الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

المادة (61) : جزاء الخصم من الراتب

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (61)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 60 /1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام متصلة على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقعه مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.".

 

وتقابلها المادة 66 /1 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.

ولا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٦١ : لا يحوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها اكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، إن النص الوارد من اللجنة ومج لس الشورى تركها جوازية لصاحب العمل، لكن المشروع بقانون المقدم من الحكومة هو أدق وضبطها ولم يتركها جوازيا ، ولذلك أطالب بالعودة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة لأنه أفضل بكثير من النص الوارد من اللجنة ، وشكرًا.

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى : سيادة الرئيس ، إنني أوافق على مضمون المادة ، ولكن المشروع المقدم من الحكومة كان يستخدم تعبير " يحظر على صاحب العمل " واللجنة عدلته إلى " لا يجوز " .

رئيس المجلس : " لا يجوز " أشد .

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى : هل لا يجوز أشد أم الحظر أشد ؟.

رئيس المجلس : كلها حظر ولكن بها أمرا مباشرا فعبارة لا يجوز أشد .

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى : إذا كان لا يجوز أشد فإنني مع عبارة " لا يجوز " ما دام هو الأكثر من حيث الدقة ، وبعد إذن سيادتك اقترح هنا تعبير " خمسة أيا م من الأجر الأساسي " لأن هذا التعبير أدق وفقا للقواعد التي يتم احتساب مرتبات العاملين وأجورهم عليها .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا الكلام موجود في الفقرة الأخيرة من المادة .

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى : لا يا سيادة الوزير إن الفقرة الأخيرة تتعلق بأن النسبة المئوية إذا ذكرت يتم العودة بها إلى الأجر الأساسي وهذا غير منصوص عليه في الفقرتين الأوليين.

رئيس المجلس : السيد العضو حمدين صباحى يريد أن يخفف على العامل ويريد أن ينقص خمسة أيام من الأجر الأساسي.

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى : نعم .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): سيادة الرئيس ، إنني اتفق فيما ورد بنص اللجنة وهو " خمسة أيام " ولكن حقيقة قد ورد بمشروع القانون " عشرة أيام " ولذلك أقترح " يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذى يزيد مقداره على أجر خمسة أيام ... الخ " ، وشكرًا .

السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : شكرًا سيادة الرئيس . إن الفقرة الثانية من المادة ٦١ ونصه على " وإذا حدد الخصم بنسبه محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل " ، لذلك اقترح إضافة " مع مراعاة ألا يقل الأجر بعد الخصم عن الحد الأدنى للأجور المشار إليه في المادة ٣٤ من مشروع هذا القانون " باعتبار أن الحد الأدنى هو الحد الذي يفي باحتياجاته المعيشية وأسرته ومتفق عليه في الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : شكرًا سيادة الرئيس . إنني صراحة مع العامل في التخفيض إلى ثلاثة أيام فقط حيث إن ثلاثة أيام تساوى نسبة ١٠ % من المرتب يعنى أنها ليست قليلة وإذا كان على كل مخالفة خمسة أيام وإذا ارتكب العامل ثلاث مخالفات بذلك ضاع نصف مرتبه ..

(صوت من السيد العضو السيد راشد : لا .. لا .. هناك حد أقصى يا أستاذ مصطفى عوض الله )

رئيس المجلس : إذن سيادتك تقترح " ثلاثة أيام " بدلا من " خمسة أيام " .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : سيادة الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة والتي تقضي ب " وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر .. " ولقد راجعت المادة التي قبلها فوجدت أننا قد وافقنا على الخصم من الأجر بدون نسب وهنا الخمسة الأيام كحد أقصى . وهذه الفقرة تنص على " إذا حدد الخصم بنسبة محددة .. " فأنا متخوف هنا من كلمة " الخصم " لأنه سيكون مفتوحاً للذي يعاقب أن الخصم من الأجر يكون له نسبة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هناك حد أقصى .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : لا .. لا .. هذه ليست موجودة لذلك لابد في المادة ٦٠ أن نثبتها عند خصم الأجر بحد خمسة أيام، سيادة الرئيس أن كلمة النسبة بالخصم لا أفهمها.

المقرر : هذه لمصلحة العامل لأنه يعرف الأجر الذى يخصم منه نسبة بأنه الأجر الأساسي وليس به مشتملات .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن المادة ٦١ لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري ، يقضي بالعودة إلى بالنص كما ورد من الحكومة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو حمدين صباحى عبد العاطي عبد المقصود صباحي :ويقضي بأن يكون الخصم خمسة أيام من الأجر الأساسي وليس الشامل المعرف في المادة الأولى من مشروع القانون . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ،يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث :مقدم من السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) وهو خاص بالصياغة "يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عند المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذى يزيد مقداره على أجر خمسة أيام ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : ويقضى " ألا يقل الأجر بعد الخصم عن الحد الأدنى للأجور المشار إليه في المادة ٤٣ من المشروع بقانون ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو مصطفى على عوض الله على ، ويقضي باستبدال عبارة " ثلاثة أيام " بدلا من " خمسة أيام " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٦١ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٧ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه ، الموافق ١٠ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق