الصفحات

الاثنين، 29 نوفمبر 2021

الطعن 4381 لسنة 78 ق جلسة 2 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 1 ص 19

جلسة 2 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، هشام الشافعي ، حسين النخلاوي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
الطعن رقم 4381 لسنة 78 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . إيراده ما يؤدي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . لا قصور .

(2) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

انتهاء الحكم لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون الجنح محل الدفع غير مقيدة ضد المتهم وعدم تقديم ما يفيد نهائيتها . صحيح .

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

المنازعة في صحة التحريات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(4) توظيف أموال . رد . عقوبة " الإعفاء منها " .

التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 21 فقرة ثانية من القانون رقم 146 لسنة 1988 . شرطه : حصول الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .

سلطة تقدير الإعفاء. موضوعية . المجادلة بشأنها . غير مقبولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجنى عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال وما أسفرت عنه تحريات الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمـــة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا يكون لها محل .

     2- لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام .... تأسيساً على أنهم غير مقيدين ضد المتهم فضلاً عن عدم تقديم ما يفيد نهائيتهم ، وهذا الذى أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح.

      3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهم التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن أقوال محامي الهيئة العامة لسوق المال ، فإن ما يثيره الطاعن حول عدم صحة التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    4- لما كان مفاد نص المادة 21 في فقرتها الثانية - من القانون رقم 146 لسنة 1988 - أن المشرع قد أباح للمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، فإن تقدير المحكمة إعمال سلطتها في الإعفاء أم لا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها وتضحى مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

 1- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال المناقصات التجارية المتنوعة مقابل عائد شهري يختلف من شخص لآخر دون أن يكون مرخصاً لهم بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .

2- امتنعوا عن رد الأموال موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمجنى عليهم والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21/1 ، 2 ، 24 من القانون رقم 146 لسنة 1988 مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائة ألف جنيه لما هو منسوب إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

     حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها سيما وقد خلت الأوراق من دليل على تلقيه أموالاً مــن المجنـى عليهم ، واطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بما لا يسوغ به اطراحه ، وعول على تحريات المباحث رغم عدم صحتها ، ملتفتاً عن إعفاء الطاعن من العقاب وفق نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجنى عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال وما أسفرت عنه تحريات الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، وهى أدلة سائغة وكافيــــة في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام .... تأسيساً على أنهم غير مقيدين ضد المتهم فضلاً عن عدم تقديم ما يفيد نهائيتهم ، وهذا الذى أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهم التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن أقوال محامي الهيئة العامة لسوق المال ، فإن ما يثيره الطاعن حول عدم صحة التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 21 في فقرتها الثانية أن المشرع قد أباح للمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبــل صدور حكم نهائي في الدعوى ، فإن تقدير المحكمة إعمال سلطتها في الإعفاء أم لا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها وتضحى مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كــان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق