الصفحات

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021

الطعن 41 لسنة 38 ق جلسة 20 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 80 ص 445

جلسة 20 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، وعدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد.

---------------

(80)
الطعن رقم 41 لسنة 38 القضائية

 (1)اختصاص. "الاختصاص المحلي". "حجز ما للمدين لدى الغير".
المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة المختصة بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي محكمة موطن المدين المحجوز عليه. م 545، 552 مرافعات سابق.
(2) اختصاص. "الاختصاص المحلي". إحالة. استئناف. حكم. "استنفاد الولاية".
استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي.
(3) اختصاص. "الاختصاص المحلي". حكم. "ما يعد قصوراً". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور.
 (4)دعوى. "ورقة التكليف بالحضور". حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير". اختصاص. "الاختصاص المحلي". دفوع.
ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.

------------------
1 - حرص المشرع على النص في المدتين 545 و552 من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة التي تختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي المحكمة التي يتبعها المدين المحجوز عليه، أي التي يقع موطنه في دائرتها، باعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقي في الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه، وذلك نفياً لشبهة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه في الاختصاص المحلي.
2 - استنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة، دون المحكمة المختصة التي يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته محلياً.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ استدل في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى بالإعلانين الموجهين إلى الطاعن في المنزل الواقع بدائرتها - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما، على الرغم من أن الطاعن ادعى بتزويرهما بالطريق القانوني طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات ادعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى.
4 - إذ أوجبت المادة 551 من قانون المرافعات السابق إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم والسند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، وأن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز المتوقع لدى المطعون عليهم بناء على الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد انعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هي ورقة التكليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها ويترتب على إغفالها اعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يجعل الإذن الصادر من القاضي بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه - فإنه يكون للطاعن مصلحة في التمسك بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين والإذن بتوقيع الحجز، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بعريضة طلب فيها تقدير دينه في ذمة الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والإذن بتوقيع الحجز تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير على ما يكون مستحقاً للطاعن لديهم من أموال، وفي 1/ 5/ 1966 أصدر القاضي أمراً بتقدير الدين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وبالإذن بتوقيع الحجز المطلوب وتحديد جلسة 25/ 5/ 1966 لنظر الموضوع، وقيد هذا الأمر برقم 332 سنة 1966 القاهرة، وقد كلف المطعون عليه الأول الطاعن وباقي المطعون عليهم بالحضور إلى تلك الجلسة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لسماع الحكم بإلزام الطاعن - في مواجهة الباقين - بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وبصحة إجراءات الحجز وقيدت الدعوى برقم 3218 سنة 1966 مدني كلي القاهرة، وبالجلسة الأولى دفع الطاعن بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين وبتوقيع الحجز وعدم اختصاص تلك المحكمة كذلك بنظر الدعوى لأن موطنه يقع في دائرة محكمة الجيزة الابتدائية، وأنه لا يقيم بالمنزل رقم 9 شارع ضريح سعد بالقاهرة الذي وجه إليه فيه الإعلان، وأتبع ذلك بأن قرر في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير الإعلانين اللذين وجها إليه في ذلك المنزل، وفي 22/ 4/ 1967 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبعدم قبول الادعاء بالتزوير وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1287 سنة 84 قضائية القاهرة. كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 1276 سنة 84 قضائية القاهرة، وفي 29/ 11/ 1967 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ أربعة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، والتزمت هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك، إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين والإذن بتوقيع الحجز وبعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز، لأن موطنه لا يتبع تلك المحكمة وأنه ادعى بالطريق القانوني بتزوير الإعلانين الموجهين إليه في المنزل رقم 9 شارع ضريح سعد بالقاهرة إذ لا إقامة له فيه، وإنما هو يقيم بالمنزل رقم 18 شارع مصدق بالجيزة وقدم الأدلة المؤيدة لذلك، ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أن المطعون عليه الأول طلب الحكم بثبوت الدين وبصحة الحجز بصحيفة مستقلة عن أمر التقدير انعقدت بها الخصومة بينه وبين الطاعن وباقي المطعون عليهم، وقد صدر الحكم الابتدائي مغايراً لما ورد بأمر التقدير الذي لم يتعرض له الحكم في منطوقه بتأييد أو تعديل أو إلغاء، مما ينتفي به وجه المصلحة في الدفع بعدم اختصاص القاضي الآمر، هذا إلى أن المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير - وهم المحجوز لديهم المختصمون في الدعوى - يقيمون بدائرة محكمة القاهرة وبذلك تختص محلياً بنظر الدعوى وفقاً لحكم المادة 55 من قانون المرافعات السابق، كما أنه لا مصلحة للطاعن في إبداء الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف، إذ تقضي المادة 135 من ذلك القانون بأنه إذا حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وأن قضاء الدرجة الأولى قد استنفذ ولايته على هذه الدعوى بصدور حكم منه في موضوعها، مما لا سبيل معه إلى إحالتها إلى المحكمة المختصة، ولا مناص بالتالي من تصدى محكمة الاستئناف للفصل فيها، وكذلك فإنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وقد صح إعلان الطاعن في القاهرة في مواجهة أخته تارة وتابعه تارة أخرى، وأنه وقد رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص فإن الادعاء بتزوير الإعلانين الموجهين إليه بالقاهرة يكون غير مقبول لعدم إنتاجه في الدعوى، ويرى الطاعن أن هذا من الحكم خطأ في القانون، ذلك أنه وفقاً لنص المادتين 545 و552 من قانون المرافعات السابق - يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدين بإصدار الأمر بتقدير الدين والإذن بالحجز، كما تختص هذه المحكمة دون سواها بالنظر في دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز دون اعتداد بموطن المحجوز لديه في هذا الصدد، وأنه لا مساغ للقول بأن الخصومة قد انعقدت بين الحاجز وبين المحجوز عليه بمقتضى ورقة التكليف بالحضور الموجهة من أولهما إلى الآخر كما أنه لا سند من القانون للقول بأن من شأن قضاء محكمة غير مختصة في موضوع الخصومة سلب المحكمة المختصة بها قانوناً ولايتها عليها، ولا وجه للاستناد في الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير إلى القول باحتمال أن يكون للطاعن موطنان إذ الأحكام لا تبنى على الظن، وكذلك لا أساس للقول بثبوت صحة إعلان الطاعن في القاهرة بناء على ورقتي تكليف بالحضور هما محل الادعاء بالتزوير الذي لم يفصل فيه الحكم دون أن يسوق على قوله هذا دليلاً، وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 545 من قانون المرافعات السابق - الذي أقيمت الدعوى في ظله - تنص على أنه "إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع له المدين يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً" وكانت المادة 552 منه تنص على أنه "في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" ويبين من ذلك أن المشرع حرص على النص في هاتين المادتين على أن المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين، والمحكمة التي تختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي المحكمة التي يتبعها المدين المحجوز عليه أي التي يقع موطنه في دائرتها باعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقي في الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه، وذلك نفياً لشبهة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه في الاختصاص المحلي. لما كان ذلك، وكان استنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المختصة التي يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته محلياً، وكان الحكم المطعون فيه إذ استدل في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى - بالإعلانين الموجهين إلى الطعن في المنزل رقم 9 شارع ضريح سعد بالقاهرة - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما، على الرغم من أن الطاعن ادعى بتزويرهما بالطريق القانوني طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات ادعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولما كانت المادة 551 من ذلك القانون قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، وأن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز الموقع في 8 و9/ 5/ 1966 لدى المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير بناء على الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية، بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد انعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هي ورقة التكليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها ويترتب على إغفالها اعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يجعل الإذن الصادر من القاضي بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه. لما كان ما تقدم جميعه، فإنه يكون للطاعن مصلحة في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي على النحو السالف بيانه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق