الصفحات

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 50 لسنة 17 ق جلسة 29 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 307 ص 612

جلسة 29 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

--------------

(307)
القضية رقم 50 سنة 17 القضائية

أ - رجعية القوانين.

لا تكون إلا بنص خاص. عقد بيع ساتر لوصية قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. لا تسرى عليه أحكام قانون الوصية المذكور. استمرار المنازعة فيه إلى وقت صدور ذلك القانون. لا يعتد به.
ب - إثبات.

صورة شمسية. عدم الأخذ بها. لا تثريب على المحكمة.
جـ - أقوال شهود

في قضية أخرى. الاستناد إليها كقرينة في قضية جائز الإثبات فيها بالبينة والقرائن. جائز.
د - وصية.

تصرف. العبرة في تعرف طبيعته هي بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات. استمرار المتصرف منتفعاً بما تصرف فيه. استخلاص الإضافة إلى ما بعد الموت من ذلك. لا مخالفة فيه للقانون.

------------------
1 - إن المادة 27 من الدستور تقول إنه "لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص". فإذا كان عقد البيع الذى رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ في ظل قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على انسحاب أحكامه على الماضي. ولا عبرة بأن المنازعة في هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية، فإن المنازعات في معنى هذا القانون هي المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التي تكون صدرت من قبل (1).
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها في الدعوى (2).
3 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة، وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن (3).
4 - العبرة في تعرف طبيعة التصرف هي بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات وظروف الحال. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية وكان مما استخلصت منه نية إضافة التمليك إلى ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطيان التى تصرف فيها، فلا مخالفة في ذلك القانون (4).


 (1) كان الطاعن وارثاً وقضت محكمة الموضوع بعدم نفاذ الوصية له، واستند في طعنه إلى حكم المادة 37 من قانون الوصية الجديد الذى يجيز الوصية بالثلث للوارث من غير إجازة الورثة.
 (2) يراجع أيضاً كتاب الإثبات للأستاذ نشأت بك ص 186 و187 و188.
 (3) يلاحظ التعليق على الحكم المنشورة قاعدته تحت رقم 173 من هذا الجزء ص 383.
 (4) استند الطاعن إلى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 51 سنة 8 ق الذى قررت فيه محكمة النقض أنه "إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المتصرف إليه فإن اتفاق البائع والمشترى على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فوراً إلى المشترى، ومن الخطأ اعتبار هذا العقد وصية".
ويلاحظ هنا ما نصت عليه المادة 917 من القانون المدنى الجديد من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق