الصفحات

الخميس، 18 نوفمبر 2021

المادة (47) : الأجازة السنوية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (47)

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 43 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الأجازة لمدة شهر في السنة لمن تجاوز الخمسين, تقتصر الأجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.

ويجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب زيادة مدة الأجازة بمقدار سبعة أيام في السنة على الأكثر بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة في المناطق النائية التي يحددها القرار.

ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.".

 

وتقابلها المادة 58 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل.

وتزاد الإجازة إلى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.".

وقد استبدلت المادة بالقانون رقم 24 لسنة 1974 والمنشور بتاريخ 16/5/1974 ليصبح نصها كالتالي : "

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الإجازة لمدة شهر واحد في السنة لمن تجاوز سنه الخمسين وتقتصر الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها العامل إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ التحاقه بالعمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.      

ويجوز للعامل بسبب عارض أن ينقطع عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة وتحتسب الإجازة العارضة خصما من الإجازة السنوية المقررة للعامل".

الأعمال التحضيرية : (1)

السيد العضو عبدالعزيز مصطفى (المقرر) : " الباب الرابع الإجازات مادة ٤٧ -(2) : تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ٠ وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل ٠ وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية. ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته" ٠

رئيس المجلس : هناك عدة تعديلات على هذه المادة. وليتفضل السيد العضو محمد وهب الله بشرح تعديله .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : سيادة الرئيس ، أود أن استأذن سيادتكم قبل الدخول في التعديل أن أتوجه بسؤال لسيادة الوزير: فقد ورد في المادتين : الثانية بأنه " تظل الأحكام بالتشريعات الخاصة ببعض فئات الأعمال السارية .. " بمعنى أن يتم الاحتفاظ بحقه ، كذلك المادة الرابعة ذكرت نفس الكلام بأنه سيتم احتفاظه بمزاياه بما فيها الإجازات ، وسؤالي . هل العاملون الحاليون قبل تطبيق القانون وهم التابعون لقطاع الأعمال الذين يحصلون على إجازات ٢١ يوماً بعد عام و٣٠ يوما بعد عشر سنوات و٤٥ يوما بعد بلوغهم سن ٥٠ سنه ، هل هذا القانون سيؤدي إلى انتقاص حقوق العمال الحاليين أم لا ؟ أرجو إجابتي عن هذا السؤال حتى أكمل تعديلي ، فاذا كان لا يوجد انتقاص من حصولهم والوضع سيظل كما نصت المادتان : الثانية والرابعة بإعطائهم هذه المزايا ، إذن فلا توجد مشكلة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . لا يوجد انتقاص ولا ساعة من أي عامل طبقا للمادتين: الثانية والرابعة ، فكل من ينضم لهذا القانون وتحت أحكامه يحتفظ له بكل حقوقه إن كانت إجازات أو غير إجازات ، فلا يوجد انتقاص بل بالعكس فالمادة الجديدة أضافت الأحسن لمن ينطبق عليهم القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أما الذين تحكمهم تشريعات أخرى ، فأي شخص سينضم للقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يحتفظ بكل مزاياه سواء الإجازات أو غيرها ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : شكرًا سيادة الرئيس . بعد التوضيح الذى ذكره سيادة الوزير ، أوافق على المادة كما أقرتها اللجنة .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . إنني اقترح إعادة ترتيب المادة حتى تكون منطقية ففي الفقرة الأولى اقترح تعديل عبارة " متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر لتكون " لدى صاحب عمل أو غيره " لأن الصياغة غير منضبطة . واقترح أيضا أن تكون الفقرة الثالثة قبل الفقرة الثانية حتى تكون الإجازات في الأول " إذا قلت مدة خدمة العامل عن السنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر " وبعد ذلك تأتى الاستثناءات " وفي جميع الأحوال تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما لمن تجاوز سن الخمسين ". وفي آخر فقرة اقترح بان تكون " وبمراعاة حكم المادة ٤٨ من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته" لماذا ؟ لأنه في المادة ٤٨ ممكن قطع الإجازة كذلك رفض العامل القيام بإجازة " والأمر يستلزم تفسير هذه الفقرة ونقول " لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .. " ، وأنا كاتب لسيادتك الاقتراح بالضبط . سؤال آخر لسيادة الوزير : ففي القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كان العامل الذي تقل خدمته عن سنه يمنح ١٥ يوما بشرط قضاء ستة أشهر ، ولكن ورد في مشروع القانون بأن يتم حساب نسبة الأيام ، فكيف سيتم احتسابها فالعملية تحتاج لآلة حاسبة لحساب الإجازات ، وأرى العودة للنص الوارد في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فلماذا تم تغييرها ؟ شكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بالنسبة للتعديل الذي اقترحه السيد العضو الدكتور زكريا عزمي والخاص بعبارة "صاحب عمل أو غيره " يمكن أن تفسر "غيره" بأن يكون غير صاحب عمل ، ولكن عبارة " صاحب عمل أو أكثر " هو المقصود أنها أصحاب أعمال ، لأن عبارة " غيره " يعنى صاحب عمل أو غيره ، يصح أن يكون صاحب عمل أو غيره فالمسألة بها لبس، فالصياغة هنا "نقصد صاحب عمل أو أكثر" . موضوع الخمسة عشر يوما بالعكس هي الميزة ..

رئيس المجلس : سيادة الوزير ، في اللغة العربية طالما ذكر عبارة "لدى صاحب العمل " .. بالتعريف تكون " أو غيره " تعنى غير هذا . أما المادة الواردة فهي منطقية لأنها غير معرفة حيث ورد بها " صاحب عمل أو أكثر " فالعبارتان صحيحتان بشرط الالتزام بالصياغة لكل منهما .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الموضوع الآخر ، والخاص بالإجازة الخمسة عشر يوما في القانون القائم فقد أصبحت واحدا وعشرين يوما كلها وموضوع تجزئة الإجازة فهي ليست تجزئة ولكن هي النسبة الخاصة بالإجازة المستحقة فهي تنفذ حتى على مدة الخمسة عشر يوما بمعنى لو أمضى مدة ستة أشهر يستحق نصف الخمسة عشر يوما ، ولو ترك العمل يكون له حق لدى صاحب العمل نصف ال ٢١ يوماً ، وهكذا نسب الشهور التي قضاها في خدمة صاحب العمل يستحق بقدرها إجازات وهى مسألة تحقق العدالة ولابد من تطبيقها وهذا هو المقصود . وبالنسبة للموضوع الخاص " لا يجوز للعامل النزول عن إجازته " وسيادتكم تعلمون تماما أن هذا تنفيذا للاتفاقية الدولية رقم ١٥٢ بالمادة الرابعة والخاصة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر " يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر " فهذه مسألة لابد من النص عليها . أما بالنسبة للتجزئة والخاصة بالمادة ٤٨ فعندما يتم مناقشتها فإذا كان لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال فهذا لا يجوز حماية للطفل . وهذا ردًا على التساؤلات التي ذكرها الأستاذ الدكتور زكريا عزمي ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير ): بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، إن تعديلي حقيقة أود أن يكون في صلب المادة " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية ، والراحة الأسبوعية . - إذن لابد أن نضيف هذه الجزئية لكى لا يحسب صاحب العمل العطلات الرسمية ضمن الأيام التي اقترحها على النحو التالي : وهي ال ٢١ يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وهى موجودة ، ولكن العامل الذى لم يمض عليه سنة كاملة ؟! لذا اقترح النص الآتي " إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها لدى صاحب العمل .. " ، وهناك أيضا مدة ٣٠ يوما لمن أمضى في الخدمة خمسة عشرة سنة لدى صاحب العم ل ، وهناك مدة ٤٥ يوما لمن تجاوز عمره سن الخمسين عاماً ، وفى الحقيقية المادة تسير بهذا الأسلوب جيدًا ، ولكن لابد أن نضع ضوابط حتى لا ننقص من حق العامل ، وهذا هو اقتراحي ، وشكرًا .

رئيس المجلس : السيد العضو عادل شعلان يريد استبدال عبارة "خمسة وأربعين يوما " بدلا من " ثلاثين يوما " ، فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو عادل سعد جاد الله شعلان : المادة تنص على " .. كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين " وإنني أقترح تعديلها " كما تكون الإجازة لمدة ٤٥ يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين " وذلك طبقا للمادة ٦٥ فقرة د من قانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، بدلا من ٣٠ يوما ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : سيادة الرئيس ، معالي الوزير يقول أنه ليس هناك انتقاص ، هو ليس هناك انتقاص بحكم مواد الإصدار للذي موجود الآن ، لكن سيادتك هذا الكلام سيطبق فيما بعد على كل العاملين وبالتالي سيكون هناك انتقاص ، فالعامل الذي يتمتع الآن في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام الذى يحصل على ٤٥ يوما بعد سن الخمسين ، فالذي سيعين الآن بعد ذلك لن يتمتع بهذه الميزة ، إذن نحن نكون قد انتقضنا ، وبدلا من أن نحدث توازنا بين كفتى العملية الإنتاجية صاحب العمل والعامل رجحنا كفة صاحب العمل وأضررنا بالعامل في هذا التشريع ، ولذلك فإنني أطالب بالعودة إلى الحقوق المكتسبة طوال الفترة الماضية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام تكون مدة الإجازة ٤٥ يوما بعد سن الخمسين وتكون الإجازة ١٥ يوما في الأماكن الخطرة والشاقة كما كانت في القانون وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة (حسنين الشورة (: سيادة الرئيس ، إن هذه المادة العامل اكتسب فيها حقوقا ، ومن المفروض عندما نعد قانونا نعطى له ميزة أخرى ولا ننتقص منه ، فالمفروض بعد سنة يحصل على ٢١ يوماً ، وهذا أمر عادي ، وإذا أمضى في العمل مدة عشر سنوات يحصل على ٣٠ يوماً إجازة اعتيادية ، وبعد وصوله إلى سن الخمسين المفروض أن يحصل على خمسة وأربعين يوماً إجازة ، والمناطق الخطرة المفروض أن يزيد فيها خمسة عش ر يوماً سيادة الرئيس ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، بالنسبة للقانون العام وقانون العمل وقانون القطاع العام الإجازة ٤٥ يوما ، ولذلك فإنني أقترح تعديلات في المادة حتى تكون كالآتي ، وهذا موجود عند سيادتك : تعدل بحيث تزيد مدة الإجازة المقررة لمن يبلغ سن الخمسين إلى ٤٥ يوماً بدلا من ٣٠ يومًا . كما اقترح إضافة عبارة " خضع خلالها لقوانين التأمين الاجتماعي " بعد عبارة " تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر " فتصبح العبارة بعد الإضافة كالآتي " تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر خضع خلالها لقوانين التأمين الاجتماعي " وذلك حتى نتيقن من استمراره في الخدمة لمدة عشر سنوات هذا بالنسبة للفقرة الأولى . أما الفقرة الثانية الخاصة بإجازة العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة فأقترح إجراء تعديل عليها لتصبح الآتي : " إذا قلت مدة العامل عن سنة استحق إجازة لا تجاوز أسبوعا بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل " بدلا من حساب الإجازة المستحقة للعامل بنسبة المدة التي قضاها في العمل ، كذلك فإنني أتمسك كالأخوة بمدة خمسة وأربعين يوما لمن تجاوز خمسين سنة لمساواة العامل مع قانون قطاع الأعمال ، وشكرًا جزيلا .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : سيادة الرئيس ، إنني أنضم للرأي الذي يقول أنه بعد الخمسين سنة تكون الإجازة خمسة وأربعين يوما والحكمة في هذا سيادة الرئيس ، أننا نقول أنه أمضى عشر سنوات ، ولنفترض أن شخصا عمره ١٨ سنة وبعد عشر سنوات أعطيته ميزة أنه يحصل على ثلاثين يوما فالذي بلغ ٢٨ سنة سيحصل على ميزة الثلاثين يوماً والذي بلغ ٥٠ سنة فأكثر حتى سن ٥٩ سنة سيعامل نفس معاملة الشخص الذي بلغ ٢٨ سنة الذى يعتبر مضاعفا له في السن فيجب أن نراعى ظروف من بلغ ٥٨ سنة أو ٥٩ سنة ، ظروفه العائلية والاجتماعية قد تكون فيها صعوبة ، وإنني أعتقد لو رجعنا إلى النص القديم بحيث تكون الإجازة ٤٥ يوماً فتكون معقولة ومقبولة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس ، إنني أرى أيضا أن تزاد الإجازة السنوية إلى ٤٥ يوما بدلا من ٣٠ يوماً لمن تجاوز سن الخمسين ، لأنه ليس من المعقول أن نسوى بين العامل الذى أمضى عشر سنوات في العمل بالعامل الذى تجاوز سن الخمسين . لذا أرجو شاكرًا أن تزاد الإجازة السنوية إلى ٤٥ يوماً وهذا ما أخذ به القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين في القطاع العام ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أسأل معالى الوزير ، وأقترح إضافة فقرة ثالثة لعلها تكون في مادة أخرى وهى خاصة بالعمال الذين تستدعى ظروفهم الاجتماعية التنازل عن الإجازة السنوية بمقابل أجر ، فهل هناك قانون يمنع ذلك ، أم يوجد هذا في مادة أخرى من مواد مشروع القانون ؟ فهو استفسار ، وإنني أقترح إضافة فقرة تبيح له حق التنازل عن إجازته في مقابل أجر لا يقل عن أجره وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : شكرًا سيادة الرئيس ، إن الذي أريد أن أستوضحه من السيد الوزير أن الإجازة ثلاثون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين بشرط أن يكون قضى في العمل عشر سنوات لأنه ينص عليها " لمن تجاوز سن الخمسين بشرط أن يكون قد قضى في العمل عشر سنوات " فهل كل من يبلغ سن الخمسين حتى ولو كان أمضى ثلاث سنوات فقط في العمل يحصل على هذه الإجازة؟ وإنني أنضم للزملاء في زيادة هذه المدة إلى ٤٥ يومًا حتى لا يتساوى مع صغار السن .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : شكرًا سيادة الرئيس ، توضيحا للزملاء ، إننا لم نأت بجديد في هذه المادة ، فهذه الإضافة موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ويجب أن نفرق بين القوانين أرقام ٤٨ و٢٠٣ و٩٧ وهذا القانون ، فهذا يعمل على القطاع الخاص الكبير والصغير ، فنريد ألا نفعل شيئا ، ونقول إننا نعمل على القانون رقم ٤٨ ، فالقانون رقم ٤٨ خاص بالقطاع العام و٢٠٣ خاص بقطاع الأعمال العام وله لوائحه ونظمه الخاصة ، نحن نعمل على قانون يخص القطاع الخاص ككل كبير وصغير ، فالمادة موجودة ، وموجود في القانون القائم وما حدث في المادة هو إعادة صياغة فقط سيادة الرئيس إنما النص القائم في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ هو نفس النص الذى نناقشه ولم نأت بجديد ، وما تم هو أنه أعيدت الصياغة وتم ضبطها بشكل جديد ، ولا يوجد خلاف هذا ٢١ يوماً للأقل من عشر سنوات و٣٠ يوماً لمن أمضى عشر سنوات فأكثر والذى عمره خمسون سنة يحصل على شهر ، المدة حسب النسبة في السن ة الأولى ، أننا لم نأت بجديد فيها حتى نضيع وقتنا ونضيع وقت المجلس ، هذا المطبق الحالي الذى نناقشه بإعادة صياغة جديدة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء : شكرًا سيادة الرئيس ، حقيقة إنني تصورت مع الزملاء أن المطلب العمالي هو الإبقاء على الثلاثين يوماً لأن العالم كله الذي ينافسنا في الاستثمار يخلق مناخاً أفضل والمناخ الأفضل يعني إجازات أقل وعمل أكثر ونحن في أشد الحاجة إلى العمل الأكثر ، هذا أمر . الأمر الثاني : أننا الآن نطبق على القطاع الخاص ونريد للقطاع الخاص أن ينافس فهل لكي ننافس نزيد مدة الإجازة وبالتالي أزيد تكلفة الأجور ؟ ! فلنجعل الزيادة في تكلفة الأجور في مقابل شيء آخر ، مقابل زيادة الإنتاج فنحن نرجو طالما نحن مع إعادة صياغة المادة الموجودة في القانون القائم ، فالشخص عندما يمكث في المنزل أكثر من أسبوع فإنه يمل ، خمسة وأربعون يوماً إجازة !! أنها مدة طويلة جدًا ، فلنتحدث عن خمسة وأربعين يوماً عمل متصل ، هذا ما أظنه ، فنحن في عمل متصل لمدة خمسة وأربعين يوماً، عمل متصل حتى يوم الجمعة ، وحضراتكم تأتون إلينا فتجدوننا يوم الجمعة وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو مصطفى محمد مصطفى تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : أن السيد العضو حسين مجاور قال إن القانون لن يطبق إلا على القطاع الخاص بينما هذا الكلام سيطبق على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وبذلك نكون قد انتقصنا من حقهم ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : لقد ذكرت أن القانون رقم ٢٠٣ له لوائحه والقانون رقم ٤٨ له لوائحه ولكن هذا قانون يشمل القطاع الخاص ككل ، وعندما نأتي لتنفيذ هذا القانون فما هو سار في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سيظل ساريا وما هو سار في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يظل ساريا ، إنما نحن نتحدث في العموميات في الكم الأكبر الذى ينفذ اليوم والنص القائم القديم موجود كما هو .

المقرر : سيادة الرئيس ، نحن قد احتفظنا بكل المزايا للعمال لمن صدر بشأنهم قوانين خاصة سواء كان القانون رقم ٤٨ أو خلافة ، المادة ٤٧ جاءت بمزايا عن المادة المقابلة لها ، المادة المقابلة لها لم تذكر صاحب عمل أو أكثر ، يعني إذا كان يعمل أقل من عشر سنوات كان يأخذ بنسبة مدته ولكن هنا أضاف صاحب عمل أو أكثر ومعنى هذا أن هذه ميزة توصله إلى عشر سنوات فيستحق المدة بالكامل ، هذه نقطة . النقطة الثانية : أن الإجازات الرسمية والأعياد وخلافة كانت تحسب ضمن الإجازات الممنوحة له ، هذه المادة أضافت هذه المدة ، فالمدة الحقيقية ليست ثلاثين يوماً لكن ٣٦ يوماً إذا أضفنا أربعة أيام في الشهر ويوم الإجازة فتكون ٣٦ يوماً وليست ٣٠ يوماً أن هذه المادة أضافت جديدًا ، كان لا يمنح إجازة إلا بعد ستة أشهر اليوم يمنح في أي وقت إجازة نسبية عن المدة المنقضية في العمل ، إذن هذه المادة أتت بجديد وأتت بمزايا أكثر ويحتفظ مشروع هذا القانون بكافة المزايا المعطاة ، فالمادة كما جاءت بالإضافة إلى ما قاله السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أننا اليوم عندما نرى في كل الشركات حجم الإجازات المؤجلة نجده حجماً كبيرًا جدا جدًا فنحن اليوم نضع الحدود المعقولة التي تتناسب مع ظروفنا .

السيد العضو على سيد فتح الباب : شكرًا سيادة الرئيس ، بالفعل المادة أضافت جديدًا بالنسبة للقطاع الخاص إنما عندما نأتي لنضم قطاع الأعمال والقطاع العام نشعر وإن أبقينا على المزايا الحالية كما هي فالذي سيعين في المستقبل في قطاع الأعمال أو القطاع العام فإنه سيشعر بأنه ينتقص من الحقوق المماثلة لزميله في نفس العمل بمعنى أننا سنجد شخصاً يعمل مثلا في شركة الحديد والصلب وسنه فوق الخمسين سنه يحصل على ٤٥ يوماً وآخر يعين على القانون الجديد الذى نشرعه حاليا سيحصل على ٣٠ يوماً ، وهو في الحقيقة يؤدي نفس العمل في نفس المنشأة ولكن أحدهم يحصل على ميزة ٤٥ يومًا والآخر يعامل على ميزة ٣٠ يوماً فهذه هي الإشكالية التي حدثت سيادة الرئيس ، هذا أمر . الأمر الثاني : سيادة الرئيس أن المخاطبين بالقانون رقم ٤٧ وهم العاملون في الدولة يحصلون على ٤٥ يوماً الذين تجاوزوا الخمسين سنة ، قرناؤهم في الأماكن الأخرى سيحصلون على ٣٠ يوماً ، فقانون العمل رقم ٤٧ ما زال مستمرا وسيظل مستمرًا والمشروع الحالي لا يخاطبهم . فالاقتراح سيادة الرئيس أنه لابد أن يكون هناك فض اشتباك بين القطاع الخاص الحالي الذى أضافت له المادة ميزة وهذه حقيقة وبين الناس الذين في قطاع الأعمال والقطاع العام الحاليين سيظلون كما هم ، لكن الذى سيعين سينتقص من الحقوق المتاحة له ، ونريد توضيحا من سيادة الوزير ، وإنني أقترح أيضا ٤٥ يومًا ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا أدرى من أين أتى الأخوة ، بأن هذا سيطبق على القطاع العام وقطاع الأعمال ، غير وارد في هذا، غير وارد فيما يخص هذا الأمر بالذات ، القطاع العام وقطاع الأعمال عندما يتحول إلى قطاع خاص يكون الذي فيه يحتفظ بحقوقه والذي سيعين لأنه وقتها سيكون قطاعا خاصا لا أستطيع أن أفرق بين الذي سيعين لا أدرى إذا كان قطاعاً عاماً أم قطاعا خاصا فهذا يسوى بين الناس ، وإنني لا إداري كيف نناقش في أمر ونأخذ وقتا فيها ، بالإضافة سيادة الرئيس إلى ما قاله السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الحقيقة أن الروح العمالية الآن وخاصة في آسيا تتبارى في تخفيض الإجازات وهناك تسابق بين نقابات العمال في كوريا وفي اليابان لمزيد من الإنتاج والإنتاجية ونحن نثبت هذه الروح في عمالنا ولا انتقاص إطلاقا من حق أي عامل في هذا القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء قال كلاماً صحيحا جدا وهو أن التشريع أصبح مثل الإنتاج اليومي ويسمونه المنتج القانوني وخاضع للمنافسة والاستثمار يأتي في ضوء التشريع الذي يعطي له مزايا أكثر ولو أن التشريعات الأخرى أفضل من تشريعنا فلن يأتي إلينا أحد للاستثمار ، فيجب أن نفهم هذا الكلام .

(صوت من السيد العضو سيف رشاد يطلب الكلمة)

رئيس المجلس : أنبه السيد العضو سيف رشاد إلى أنني لدي قائمة لطالبي الحديث فلابد أن نلتزم بها وانتظر حتى يأتي دورك.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : بالنسبة لمدة الإجازة وهي ٣٠ يوما ، لمن تجاوز سن الخمسين عاما ، نحن نوافق على ذلك ولكن لي استفسار للسيد الوزير ، حيث إن الفقرة الأخيرة تضمنت " وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام .." أي أن مدة الأجازة السنوية ستصبح ٣٧ يوما .

المقرر : اقرأ الفقرة جيدا .

السيد العضو سيف رشاد محمد سلامة : سيادتك هنا قلت إن هذه أجازة سنوية ، ولو رجعنا إلى القانون رقم ٤٧ .

رئيس المجلس : نحن نتحدث عن الأجازة الاعتيادية .

السيد العضو سيف رشاد محمد سلامة : إننا نتحدث عن الأجازات العارضة والاعتيادية سيادة الرئيس والقانون رقم ٤٧ يحدد الأجازة ٤٥ يوما بالإضافة إلى سبعة أيام أجازة عارضة ، ومن حق العامل الحصول على الأجازة العارضة ، هذا بالنسبة للقانون رقم ٤٧ .

المقرر : إذن نقرأها مع بعضنا البعض مرة أخرى .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : هنا ، وضعت مع بعضها ، وأنا أريد أن أستفسر ، هل هي دون الأجازات العارضة ، أم هي إجمالي الأجازة ؟ هذا هو كل المطلوب فقط .

المقرر : " في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . أنا أريد استفسارا سيادة الوزير لكي أقتنع ، هل مدة الأجازة الثلاثين يوما ستصبح ٣٧ يوما وستصبح الأجازة ال ٢١ يوما ٢٨ يوما أم تتضمن الأجازات العارضة ؟.

المقرر : إن الأجازة العارضة أمر آخر سيرد فيما بعد ، لو سمحت .

رئيس المجلس : نحن نتحدث عن الأجازة السنوية .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : نعم يا سيادة الرئيس ، إن الفقرة نصت على " وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام.."، أي في الثلاث الحالات وهي ال ٢١ يوما ، وال ٣٠ يوما ، وال ٣٠ يوما لمن تجاوز الخمسين عاما ، وشكرا سيادة الرئيس .

المقرر : إن هذه الأجازة تخص الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : سيادة الرئيس ، في نهاية الفقرة الأولى من نفس المادة تتحدث عن حساب الأجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وأنا أقول كل عيد أو مناسبة قومية لا يعتبر عطلة ، بدليل أن عيد السويس مثلا تعطل فيه المدارس والجامعات ولا تعطى عطلة للموظفين ولذلك اقترح تعديلا بسيطا على نهاية المادة ، حيث إن المادة صريحة فهي تتكلم عن جميع الأعياد والعطلات الرسمية ، وفي الحقيقة ليس كل عيد عطلة رسمية مثل عيد السويس مثلا . لذلك أنا اقترح تعديلا بسيطا يمنع هذا اللبس ، تحل عبارة " أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية" محل عبارة "أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية" ، لأن كل عيد ليس عطلة إلا في الجامعات والمدارس فقط ، وأريد أن أستمع إلى رأى السيد الوزير .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : بالنسبة للأعياد المادة ٥٢ حددت الحق في الأجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، إذن الأعياد ليست مطلقة إنما تحدد بقرار من الوزير المختص طبقا لنص المادة ٥٢ التي تحدد الأعياد ومتى تعتبر عطلة ، فالوزير المختص هو الذي يحددها .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : أنا أتحدث عن العبارة الأخيرة في المادة وهي "ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته " وأرى أنها يجب أن تصبح : " لا يجوز الاتفاق المسبق على النزول عن الأجازة" وما يؤيد كلامي هذا أولا : الإشارة التي تشير إليها سيادتك في الاتفاقية "يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة " ، أي أن البطلان هنا سيادة الرئيس يعود على الاتفاق وليس على النزول عن الأجازة . ثانيا : أن المادة اللاحقة لهذه المادة تنص على "ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات " ، سيسوى رصيد الأجازات ، فكيف سيكون هناك رصيد للأجازات؟ وطالما انه يوجد رصيد أجازات ، إذن الأصل انه يجوز التنازل عن الأجازة . ثالثا : سيادة الرئيس مصلحة العمل ومصلحة العامل نفسه انه إذا اقتضت مصلحة العمل واتفق العامل مع صاحب العمل على النزول عن أجازته مقابل التعويض عنها فما المشكلة ؟ وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن المادة التالية لهذه المادة تتحدث عن تأجيل الأجازات ، ولقد نص القانون على أن يقوم العامل بأجازة إلزامية ١٥ يوما منها ٦ أيام مجمعين وما بقي من ال ٢١ يوما يمكن أن يتم تراكمهم ، ونحن لا نريد هذا التراكم إلى ما لا نهاية كما يحدث ، ونحن نريد كل ثلاث سنوات أن يتم إما الصرف المادي للعامل مقابل هذا ، لأنه أحيانا يتراكم للعامل أجازة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر ولا يدفع له صاحب العمل مقابل ذلك ولا يعطيه أجازة ، لأنها تكون أكثر من اللازم ، ولذلك اقترحنا تصفية الأجازات أولا بأول ، ، كل ثلاث سنوات على صاحب العمل إجبارا ، إما أن يعطي للعامل أجازاته المتراكمة ، أو يعطيه مقابلا ماديا إذا كان في حاجة إليه ، لكن الأجازات الإجبارية والإلزامية لابد للعامل أن يقوم بها أثناء السنة وهي ١٥ يوما منها ٦ أيام تكون دفعة واحدة ، هذا هو الموضوع سيادة الرئيس .

السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة (حسنين الشورة) : سيادة الرئيس ، أريد أن أقول إن العامل يأخذ حقه في الأجازة ، وإذا كان صاحب العمل يحتاجه ، فلا مانع أن يكافئه صاحب العمل .

السيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد : أريد أن أقول وكما قالت الدكتورة جورجيت وكما تفضل السيد رئيس الوزراء وقال إن عملية تحفيز العامل وعملية الإقلال من الأجازات ، توضع فقط لتحفيز العامل ، وكيف نقلل الأجازات ؟ بتحفيز العامل ، وحتى لا نقع في بطلان الاتفاقية ، حيث تقول " يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر ". وأنا اقترح تعديلا بسيطا وهو " ويجوز للعامل النزول عن بعض أجازاته بمقابل مادي " وأكون أنا في تلك الحالة حفزت العامل واتفقت مع ما جاء في المادة ٤٨ ، لأننا لو تركناها على علتها سنختلف مع المادة ٤٨ ، إذا كنت أقول انه لا يجوز الحق في التنازل في المادة ٤٧ وفى المادة ٤٨ يسمح بأن يكون هناك رصيد أجازات ، فكيف يكون هناك رصيد أجازات في المادة ٤٨ وفي هذه المادة نقول "لا يجوز له التنازل " ولذلك اقترح تعديلا يقول "ويجوز للعامل النزول عن بعض أجازاته بمقابل مادي " ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب: شكرا سيادة الرئيس . إن لي إضافة على السطر الرابع من المادة وهي "..تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة أو متقطعة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر .." ، وشكرا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أرجو أن يسمعني السيد الوزير أحمد العماوي ، إنني اقترح أن أضيف في نهاية المادة ٤٧ عبارة " مع عدم الإخلال بالمادة ٤٨ " فذلك سيحل المشكلة كلها هذا فقط .

رئيس المجلس : سوف أعرض هذه الاقتراحات للتصويت .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لقد عدلت اقتراحي لضبط المادة سيادة الرئيس ، حتى إذا تنازل العامل عن أجازته لصاحب العمل لحاجته إليه ولذلك اقترح إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بالمادة ٤٨ " في نهاية هذه المادة .

السيد العضو البدري فرغلي : أرجو سيادة الرئيس أن تنتبه للكلام الذي سأقوله لأن هناك خلطا بين قوانين الشركات وقوانين العمال والأعضاء يخلطون ما بين القوانين أرقام ٢٠٣ ، ٤٨ ، ٩٧ ، سيادة الرئيس هناك قوانين للشركات وقوانين للعاملين والقانون ٢٠٣ يختص بالشركات وفي مواد الإصدار في هذا القانون لجأنا إلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والذي نحن بصدد تطويره الآن فلا يوجد قانون ٤٨ للعاملين في القانون ٢٠٣ ، حيث انه اعتبر القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ قانونا للعمل ، ولذلك أقول لسيادتك لا توجد لوائح عمالية في القانون ٢٠٣ نهائيا ، ولكن نقول لسيادتك سوف تكون هناك شبهة عدم الدستورية في الشركة الواحدة عندما تكون شركة قطاع أعمال عام ومن الممكن أن يكون لعامل بها ٣٠ يوما أجازة ، وعامل آخر بذات الشركة له ٤٥ يوما أجازة لأن العامل الأول حددت أجازته قبل العمل بهذا القانون والعامل الثاني بعد العمل به ، لذلك اقترح توحيد الأجازات لأنه من غير الممكن أن يكون هناك قانون ٤٨ ، أو قانون ١٣٧ ، أو أي قانون آخر للعاملين ، فأنا أريد للمواطن المصري طبقا للدستور وطبقا لمبدأ تكافؤ الفرص تكون أجازاته واحدة ، فهل من الممكن أن يختلف مصنع عن مصنع آخر ؟! .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : إن الأخ البدري فرغلي يقول أن الأعضاء يخلطون بين القانون ٢٠٣ والقانون ٤٨ ، فأنا أقول لا ، إن القانون ٢٠٣ به جزء يخص علاقات العمل ، وعندما شرعنا في هذا المجلس الموقر وأصدرنا القانون رقم ٢٠٣ نقلنا من القانون ٤٨ وذكرنا " ينقل العاملون بإجازاتهم وامتيازاتهم وكذا ، وكذا .." لقد وضعنا نصا صريحا ، وهذه علاقات عمل ، إذن القانون ٢٠٣ به جزء يخص العمالة ، وفيما لم يرد به نص في القانون ٢٠٣ يخص علاقات العمل ، نلجأ إلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وهذا هو الواقع فعلا إنما كل الخلط الذى ذكره السيد العضو البدري فرغلي .. لذلك وضعنا كل المزايا التي تخص علاقات العمل والعاملين والتي كانت في شركات القطاع العام والتي تحولت إلى قطاع أعمال عام كما هي صراحة بالنص في القانون رقم ٢٠٣ ، أردت فقط التوضيح حتى لا يقال أن الأعضاء يخلطون ، لا ، نحن متيقظون ونعلم جيدا ماذا نقول يا أخ البدري فرغلي هذا موضوع ، وذاك موضوع آخر ، أما عملية التطبيق بالنسبة للقانون الجديد ، كما ذكر السيد وزير القوى العاملة، أن الشركة ستتحول بالكامل إلى القطاع الخاص هي التي سيطبق عليها القانون ، أما إذا تم تعيين شخص غدا في قطاع الأعمال العام سيسري عليه لوائح قطاع الأعمال العام ، وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، كما تفضل الأخ حسين مجاور بأنه يتم اللجوء إلى القانون رقم ١٣٧ فيما لم يرد به نص في القانون ٢٠٣ فقط أما نصوص الأجازات الواردة في القانون رقم ٢٠٣ هي ذاتها التي كانت موجودة في القانون رقم ٤٨ وهى التي تطبق ، وبما أننا ننص على موضوع " مع عدم الإخلال " كما اقترح السيد العضو الدكتور زكريا ، أستطيع أن أقول إن القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن عبارة " مع عدم الإخلال ..." والمادة تطبق دون عوائق ، فإذا وضعنا شيئا جديدا ، نحن نعيد صياغة القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بصياغة أحسن وبميزة افضل للعمال لأنه القانون الأم أما موضوع التعيين الجديد ، فإذا كانت الشركة مازالت قطاعا عاما أو قطاع أعمال عام ، سوف يطبق القانون عليها ، أما إذا تحولت الشركة إلى قطاع خاص سيطبق القانون الجديد وأعتقد أننا وضعنا هذا المشروع بقانون بمعرفة نقابات العمال أولا قبل كل عنصر فيما يخص هذه الميزات بالضبط ونفهم ماذا وضع فيها وما الذى ينطبق عليها ، وشكرا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس ، في آخر المادة ٤٧ نجد أن النص يقول " ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته " في حين أن المادة ٤٨ تلزم صاحب العمل بتسوية الرصيد مقابل أجر مادى ...

رئيس المجلس : هذا لا يعتبر نزولا عن الأجازة ، ولتقرأ المادة ٤٨ جيدا متى سيأخذ مقابل الرصيد ؟ والإجابة في المادة ٤٨ فقرة ثانية" ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الأجازات" .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس ، هذا لا يتفق مع عبارة " لا يجوز النزول ..." .

رئيس المجلس : هذا ليس نزولا ، لأنه قد يرفض القيام بالأجازة بحجة إنهاء العمل ...

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس حتى يكون النص متسقا اقترح "يجوز للعامل النزول عن أجازته مقابل عائد مادى يتناسب مع راتبه ". لأنه ليس من المعقول أن نجد في نهاية المادة ٤٧ عبارة " لا يجوز للعامل " بينما نجد في المادة ٤٨ "يجوز".

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : فيما يخص النقطة الأخيرة التي أشار إليها السيد العضو مصطفى عوض الله وحتى لا نختلف كثيرا حولها، فالواقع أن العمال يتبقى لهم أجازات كثيرة وكانوا يعملون وأحيانا كانت الشركات لا تعطي العمال مما يؤدي إلى أن يرفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بها . ولذلك لو حذفنا عبارة " لا يجوز" فسنكون خالفنا الاتفاقيات الدولية وهذا ما لا نستطيع عمله ، وحتى نكون واضحين مع بعضنا البعض أقول أن الذي سيتبقى له رصيد أجازات فإما أنه لا يجوز له النزول عنها وبالتالي لابد أن يحصل عليها ، وإما انه سيحصل على مقابلها فقط ولكننا لو حذفنا عبارة " لا يجوز" بناء على اعتراض السيد العضو مصطفى عوض الله فإن الأمر سيحدث به خلل طبقا للاتفاقيات وأيضا خلل دستوري . سيادة الوزير ، أرجو أن نفسر أمرا معينا فنحن عندنا القانون رقم ٢٠٣ وكما قلت سيادتك أثناء كلامك أن الشركة التي ستتحول من القانون ٢٠٣ سيحكمها القانون ١٣٧ ، إذن فالعمال الذين كانوا سيحصلون على ٤٥ يوما لن يحصلوا عليها ، وسيكون لدينا فئتان من العاملين في الدولة ، فكيف يتم معالجة هذا الأمر من الناحية الدستورية ؟. أنني متفهم كلام السيد الدكتور رئيس الوزراء فيما قاله إننا عندنا ٢٣ يوما أجازات رسمية و٤٥ أجازات اعتيادية ، و٧ أيام أجازات عارضة ، هذا موقف ، ولكن التخفيض أو الإضافة أو التعديل فيه حالة يجب أن نتكلم فيها بوضوح وأن يكون هناك موقف عام ، لأنني لا أستطيع أن أقول للعمال في ظل القانون ١٣٧ حدوا من هذه الميزة كثيرا لأن العمل يتطلب ذلك ، منطق جيد- ولكن هل نترك الآخرين ؟ الأمور تحتاج إلى نوع من المساواة وإلا سيتم الطعن على ذلك بعدم الدستورية فمثلا أنا عامل في القطاع الخاص وزميلي عامل في قطاع الأعمال وأنا مثلا سأطعن بعدم الدستورية لعدم مساواتي بزميلي ، وهذه إشكالية نحن واقعون فيها . سيادة الرئيس ، من الممكن أن تؤجل المادة حيث نتمكن من معرفة كيفية تسوية هذه الأمور ، بحيث تحدث مساواة بين كل العاملين في الدولة فلا يتميز عامل عن عامل آخر في الأجازات وإلا ستكون الأمور بها شبهة عدم الدستورية . وأنا أقول مرة أخرى لست مع المدد الطويلة جدا ، وأيضا لست مع وجود تفريق بحيث يحصل عليها بعض العمال دون البعض الآخر ، وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس معذرة في الحقيقة إنني أتعجل الرد لأنني أرى أننا نضيع وقتا كثيرا دون داع.

(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري : نحن لا نضيع الوقت)

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا أخ أبو العز أنا الذي أرد ولذلك فإنني أضيع الوقت !! . سيادة الرئيس ، أظن أن الموضوع واضح جدا حيث قلنا أن الذين يخضعون للقانون رقم ٢٠٣ عندما يتحولون إلى القطاع الخاص ينتقلون بمزاياهم وقواعدهم حيث ينطبق عليهم هذا القانون ويحتفظ جميع العمال المشار إليهم بكل مكاسبهم وبكل حقوقهم المكتسبة أما الذي يتم تعيينه من العمال بعد ذلك أي بعد التحول فإنه يتعين في القطاع الخاص والذي بداهة ينطبق عليه هذا المشروع بقانون ، فأين التفرقة ؟! . سيادة الرئيس ، ليس هناك أي لبس نحن نعمل حساب حينما تنتقل شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال إلى القطاع الخاص حيث يحتفظ العمال الذين بهذه الشركات بكل حقوقهم بينما العامل الذى يتم تعيينه حديثا بعد التحول فإنه يخضع للقطاع الخاص . ونحن حاليا أخذنا القانون ١٣٧ وعدلنا المادة وأعطينا العامل ميزات ثم نظمنا ما يمكن أن يؤخذ من هؤلاء العمال. وحاليا يستغل موضوع تأجيل الأجازات وما إلى ذلك. أيضا - سيادة الرئيس - أنا في الحقيقة كشخص ضد تنازل العامل أو عدم قيام العامل بأجازته أيا كان سواء كنت مسئولا في الحكومة أو مسئولا عماليا ، فأنا أقول لابد أن يقوم العامل بإجازة . سيادة الرئيس ، نحن لدينا أمثلة كثيرة فلدينا عمال في القطاع العام ينتهي رصيد أجازاتهم في شهر أبريل لأن الأجازات تحسب من يناير إلى يناير التالي وهناك عمال في القطاع العام تظل لمدة ٢٠ عاما دون الحصول على أجازات في حين أنها تقوم فعلا بالأجازات !! فهذا التخبط لابد أن ينتهي لأن العامل المنتج يأخذ أجازاته وينتهي منها في نصف العام وهناك بعض نوعيات من العمالة والموظفين لا يأخذون أجازات أبدا ولكنهم في الحقيقة يأخذون نصف العام كله أجازات وشكرا .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء أود أن أوضح ثلاث مسائل وهي: أولا :

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : يطلب الحديث )

رئيس المجلس : إذا ما تكلم رئيس المجلس فعليك أن تستمع إليه . المسألة الأولى هي أن المقصود بالفقرة الأخيرة انه لا يجوز النزول عن الإجازة هو أن عدم مطالبة العامل بالأجازة لا تعتبر نزولا ضمنيا وقد استهدف القانون ذلك ، ولكن محكمة النقض المصرية عام ١٩٦٨ قضت بأن العامل إذا لم يطلب الإجازة يعتبر ذلك نزولا ضمنيا ولهذا جاء مشروع القانون الجديد بنص محترم في المادة ٤٨ إذ اشترط كتابة للاعتداد برفض العامل القيام بالأجازة أن يكون الرفض مكتوبا حتى لا يطبق حكم محكمة النقض المصرية سنة ١٩٦٨ والذي خالف المادة ٤٣ من القانون القائم حيث جاءت محكمة النقض في ٢٠ مارس ١٩٦٨ وقضت انه .. لا يجوز مطالبة العامل بأجازته إذا لم يطلبها . وجاء التطبيق وأعطى تفسيرا مختلفا لما عناه المشرع لهذا عندما لا تعتد المادة ٤٨ بالنزول عن الإجازة إلا إذا كان كتابة وذلك حتى نستبعد النزول الضمني، وبخلاف ذلك فإن القانون البلجيكي يعتبر الأمر جريمة إذا لم يقم العامل بأجازته حتى ولو رفض العامل القيام بالإجازة فانه يجبر على القيام بالأجازة ويعتبر جريمة في حق صاحب العمل إن مكن العامل من العمل رغم أجازته السنوية ، ونحن لم نأخذ بالقانون البلجيكي. وكل ذلك حتى يتضح أمامكم مدى التنافس التشريعي، وقد وضح السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مدى هذا التنافس في حدود ما يجب على العامل أن يقوم به وكذلك الأجازات حيث نجد القانون البلجيكي يلزم العامل القيام بالأجازة إجباريا ، حيث يريد أن يريح العامل خلال هذه المدة تحسبا لعدم تأدية العمل كما يجب عندما يعمل بدون إجازة. وأنا سأنضم لاقتراح السيد العضو الدكتور زكريا عزمي حيث يطلب إضافة عبارة ".. مع مراعاة حكم المادة ٤٨ لأن المادة" ٤٨ فقرة ثانية لا تعتد بالنزول إلا إذا كان كتابة، حيث يكون نص المادة ٤٧ في أخرها " لا يجوز للعامل النزول عن أجازته مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ ، التي تشترط عند رفض العامل القيام بأجازته أن يكون الرفض مكتوبا ، لأن محكمة النقض فسرت هذا النزول بأنه النزول الضمني بمعنى أن له أن ينزل ضمنا ، ومن أجل تفادى ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة ٤٨ يتم ربطها مع الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ بحيث لا يتم الاعتداد برفض القيام بالأجازة إلا إذا كان الرفض كتابة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، الحكومة توافق على هذا الاقتراح ، واعتذر لأنني اعتقدت أن السيد العضو الدكتور زكريا عزمي يقول مع عدم الإخلال ب ٤٨ أي بقانون ٤٨ ..

رئيس المجلس : لا ، فالسيد العضو الدكتور زكريا عزمي يقصد المادة ٤٨ وليس القانون ٤٨ وأثناء حديثكم أقوم بالاطلاع على المراجع حتى أتمكن من إبداء رأى أخير.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: في الحقيقة ، إن القوانين تكمل بعضها البعض والقوانين منذ فترة طويلة وهي تعطى امتيازات تلو أخرى حتى وصلت إلى الأجازات في القانون ٤٧ والقانون ٤٨ والقانون ٢٠٣ ، حيث تصبح الإجازة ٢١ يوما ثم ٣٠ يوما ثم ٤٥ يوما . والكلام على أساس أن هذه الأجازة ستطبق على عمال القطاع الخاص ، أقول أن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال كانوا يمثلون ٨٠ % من العمالة في مصر ، لأن العمل في القطاع العام في إجماليه كان يمثل ٨٠ % من العمالة ، وهذا كله آجلا أو عاجلا سيتحول إلى قطاع خاص ، ولذلك فنحن نناقش قانونا للقطاع الخاص ، وكل هذه العمالة ستتحول إلى قطاع خاص ، وأقول بأنه لا يجوز هنا أن نقلل من الأجازات أو أي امتيازات كان العاملون يحصلون عليها في القطاع العام أو في قطاع الأعمال ، وذلك على اعتبار أن هذا قانون وذاك قانون آخر . فعمليا ، إن آجلا أو عاجلا القطاع العام وقطاع الأعمال سيتحول إلى قطاع خاص وتكون الحقوق قد انتقصت كما يقول العمال في جميع المصانع ، ومن هنا نحن نتمسك بأن تكون الأجازة لمن تجاوز سن الخمسين سنة مدة ٤٥ يوما إلى جانب باقي المادة بما فيها من تعديلات ، وشكرا .

رئيس المجلس : والآن ، أرى أن هذه المادة استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : والآن أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السادة الأعضاء : رفعت بشير ، عادل شعلان ، أبو العز الحريري ، مصطفى محمد مصطفى ، حسنين الشورة ، على فتح الباب ، جمال الدين أبو ذكري ، دكتور طلعت عبد القوى ، هشام كامل، وعلى لبن ، ويقضي بأن تكون مدة الأجازة خمسة وأربعين يوما لمن جاوز سن الخمسين . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية )

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السادة الأعضاء : رفعت بشير ومصطفى محمد مصطفى ، على فتح الباب ، حسنين الشورة ، على لبن ، ويقضي بأن تكون مدة الإجازة خمسة عشر يوما للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو سيف رشاد، ويقضي بإضافة عبارة اعتيادي و٧ أيام عارضة بأجر كامل " وذلك بعد عبارة " ٢١ يوما " وقد تنازل عن اقتراحه . الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة وهو تعديل صياغي ، ويقضي باستبدال عبارة " أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية بعبارة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ، ويقضى بتعديل الفقرة الثانية لتكون على الوجه الآتي : إذا قلت مدة العامل عن سنة استحق إجازة لا تجاوز أسبوعا ، بشرط أن يكون قد امضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس :مقدم من السادة الأعضاء : صابر عبد الصادق ، على لبن ، مصطفى على عوض الله ، ويقضي بأنه يجوز للعامل النزول عن بعض أجازته بمقابل مادى. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومؤيد من الحكومة ، ويقضي بإضافة عبارة" ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون" في بداية الفقرة الأخيرة من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٤٧ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "الباب الرابع الأجازات مادة ٤٧ تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته "

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة (

 

التطبيقات القضائية :

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر اشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13/12/1987 مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )

 

2 - مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )

 

3 - إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري ... إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 (الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 /12/ 1975 مكتب فني 26 ج 2 ص 1699 )

 

4 - نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المواد 58 و62 و65 و70 الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني منه على الالتزامات الخاصة بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات، ورتب في المادة 221 منه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألف قرش لمن يتقاعس عن تنفيذ أي من تلك الالتزامات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن كل تهمة منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لكل منها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 (الطعن 597 لسنة 38 ق جلسة 20/ 5 / 1968 النقض الجنائي مكتب فني 19 ج 2 ص 578 )

 

5 - إنه وإن كانت المادة 58 الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد أوجبت على كل صاحب عمل أن يلتزم بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة أجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل وتزاد الأجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وقضت بعدم جواز نزول العامل عن أجازته، وكان المشرع وإن نص في المادة 221 من هذا القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة، إلا أن هذا القانون جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها، الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم الفعل المسند إلى الطاعن ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.

 (الطعن 1399 لسنة 37 ق جلسة 6/ 11/ 1967 النقض الجنائي مكتب فني 18 ج 3 ص 1074 )

 

 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ٥٢ المادة ٤ "بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر"

- يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التنازل عنها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق