الصفحات

الأحد، 7 نوفمبر 2021

الطعن 482 لسنة 84 ق جلسة 24 / 2 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 24 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعي، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة.
-----------

(1)
الطعن رقم 482 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1- 3) دعوى "المصلحة في الدعوى".

(1)  قبول الدعوى. شرطه. توفر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. المصلحة. توفرها بمجرد استيثاق المدعي لحقه. كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به. م 3 مرافعات.

(2) المصلحة التي تجيز رفع الدعوى. ماهيتها. المصلحة القانونية دون الاقتصادية.

(3) توفر المصلحة للطاعن في تعديل أساس صرف المبلغ الشهري الإضافي وفقا للقانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في عدم استحقاقه ذلك المبلغ استنادا إلى عدم بلوغه سن التقاعد. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.

2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة التي تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد فلا يستحق - بعد - صرف المبلغ الشهري الإضافي، في حين أن الطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف وفقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" يطلب الحكم بتسوية المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف شهريا من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمبلغ 125 جنيها عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلا من 100 جنيه، وذلك على سند من أن كتاب وزير المالية رقم 442 بتاريخ 16 من يناير 2010 المرسل إلى وزير العدل بمناسبة الاحتفال بالعيد الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى تضمن التوجه لتحسين أحوال القضاة المادية والاجتماعية ومن بينها زيادة مقدار المتوسط الشهري للمبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف لأصحاب المعاشات من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ بالقانون 36 لسنة 1975 ليصبح مبلغ 5000 جنيه شهريا على أن يتم الصرف وفق القواعد ذاتها التي كان يتم الصرف على أساسها، بما مؤداه أن يصرف للعضو عن كل سنة من سنوات الخدمة مبلغ 125 جنيها بوصف أن متوسط سنوات الخدمة أربعون سنة، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته خالف هذه الأسس وقرر الصرف على أساس استحقاق العضو مبلغ 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يستحق بعد صرف المبلغ الشهري الإضافي، لأنه لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونيا للتقاعد، ورتب الحكم المطعون فيه على عدم استحقاق الطاعن للصرف قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، في حين أن طلباته اقتصرت على طلب تعديل أساس الصرف لدي الاستحقاق ولم تتعداه إلى طلب الصرف، ولما كان للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون "يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به، وأن المصلحة التي تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد فلا يستحق - بعد - صرف المبلغ الشهري الإضافي، في حين أن للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف وفقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" - ولما تقدم - غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه، ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها تفاديا من تفويت درجة التقاضي الوحيدة على الخصوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق