الصفحات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021

المادة (50) : الحرمان من أجر الأجازة للاشتغال لدى اخر

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (50)

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 46 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل أن يحرم العمل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.".

 

وتقابلها المادة 60 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٥٠ : لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر " .

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو عزب مصطفى مرسي بشرح اقتراحه بشأن تعديل هذه المادة .

السيد العضو عزب مصطفى مرسى ياقوت : سيادة الرئيس ، بالنسبة للتعديل المقترح هو أنني أرى أنه من الأفضل الرجوع إلى رأي مجلس الشورى والمادة في مشروع القانون كما وردت من الحكومة وذلك بإضافة عبارة " وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية " ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان : أنا أيضا أؤكد الرجوع إلى نص المادة كما ورد من الحكومة بشأن عدم الإخلال بالجزاء التأديبي والذ ى أقره رأى مجلس الشورى لأن نفس هذا النص موجود في المادة ٩٢ الخاص بتشغيل النساء فيما يتعلق بنفس الأمر " .... إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر "، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية وقد وردت هذه العبارة في النص الوارد من الحكومة والنص كما جاء في رأى مجلس الشورى وأيضا كما أقرته اللجنة فلا يجوز أن تكون هناك مخالفة واحدة مقابلة مختلفة بسبب اختلاف الجنس بين الرجل والمرأة ، فاذا طبق على الرجل فيطبق على المرأة واذا رفع عن الرجل يرفع عن المرأة .

رئيس المجلس : هذا صحيح .

السيد العضو فاروق متولي : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة أن هذه المادة أقترح أن تكون كالاتي: " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر دون إذن منه" أي اقترح إضافة عبارة " دون إذن منه " في نهاية المادة.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): سيادة الرئيس إن لي تعديلا في الصياغة حيث أود أن أختصر ديباجة الصياغة حيث اقترح أن يكون النص كالآتي : " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد منه ، بإضافة كلمة "منه " ما أداه من أجر عنها ، اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر " . وتنتهي المادة عند هذا الحد لأن الصياغة غير منضبطة وأرجو الأخذ بهذا الاقتراح . وشكرًا .

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل: شكرًا سيادة الرئيس ، العامل خلال أجازته يقوم بالعمل في أماكن أخرى ويضاعف فيها الإثبات كما جاء في المادة بوسائل الإثبات ، فوسائل الإثبات غير معلومة ويصعب تحديدها والإثبات فيها ، وأعتقد أن هذه المادة غير مستقيمة .

رئيس المجلس : إذا ثبت !! فعند الإثبات يتم اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن .

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل : نلجأ إلى القضاء حتى اثبت انه حصل على إجازة لمدة أسبوع ليعمل في مكان آخر ، فهذا أمر صعب . إنني أريد من سيادتك جزئية صغيرة جدًا ، حيث إن القانون به ١٤٧ يوما إجازات في السنة مما يعطل سير العمل كله ، وأنا كتبت عند سيادتك إحصائية بهذا الكلام ، ١٤٧ يوم في السنة إجازات فصعب جدًا أننا نعمل في ظل هذا القانون ، وشكرًا .

السيد العضو عيد سالم موسى بلال: سيادة الرئيس هنا في الواقع أن كثيرًا من المواطنين اليوم في ظل الظروف التي نعيشها يلجأ إلى العمل أثناء قيامة بالإجازة ليس بالضرورة عند صاحب العمل فقد يكون يعمل بالسباكة أو أي مهنة حرفية فيعمل في وقت إجازته ، فهنا قد يتعسف صاحب العمل في استعمال حقه ويقوم بفصل العامل أو تحميله مقابل هذه الإجازة ، لهذا أطالب بحذف هذه المادة كلية .

رئيس المجلس : إن القانون البلجيكي يعتبرها جريمة جنائية إذا لم يمكنه من أجازته ، ويعتبر العامل شريكا ويحاكمه أيضاً، لأن العامل لا يؤدي عمله إلا إذا أخذ إجازته ، فهذه كلها فلسفة للتشريع . وهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن سوف أعرض الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم ، ويقضي بحذف هذه المادة، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية )

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو الدكتورة زينب رضوان والسيد العضو عزب مصطفى مرسى ومؤيد من السيد العضو حسين مجاور ويقضي بالعودة إلى نص المادة كما جاء في رأى مجلس الشورى بإضافة عبارة " وذلك عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية " أو النص كما ورد من الحكومة فما رأي الحكومة.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم ، هذا هو رأي الحكومة في النص الوارد من الحكومة وموجود.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس أرى أن عبارة " الجزاء التأديبي " أدق من المساءلة التأديبية " .

رئيس المجلس : إن عبارة " المساءلة التأديبية " هي في الأصل عبارة مترجمة .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس إن النص كما ورد من الحكومة به عبارة " بالجزاء التأديبي " وهي عبارة أدق .

رئيس المجلس: إذن ، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح الذى يقضى بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة بإضافة عبارة"وذلك مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي"، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ويقضي بإضافة عبارة " ... دون إذن منه " لآخر المادة ، وأرى أنه لا يعقل أن يوقع عليه جزاء وهو موافق أنها كما يقول الفرنسيون Sousentendu ! لأنه لا يعتبر مخطئا في هذه الحالة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم السيد العضو رفعت بشير ويقضي بإعادة صياغة المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو رفعت الجميل يرى وضع ضوابط للإثبات لصعوبة الإثبات . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٥٠ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٥٠ : لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٥٠ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13/12/ 1987 مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )

 

2 - مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29/11/ 1982 مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )



(1) مضبطة الجلسة الحادية والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق