزاءات التأديبية التي يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة في الفقرتين 6 و10 من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية أو اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، كما أن مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو مخالفة قواعد وإجراءات التأديب الأخرى التي يختص بها رب العمل ، لا يمنع من فسخ العقد وفصل العامل لأى مسوغ مشروع طبقاً لما تقضى به المادة 76 سالفة الذكر .

 ( الطعن 479 لسنة 38 ق جلسة 15 / 02 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 385 )

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

دعوى

------------------------

--- 1 ---

 ان المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، وتلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . وقد استهدف المشرع من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات ووضع حد لها فلا تتقاذفها احكام عدم الاختصاص من محكمة لاخرى ، فضلا عما في ذلك من مضيعة لوقت القضاء ومجلية لتناقض احكامه .

 ومن حيث انه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات واطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص ان تعاود البحث في الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص او الاسباب التى بنى عليها وحتى لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة اذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الاخذ به في هذا المجال تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى.

 ومن حيث ان الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها طبقا للمادة 110 مرافعات لا يخل بحق المدعى في الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب فاذا فوت على نفسه الطعن فيه في الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى فيه ولا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال اليها الدعوى .

 ومن حيث ان فصل الطاعن من وظيفته باحدى شركات القطاع العام وقد صدر استنادا الى المادة 76/5 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 بسبب انقطاعه عن العمل يعد - في صحيح القانون - فضلا غير تاديبى مما يدخل الطعن فيه في اختصاص القضاء المدنى الا انه لما كانت محكمة القاهرة الابتدائية المدنية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة التاديبية على تقدير انها تنطوى على الطعن في قرار تاديبى وفات المدعى الطعن في هذا الحكم في الميعاد فان هذا الحكم يحوز حجية الشئ المقضى به وتلتزم المحكمة التاديبية بقرار الاحالة ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى قد اخطا في تطبيق القانون وتاويله الامر الذى يتعين معه الغاؤه وإعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة للفصل في موضوعها .

 ( الطعن 420 لسنة 18 ق جلسة 28 / 12 / 1974 - مكتب فني 20 ج 1 ص 80 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديية المقررة في القانون على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، بل أبقى له حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند وقوع أية مخالفات منهم ، وذلك كله يستلزم الإحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة في المادة 6/76 منه عند إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية .

 

 

( الطعن 170 لسنة 38 ق جلسة 18 / 05 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 895 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 نصت المادة 56 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه في صدرها على مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وعددت أسباب إنتهاء خدمة العامل ومنها الفصل دون أن تفصح عن الحالات التى يجوز فيها للشركة أو المؤسسة العامة فصل العاملين بها ، مما مؤداه أنها تركت أمر تلك الحالات محكوماً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 76 من قانون العمل المشار إليه ولم تنسخها .

 

 

( الطعن 170 لسنة 38 ق جلسة 18 / 05 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 895 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل 91 لسنة 1959 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز للبنك فسخ عقد العمل لإخلال الطاعن بإلتزاماته الجوهرية لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

( الطعن 170 لسنة 38 ق جلسة 18 / 05 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 895 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 ما نصت عليه المادة 97 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ، لم يتضمن الإلتزام بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة التى نسب إلى العامل إرتكابها ولم تقيد سلطة رب العمل في إجراء التحقيق الإدارى والإكتفاء به في إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتضى ذلك وأن ما وقع من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

 

 

( الطعن 170 لسنة 38 ق جلسة 18 / 05 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 895 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن فصل الطاعن كان بسبب إخلاله بإلتزامته الجوهرية طبقاً للفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل ، وأن الحكم قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق إلى توافر هذا الإخلال في جانب الطاعن ، فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في قيام سبب الفصل وتوافره مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

( الطعن 170 لسنة 38 ق جلسة 18 / 05 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 895 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 دلت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 على أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له في القانون على موظفى الشركات المشار إليها والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها بل أبقى له " حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق " ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند أية مخالفات منهم، وذلك كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة في المادة 76/6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية.

 ( الطعن 360 لسنة 33 ق جلسة 06 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1820 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 النص في المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن " لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل في إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به في إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

 ( الطعن 360 لسنة 33 ق جلسة 06 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1820 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمقابلة للمادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

 ( الطعن 360 لسنة 33 ق جلسة 06 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1820 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للمادة 5/76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع ، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض ، إنتفى مبرر الفسخ .

 ( الطعن 32 لسنة 32 ق جلسة 04 / 05 / 1966 - مكتب فني 17 ج 3 ص 1004  )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

 إن تأول المتهم - بفرض ثبوت صفته - لنصوص قانون العمل، وهل ما وقع منه يعد قراراً تأديبياً بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 67/1 أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 76/6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهل الجزاء الذي أوقعه يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه العامل أو يجاوزه، خصوصاً إذا كان قد انصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية اكتفاء بمجازاته، وهل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه، وهل يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة، كل أولئك إنما هو دعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة هذا كله على انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فوق دلالته على انتفاء الركن المادي في الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض.

 ( الطعن 132 لسنة 36 ق جلسة 28 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 ج 1 ص 378  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض " إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وإنقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية " ينبىء عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه وإلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة في القانون ، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالظرووف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده ، ومتى كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضى أكثر من عشرة أيام وبعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرت بفسخ العقد وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة " سكتت مجهلة سبب إنقطاعها ولم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن إستعملت المطعون عليها حقها الذى منحه القانون لها " ورتب على ذلك وعلى غياب الطاعنة أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 ( الطعن 434 لسنة 31 ق جلسة 22 / 12 / 1965 - مكتب فني 16 ج 3 ص 1322 )




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق