الصفحات

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (27) : استخدام الأجانب في جميع قطاعات الدولة خاضع لهذا الفصل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (27)

يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

 ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.


التطور التاريخي للنص :

نشر نص المادة الأصلي بالعدد 14 (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 إبريل سنة 2003 ثم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 /5/ 2003 تصحيح لخطأ ورد في السطر الثالث هو (مراعاة شروط) خطأ. والصواب (مراعاة شرط).

 

تقابل المادة 26 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٢٧ لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " الفصل الثاني تنظيم عمل الأجانب مادة ٢٧ يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط."

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: سيادة الرئيس، إن المادة رقم ٢٧ مادة هامة جدا وخاصة بالنسبة لتنظيم عمل الأجانب في مصر، ونحن نعانى من البطالة، والآن أقول: "يخضع استخدام الأجانب في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فهل وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة سيعمل فيها الأجانب؟! هل سيحدد الوزير حالات الإعفاء من هذا الشرط ؟! لذا، فإنني أطالب بإلغاء هذه المادة والرجوع إلى نص القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المعمول به والذى ينص على "مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل " فقط يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل " وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل: أيضا إنني أؤيد حذف عبارة " ويحدد الوزير المختص حالات الإعفاء"، وأيضا بالنسبة لعبارة "وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل في القانون القديم والجديد ولكن أريد أن أسأل السيد الوزير سؤالاً خاصا بقوانين الدول الأخرى هل لابد أن نتفق مع قوانين تلك الدول، وما الحل لو اختلف عما هو مطبق لدينا ؟ وهذا خاص بمبدأ المعاملة بالمثل فماذا سنفعل لو اختلفت القوانين.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: إن اقتراحي -سيادة الرئيس - يقضي بأن يكون "يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل" أما بعد ذلك فإنني أرى حذف عبارة " وذلك بمراعاة شروط المعاملة بالمثل" لأن السيد الوزير قبل ذلك في تعليق له هنا في نفس المجلس تناقشنا هنا وقال ما هي حالة المثل هل سنرسل هناك عمالا لتعمل في نفس العمل ؟ ولكننا نستعين بالخبراء الأجانب والمضابط موجودة مسجل فيها هذا. الأمر الآخر خاص بعبارة " ويحدد الوزير المختص حالات الإعفاء " إنني ما زلت أقول أيضا لابد من وضع قيود حتى لا تكون الأمور مفتوحة فلابد من إلغاء جزئية حالات الإعفاء، وشكرا.

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس. فهذه المادة عددت جهات كثيرة جدا وهي القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إنني أقترح إلغاء كل هذا الكلام وتكون العبارة كالتالي: "يخضع استخدام الأجانب في مصر للأحكام الواردة في هذا الفصل" لماذا ؟ ربما قد تنشأ جهة جديدة مستقبلاً إنما عبارة في مصر من الممكن أن تجب كل هذه الجهات والتوسع فيها مطلوب، لماذا ؟ لأن هناك للوزير الحق في إعفاء الأجانب من هذا الشرط وإنني أؤكد على هذا الحق لماذا ؟ لأنه من الممكن أن يتم إعفاء العاملين في السلك الدبلوماسي . لذلك ، أوافق على الإعفاء وأطالب بإضافة عبارة "يخضع استخدام الأجانب في مصر للأحكام الواردة في هذا الفصل "مباشرة، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : في حقيقة الأمر سيادة الرئيس إننا نريد أن نضيف في أول الفقرة الأولى عبارة: " مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل. .. والأمن القومي للبلاد لماذا ؟ لأننا نريد أن نراعى البعد الأمني عند تشغيل الأجانب في مصر لأن بعد ذلك سوف يدخلون البلاد ويعملون في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات والإدارة المحلية فلابد أن يكون هناك بعد أمني في تشغيل العمالة الأجنبية، ويكون اقتراحي هو أن تصبح المادة كالتالي: "مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل والأمن القومي للبلاد يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام حتى نهاية المادة، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور حمدي محمود السيد سليمان: سيادة الرئيس، إن عمل الأجانب في بعض النقابات المهنية له قوانين تنظمه لأنه كما تعلم - حضرتك - لا يجوز لأي مهني أن يعمل بدون القيد في نقابته ونحن مختلفون عن اتحاد العمال فالالتحاق باتحاد العمال اختياري إنما لا يجوز لأجنبي أن يأتي هنا بدون أن يقيد اسمه بالنقابة المختصة. ولهذا فإن قوانيننا قد نصت على أسلوب استيراد أو عمل الأجانب في النقابات المهنية، لأن قانوننا الخاص بعمالة الأجانب صدر بعد القانون رقم ١٣٧ لعام ١٩٨١ ، بينما صدر قانوننا الخاص بالعمالة المصرية رقم ٥١ لسنة ١٩٨٢ وله شروط خاصة وضوابط خاصة نحن نتمنى ألا نفقدها ، لأن هذا يحد من هجوم الأجانب علينا وخاصة ونحن مقبلون على حرية انتقال الخدمات ومعرضون لغزو من خارج الوطن للأجانب طبًقا لاتفاقيات التجارة الحرة. لذلك أرجو أن يشار هنا أن تظل النقابات المهنية تحتفظ بالشروط والقواعد والضوابط الموضوعة بالنسبة لعمل الأجانب في مصر.

رئيس المجلس : إن عمل الأجانب مهني وليسوا عمالا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في حقيقة الأمر إن كل ما أثير الآن هو وارد بالمادة التالية لهذه المادة وهي المادة ٢٨ من مشروع القانون المعروض. النقطة الأخرى - سيادة الرئيس - وهي خاصة باستخدام الأجانب وموضوع المعاملة بالمثل مثلما تفضل السيد النائب وذكر فلقد ذكرت هذا الكلام حينما كان الموضوع يتعلق بمنظمات دولية وذكرت أن المنظمات الدولية غير مطروح أو غير متصور أنها عندما تستعين بعمال من عندي يصبح لابد أن استعين بعمال منها. أما فيما يخص بتشغيل الأجانب عندما ينص على هذا يكون من أجل الاستثناء الذي سيحدده الوزير، سيادة الرئيس فالآن نجد أن المسائل منظمة تماما وهناك قرارات وزارية منظمة. لذلك، أما عن موضوع الاستثناء فيوجد لدينا على سبيل المثال الرهبان مثلاً موضوع استعانة بعض الأديرة وبعض الكنائس، وما إلى ذلك بالرهبان الأجانب من خارج مصر، موضوع القنصليات الأجنبية في مصر والسفارات ففي مثل هذه الحالات نجد أن القواعد التي تحددها بعد ذلك المادة ٢٨ ، و٢٩ ، فالمادة ٢٩ يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص و ... و... إلى آخره، ،هذه الشروط موجودة حاليا، بالإضافة إلى بعد الأمن القومي الذي تفضل السيد النائب وتحدث عنه، فنحن نراعيه حاليا وهناك لجنة خاصة يمثل فيها الأمن القومي ونحن لن نسمح بدخول أجنبي دون أن يمر بالأمن القومي فكل هذه المسائل واردة في الباب ككل أو في الفصل ككل ومطبقة حاليا، ولكن الموضوع هو تنظيم جديد يخلق إحكاما أكثر وتعدد جهات أكثر حتى يكون النص أكثر إحكاما وتلاحظ سيادتك أن المادة ٢٦ في القانون ١٣٧ عبارة عن سطرين مفتوح أكثر وبالعكس فنحن نحدد أكثر في هذا القانون ونحن نضع ضوابط أكثر مما ورد في القانون ١٣٧ وشكرا سيادة الرئيس.

(صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق : أريد إيضاح جزئية أن الكلام الذى قلته لم يذكر في نص المادة(.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إن هذا استثناءً يا سيادة النائب .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أريد أن نكو ن كلنا مع بعض في نص المادة ٢٧ من القانون القائم فإنها تنص على " مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استعمال الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل" . إذن أن الأحكام الواردة في هذا الفصل هي التي تحدد المعايير والشروط والإعفاءات وكل ما يحكم عمل الأجانب في كافة الأجهزة، وأننا هنا نضيف ونكرر ثانية على القطاع العام والقطاع الخاص فإنه قد ورد في مطلع القانون أن هذا القانون يسري على القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، ولكن الجديد هو إدخال الجهاز الإداري للدولة الذى يخضع للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الذي هو لا يخضع لهذا المشروع، أي أنني أقول إن المادة نفسها بالفرق بين النص القائم والنص الحالي فيه نوع من التزيد . أما النقطة الأخيرة لماذا التفويض ؟! طالما نحن نترك مادة .. مادة بالنسبة للإعفاءات وبالنسبة للترخيص وشروط الترخيص فما هو لزوم هذا الإعفاء؟ وتفويض الوزير المختص ؟! فنحن واثقون في السيد الوزير ثقة كبيرة ولكن نحن نتكلم كتشريع بصفة عامة فإذن نحن نقول هذا . واقترح -سيادة الرئيس - النص الذى يريحني وهو: )مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل (. فهذا الفصل كله كاملا في المادة ١ حتى المادة ١٠ أو المادة ٢٠ حتى المادة ٣٠ فهي تحكم المعايير الخاصة بالترخيص ، وشكرًا.

السيد العضو الدكتور هرماس السيد متولى رضوان: بالنسبة لاستخدام الأجانب سيادة الرئيس فنحن بالطبع نحتاج إلى التخصصات التي لا ت وجد لدينا والتي نسميهم خبراء فإنني سأبدأ بكلمة "استقدامه "بدلا من " استخدامه " حيث توجد إجراءات ونظم ولوائح تتخذ من أجل استقدام الأجنبي من أجل الكشف عنه أمنياً عن طريق السفارة وخلافه فبدلاً من أن يفرض علينا هنا في مصر واستخدامه كعمالة أو خبير أو غير ذلك . إذن فأنني أرى إضافة كلمة استقدام واستخدام الأجانب في العمل بالقطاع الخاص والهيئات وهكذا ، وشكرًا .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: شكرًا سيادة الرئيس . إن هذه المادة تنظم عمل الأجانب في مصر ونحن في ظل البطالة الموجودة ضد استخدام أي أجنبي في مصر ، ولكن هناك حالات من حالات الضرورة ، فإنني أرى أن يعدل نص المادة كالآتي : - " يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا القانون " بدلا من (في هذا الفصل) ، والأمر الآخر أود أن أضيف على مسألة استخدام الأجانب فأقول للسيد رئيس المجلس الوزراء أن يحدد حالات الإعفاء من هذا الشرط بعد العرض على الوزير المختص لأن سيادتك لو أن كل وزير يأتي بمن يريحه .. فإنني أريد أن يكون الأمر في يد السيد رئيس مجلس الوزراء بحيث يعرض كل وزير مختص الحالات الحرجة والمطلوبة والضرورية وبناء عليه يوافق السيد رئيس مجلس الوزراء على ذلك أو لا، وشكرًا .

رئيس المجلس: إنني سوف أعرض الاقتراحات الواردة على الفقرة الأولى بينما الفقرة الثانية عليها اقتراحات أخرى سوف نعرضها بعد فإننا نناقش مشروع قانون سوف يأخذ وقتا طويلا فنحن لا ننظر إلا إلى الاقتراحات المقدمة مسبقاً وليست الناتجة عن تفكير الآن فاللائحة تنطبق فيوجد اقتراحات على الفقرة الثانية سوف تعرض لوحدها .

(صوت من السيد العضو حمدين صباحي : لدى تعديل أريد أن أعرضه) .

رئيس المجلس: لا يوجد لدى تعديلات أخرى على هذه الفقرة وإن اقتراح السيد العضو حمدين صباحى يأتي على الفقرة الأخيرة (الثانية) فالسيد العضو سيف رشاد ، يريد حذف الفقرة كلها ، السيد أحمد إسماعيل يرى حذف عبارة (وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل) ، فإنني سوف أعرض جزء ..جزء من المادة ، فأرجو من السادة الأعضاء ألا يطلب أحد منهم الكلمة إلا إذا انتهيت من المادة كلها فلا يوجد لدى اقتراحات ، وأرجو ألا يقاطعني أحد فالكل يريد الحديث . والكلمة للسيد العضو رفعت بشير فليتفضل بتقديم اقتراحه .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): شكرًا -سيادة الرئيس - فإنني أشفق على سيادتك بعد المناقشات التي حدثت بجلسة الأمس فكان الله في عونك ، إنني سيادة الرئيس لدي تعديل على الفقرة الأولى أقول فيه " يخضع استخدام الأجانب في منشآت القطاع الخاص وبنسبة لا تجاوز ٥ % من إجمالي العاملين المصريين في هذه المنشآت للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل " . سيادة الرئيس ، إنني أود أن أقول أننا أساساً قلنا في هذا المشروع بالنسبة للهيئات العامة فإننا نود ألا يسرى هذا القانون على الهيئات العامة أو الإدارة المحلية أو الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام ، فما هو الداعي لهذا النص ؟! فإنني لا أفهم فكيف نسمح باستخدام عمالة أجنبية في الجهاز الإداري للدولة الخاضع للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، وكذلك الهيئات العامة وشركات القطاع العام .

رئيس المجلس: هو لا يسمح بذلك .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : سيادتك أنني أريد أن يقيد هذا النص لأن ذلك متاح -يا سيادة الرئيس - فأرجو عرض اقتراحي، والموافقة عليه وشكرًا .

رئيس المجلس : إنني سوف أعرض عليكم الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء على الفقرة الأولى فالسيد العضو أحمد إسماعيل يرى حذف عبارة (مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل) . وأيضا السيدين العضوين صابر عبد الصادق ومحمد جويلي . السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر يرى حذف عبارة " والإدارة المحلية والجهاز الإداري " . والسيد العضو طلعت القواس يرى تعديلاً هو : يخضع استخدام الأجانب في مصر للأحكام الواردة في هذا الفصل ، أي تعديلا لفظيًا . إن السيد العضو رفعت بشير تقدم بتعديل موضوعي وهو (يخضع استخدام الأجانب في منشآت القطاع الخاص بنسبة لا تجاوز ٥% من إجمالي العاملين المصريين بهذه المنشآت للأحكام الواردة في هذا الفصل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .السيد العضو حسنين الشورة يرى إضافة عبارة إلى بداية الفقرة نصها الآتي : (مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل والأمن القومي للبلاد) . فهو يريد إضافة عبارة والأمن القومي للبلاد . بالطبع سيراعى السيد الوزير هذا ، ولا يسمح له م بدخول مصر نهائيا وكذلك السيد العضو عبد المنعم العليمي يرى إضافة عبارة إلى صدر المادة نصها (مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها). ولكنني أقرر أن عدم وضع هذه الإضافة في صدر المادة لا يعنى عدم الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية فإن لها قوة القانون أيضا ونحن لا نتحرر من التزاماتنا الدولية . والدكتور هرماس رضوان يرى استبدال كلمة استقدام بدلا من استخدام . السيد العضو أبو النجا المحرزي يرى أن تكون عبارة في (هذا القانون) بدلا من (هذا الفصل) . والآن سنبدأ في مناقشة نص الفقرة الأخيرة من نص المادة ٢٧ من مشروع القانون ، وليتفضل السيد العضو الدكتور زكريا عزمي بشرح اقتراحه .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس. في الحقيقة أن هذا الفصل استثناء من المادة الرابعة من مشروع القانون، فالمادة الرابعة من القانون تقول : لا تسري أحكام هذا القانون على ... فليس العمال كلهم . ولقد سألت سيادتك سؤالا وجيها جدًا وقلت عندما تحدث السيد العضو الدكتور حمدي السيد وقلت أن هؤلاء ليسوا عمالاً ، وإني أقول إن هذا الفصل ينطبق على العمال وغير العمال، هذا الفصل خاص بتراخيص العمل لأي فرد حتى إذا كان دكتور أو مهندس فهذا هو الخلط الذي حدث سيادة الرئيس في الكلام إنما هذه تراخيص العمل لأى فرد يعمل في مصر ، عامل أو غير عامل هذه واحدة . الفقرة الأولى محترمة جدًا ، وعبارة المعاملة بالمثل لابد من وضعها في بداية الفقرة وليس في نهاية الفقرة ، أما بالنسبة للفقرة الثانية فهي مهمة جدًا بالنسبة للبلد وهي : (ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط) فطبعًا ذلك لظروف معينة - سيادة الرئيس وحضرتك تعلمها ، فنفترض شخص أجنبي نحن نحتاجه فالوزير يعطيه إعفاء فهذه فقرة منضبطة جدًا ، والمواد بعد ذلك تحددها . ولكنني أود أن أسجل في مضبطة الجلسة أنني أريد أن أقول سيادة الوزير يتفق معي ، مع الاهتمام بالعمالة المصرية . أي لا تأتى لنا بشخص أجنبي إلا في حالة عدم وجود شخص مصري متخصص في هذا المجال فنرجو ذلك ، أي نحافظ على العمل المصرية وتكون الاستعانة في أضيق الحدود أي أن الفصل منضبط جدًا وخاص بتراخيص العمل وليس العمال ، وأوافق على المادة كما هي ، كما أوافق على الفقرة الثانية لأنها خاصة بالوزير ، والوزير رجل وطني ومصري أي لا يدخل أي شخص إلا لظروف معينة نحن نحتاجها . أما كلمة الدكتور حمدي السيد والخاصة بالنقابات لابد أن نفكر فيها فيؤخذ برأيه لأن مثل الأطباء الذين يحضرون والنقابة تعترض عليهم فإنني أعلم ذلك فهل يتصل السيد وزير القوى العاملة والهجرة بهذه النقابة لأن هذا من تخصصه لأن هذه جزئية مهمة فلابد من أن يرد السيد وزير القوى العاملة والهجرة عليها وتسجل بالمضبطة حتى نريح السيد الدكتور حمدي السيد لأنها مطلوبة . وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إنني أشكر السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ، لأن موضوع عدم المزاحمة هو أول شرط وضعته حاليا الوزارة في القواعد المنظمة لاستقدام هذه العمالة ، وطبعا نود أن نؤكد عليه في كل مكان وهذه ليست مشكلة. موضوع المهنيين في أي نقابة من النقابات، يطلب من أي جهة تحتاج إلى إخصائي أو مهني إذا كان ينطبق عليه الانضمام في النقابات المهنية أن يحضر ضمن مستنداته التصريح بممارسة الم هنة في مصر سواء كانت من وزارة أو نقابة ، فيصح أن يحصل الطبيب من وزارة الصحة على هذا التصريح والوزارة طبعا - تستكمل كل بياناتها من النقابة . فهذا موجود ومطبق ونحن لا نغير شروطا سيادة الرئيس بل نحن بالعكس نزيد منها ، فالملاحظ موضوع القطاع العام والحكومة ... لأن سيادتك تتذكر أننا في المادة الأولى استثنينا الحكومة والهيئات العامة وغير ذلك من تطبيق هذا القانون فعندما جئنا في موضوع استخدام الأجانب بالذات أدخلنا الحكومة والهيئات العامة حتى لا تستثنى هي أيضا ، بل يتم عليها أيضا المراجعة والمراقبة من هذا القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى إمام محمد عيداروس (مصطفى الحوت): شكرًا ، سيادة الرئيس . موضوع استقدام العمالة الأجنبية موضوع خطير جدًا ، وخصوصا أن لدينا بطالة في مصر ، فالموضوع لا يحتاج أيضا أن نعطى حالات إعفاء ، فأنا أقول أن الفقرة الأخيرة يجب أن تلغى حالات الإعفاء ، فأي أجنبي يأتي إلى مصر لكى يعمل لابد أن يتبع الإجراءات والقواعد القانونية والشروط ، وأن نلغى حالات التوسع في استقدام هذه العمالة ، وأرى إلغاء هذه الفقرة الخاصة بحالات الإعفاء والتي نصها " ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط" ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور حمدي محمود السيد : الإشارة هنا طول الوقت للوزير المختص بدون أن نشير بالتنسيق مع الوزير المعني ، هذه تثير مشاكل كثيرة جدًا ، لأن الذين يحضرون من الخارج سيكون بينهم تخصصات مختلفة جدًا ، فمن الذي سيقرر إذا كانت حالة الإعفاء هذه ضرورية أو مطلوبة غير الوزير المعني؟! . فإنني أريد أن أضيف بجانب الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني سواء كان هذا طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك وكذلك في المادة ٢٩ جاءت عملية غريبة جدًا ، وهي أنه في خلال أسبوع أننا نبلغ الوزير المختص ، معنى ذلك أن الأجنبي يمكن أن يحضر ويعمل ويستمر أسبوع ثم نقوم بالإبلاغ، نحن نريد ألا يسمح بالعمل إلا بعد الحصول على الترخيص فعندنا في النقابة نشترط أن يكون الأجنبي حاصلا على الترخيص بالعمل قبل ثلاثين يوما من الوصول . هنا في مادة تالية بعد ذلك نقول إنه يجب أن يبلغ بعد أسبوع من عمل الأجنبي ، كيف يحدث هذا ؟ أي أن الأجنبي يأتي ويدخل ويعمل ، ثم نقوم بالإبلاغ بعد أسبوع ! أم لابد قبل أن يبدأ العمل يكون حاصلاً على الترخيص من الجهة المعنية أو المختصة ، وأكمل إجراءاته قبل أن يسمح له بالعمل وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، الأسبوع أو غير الأسبوع هذا للذي سوف يعفى من الترخيص ، فنحن استحدثنا شيئا ، هو أنه قبل أن يأتي يجب أن يكون حاصلا على تأشيرة بقصد العمل مثل ما هو موجود في بلاد أخرى ، هذه حاليا غير موجودة ، فنحن نقول انه لا يدخل مصر قبل الحصول على تأشيرة وتكون أيضا بقصد العمل فتقوم الجهة التي تطلبه بعمل كل هذه الإجراءات قبل أن يحضر أصلا . أما المعفي ، فموضوع آخر ، وهو أن يبلغ الجهة المختصة في ظرف أسبوع من الوصول ، هذه للمعفى فقط .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري: هذه المادة سيادة الوزير وأرجو أن تقرأ معي وهي مادة ملتبسة لأنه طبقاً لاتفاقية الجات سيكون هناك موانع بالنسبة لتوظيف أو عمل الأجانب في مصر مشكلة طالما تتوافر فيه الشروط ، وهذه الشروط هي الشروط المهنية والإجازة العلمية التي يمكن أن تتوافر لدى شخص معين، وفي هذه الجزئية نجد أن العمالة العادية لن تكون مشكلة كبيرة باستثناء الخدم والمربيات الذين يأتون ، ولكن ستكون المشكلة مكدسة في الكلام الذي قاله الدكتور حمدي السيد ، هو مجموعة المهنيين سيادة الرئيس فنحن نريد أن نعطي لهذه المادة صياغة أن نشترط أن يوجد تسجيل أو موافقة من النقابات المهنية بالنسبة للمهنيين ، وإلا الكادر الأساسي للبلد سنجده يجلس مباشرة بجانب الحائط ، والذين يأتون من الخارج هم الذين يعملون ، هل يمكن إعادة الصياغة في هذه المادة ؟ تؤجل بعض الوقت ، وتعاد الصياغة بالتفاهم بين حضرتك وإخواننا المهنيين ، وتعطون لها الصياغة التي لا تجعل فقط الأمر مرتبطا بإجازة من الوزير. ولكن حتى إذا كانت هناك أشياء أخرى في المستقبل حضرتك لا يكون لك الحق رغم النص هنا ، أن تمنع شخصا يأتي للعمل في مصر طبقا لاتفاقية الجات ، فأنا أضع له الشروط الأخرى التي يقول عنها الدكتور حمدي السيد وهي أن أقول له : أنك حضرت كطبيب لا مانع ، وستأخذ منى موافقة وتعمل حرا ، لا مانع ، ولكن لابد على الأقل النقابة التي ترعى المهنة الخاصة بالطب أن تجيزك ، وإلا لا يأتي أي أحد يقول انه طبيب فيعمل طبيبا ، مهندس فيعمل مهندسا ، فهذه النقطة محتاجة معالجة دقيقة ، وأرجو ألا نتسرع فيها، وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، والله ، نحن نقف عند نقاط .. لا أعرف !! سيادة الرئيس ، نحن هنا نمارس العمل في موضوع التصريح بدخوله، لكن ممارسة المهنة لها قوانينها ولها ضوابطها ولها نقاباتها ولها وزارتها المختصة، فليس معنى أن نصرح أن الطبيب يدخل مصر ، أن يمارس مهنة الطب دون تصريح ، فهذا الكلام بعيد عن التصور نهائيا، فالموضوع هنا هو تنظيم دخول الأجانب مصر ، وموضوع أكثر تفصيلاً وأكثر انضباطاً من القانون الحالي ، أما موضوع الممارسة فهذا موضوع آخر ، شكرًا سيادة الرئيس .

(صوت من أحد السادة الأعضاء يقول : إنه لم تتضمن المادة تنظيم دخول الأجانب إلى مصر) .

رئيس المجلس: أن تنظيم دخول الأجانب إلى مصر سيرد بعد ذلك.

السيد العضو حمدين عبد العاطي صباحى : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، تقدمت بنص مكتوب ، وأتمنى أن يعيرني المجلس الموقر أذانا صاغية فيه. قبل أن اقترحه ، أود أن أضيف بعد إذن سيادتك أن الترخيص للوزير المختص بالإعفاء ، المفروض أن يكون مشروطاً بعدم توافر خبرات مصرية معينة ، وقد يكون هذا مفهوما ضمناً ، أو منصوصا عليه في أما كن أخرى لكننا مع إيراد هذا القيد على سلطة الوزير في الإعفاء ، وأيضا التشاور مع النقابة المهنية المعنية أو أخذ رأيها .

أما تعديل النص الذي تقدمت به سيادة الرئيس فدرجت القوانين في مصر أن تعبير "أجانب" يسرى على الأخوة العرب ، وأريد أن اسأل سيادتك عن مدى اتساق كلمة الأجنبي فهل تسري على البريطاني والأمريكي والسعودي والليبي وبقية العرب في نفس الوقت وهذا أمر لا يستقيم مع نص الدستور أن مصر دولة عربية يحدد هويتها وعندنا خطاب سياسي يتحدث عن أهمية وجود سوق عربية مشتركة ولجنة للسوق العربية المشتركة ، وقوانين عمل عربية فنحن أطراف فيها ، فلماذا لا يكون للمجلس التشريعي فضل السبق أو المبادرة ؟ لأنه في الجانب التشريعي يؤكد على ما يمكن أن يدفع نحو توجه عربي وسوق عربية مشتركة ، هذا هو السؤال الجوهري . والاقتراح الموجود أمام سيادتك سواء أخذ به في هذا النص أو بغيره لكنني استهدف أن يميز بين إخواننا العرب والأجانب ، وان ما يسري على العرب لابد أن يميزهم عن بقية الأجانب من الأجناس الأخرى وخصوصا أن مسألة المعاملة بالمثل الواردة في هذه الفقرة فمعظم المصريين سوقهم الآن سوق عربي ، فاتفاقية الجات للأسف لم تمنح حتى الآن الانتقال الحر للعمالة فنحن نطالب بأن اتفاقية الجات لا تقت صر على حرية الانتقال لرأس المال الموجود فيها حاليا بل يشمل عمالة ، ياليت اتفاقية الجات تؤكد حرية انتقال العمالة بحيث يعمل الطبيب المصري في بريطانيا أو فرنسا كما يأتينا من هناك لكي نوافق على المعاملة بالمثل، واقترح عرض اقتراحي وهو أن تعبير "الأجانب" لا يسري على العرب الذين يحملون جنسية الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ويكون لهم معاملة تفضيلية سيادة الرئيس وهذا يفيدنا في أن عمالتنا تعمل في بقية الأقطار ، وشكرًا جزيلا.

رئيس المجلس: أثار حديث السيد العضو حمدين صباحى مسائل دستورية أود أن أوضحها .أولا :كون الدستور نص على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية فهذا لا يتنا قض مع المادة ٦ التي نصت على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون ، فالانتماء السياسي إلى أمة معينة لا ين في أن لكل دولة داخل هذه الأمة جنسية تعطيها لأبنائها وفقا للقانون . الاقتراح المعروض يستثنى من تعريف الأجانب (العربي) ، فما رأي الحكومة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، فكلنا توجهنا عربي ونفخر إننا عرب ومصر من الدول الرائدة في هذا المجال ، لكنني أطلب من السيد العضو حمدين صباحى أن نقنع الدول العربية أن تستخدم مثل هذا النص في قوانينها . فلا يوجد عندي أى عامل مصري يدخل أي دولة عربية ولا أريد أن أخوض في هذه الجزئية ولكن نطلب المعاملة بالمثل . فهناك اتفاقية عربية سيادة الرئيس اسمها "حرية تبادل العمالة " فكم دولة عربية وافقت على هذه الاتفاقية ؟! فلا نريد أن نتعرض لهذا حتى لا نفتح قضايا كثيرة ، علما بأن سيادة الرئيس هناك جنسيات عربية نراعى في وزارتنا وفى بلدنا مصر ظروف هذه الجنسيات مثل الجنسية الفلسطينية والسودانية، في الحقيقة إننا نعطيهم تسهيلات كثيرة في حدود القانون لأننا نعرف ظروفهم ونزولا على هذه الظروف فنحن نراعي في القرارات الوزارية هذه الأمور مراعاة تامة ، أما باقي الجنسيات فإنني اعتقد أن المعاملة بالمثل ، فالدولة التي تعاملنا وتأخذ عمالنا نعاملها بالمثل، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو عماد السعيد الجلدة: شكرًا سيادة الرئيس . اقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة ٢٧ والتي تنص " ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط " لماذا الحذف سيادة الرئيس ؟! لأن الفقرة السابقة من المادة حددت شرط المعاملة بالمثل وهنا لا يجوز أن نعطي استثناءات للوزير وإلا أصبحت الفقرة الأولى بلا معنى ، وعلى وجه التحديد مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في نهاية الفقرة الأولى، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف : سيادة الرئيس، إنني أميل تماما إلى مسألة المعاملة بالمثل ، ونلغي مسألة أن الوزير يعفى الأجانب من هذا الشرط ، بسبب أن سيادة الوزير على استحياء ذكر في جزء من حديثه الدول العربية . فالمسألة سيادة الرئيس أن سفر العمالة المصرية إلى بعض دول الخليج محظور إلا بعد أن يتم الكشف عليهم هنا ونذكر له هل مصاب بالتهاب الكبد الوبائي أم لا ، أو عنده Anti Bodies أم لا، وآلاف الأشخاص ينتظرون بسبب هذه المسألة .

رئيس المجلس: هل الذى عنده (Anti Bodies) لا يسافر ولا يدخل هذه الدول .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : نعم ... نعم ، للأسف ...

رئيس المجلس: وقد يكون ذلك بسبب مصل وقائي .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد: في حين انهم يأتون إلينا بدون التعرض لهم ، فلا أحد يتم الكشف عليه ، فقد يكون مصابا بالالتهاب الكبدي ورغم ذلك يدخل .فنحن بصراحة ونحن في هذا المشروع بقانون ومئات من شبابنا يحرم من هذه الفرصة وتقول لا فالمعاملة يجب أن تكون بالمثل . فنحن لنا اليد العليا ولسنا أناسا سيئين فمصر هي مصر دائما ، فالمعاملة بالمثل بكل قوانين وليتنا نلتزم بها ومسألة الأرزاق بعد ذلك بيد الله وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعه) : شكرًا سيادة الرئيس . اقترح حذف الفقرة الأخيرة لأكثر من سبب . السبب الأول سيادة الرئيس أن هذا يعطي تفويضا للسيد الوزير وكلما قرأنا مادة في القانون نجد تفويض للسيد الوزير إما بالاستثناء وأما بإلغاء المادة أو حالات إعفاء ، خصوصا أن هذه المادة متعلقة بتشغيل الأجانب ، فاستقدام الأجانب لابد أن يكون في حدود مختصرة جدًا للمهارات غير المتوفرة في البلد ، ولكن لو تركناها مفتوحة وفي نفس الوقت أعطينا للوزير اختصاص الإعفاء للأجانب واستقدام أجانب في جميع المجالات فإننا بذلك نضرب العمالة الوطنية ، وخصوصا أن البطالة تزيد على ٦ ملايين عاطل في مصر، فإنني اقترح حذف الفقرة والاكتفاء بالفقرة الأولى وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: سيادة الرئيس ، تحدثت في هذه المادة سابقا واشترط بدلا من "الوزير المختص " فالوزير يعطى اختصاصات وإعفاءات كثيرة وأنا أطالب بأن يكون " لرئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص " .

رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارات بناء على اقتراح الوزير .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: عندنا سيادة الرئيس كم بطالة كبير جدًا وسيعطى إعفاءات كثيرة وسيادة الوزير سيعطى إعفاءات للعمل وأطالب بأن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن هذا الموضوع موجود ومطبق ليس من الآن ولا من عشر سنوات ولكن موجود في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والوزير المختص مسئول أمام هذا المجلس فكيف يكون استخدامه لا يراعى فيه كل هذا الكلام ؟ فهل جنسيته له جنسية أخرى فالوزير المختص ينفذ سياسة عامة فهو يتخذ ما يواجه به هذه السلطة التشريعية ، وبالعكس فقد يأتينا كثير من أصحاب الشركات أو بعض الموجودين بالمجلس ولديهم ظروف معينة ويطلبون حقا معينا مقبولا ويمكن أن يستثنى والشيء الآخر فهناك جهات مثلما ضربنا مثلا بالجهات الدينية وما إلى ذلك فلابد أن تأخذ وإلا سيكون هناك بعض المشاكل الكثيرة ومثل السلك الدبلوماسي فهناك أشياء كثيرة تستخدم في هذا النطاق فقط ، الوزير المختص إن كان سابقا أو لاحقا وزير مصري مسئول أمام هذا المجلس .

رئيس المجلس: الوزير المختص فلماذا أنت غاضب فهو اسمه رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وليس اسمه الوزير الأول كما في بعض الدساتير فالمفروض أن اختصاصه الأصلي التنسيق فعندما أعطى له قرارا تنفيذيا أو إصدار قرارات فسيكون ذلك على سبيل الاستثناء .

السيد العضو الدكتور أيمن عبد العزيز نور : شكرًا سيادة الرئيس . انضم مع زملائي الذين يطالبون بإلغاء الفقرة الأخيرة والحقيقة لنفس الأسباب لكن ما أريد أن أذكره أن أؤكد شيئا مرة أخرى انضمامي للكلام الذي ذكره السيد الوزير فيما يخص مراعاة مسألة الظروف الخاصة لإخواننا الفلسطيني ين والسودانيين ويقول : السودانيون واضع تحتها خطين على وجه التحديد لأنه بالفعل هناك عدد كبير من العمالة السودانية الموجودة منذ عشرات السنين في مصر ويجب مراعاة هذا الأمر المواءمة الخاصة به سواء كان في قرارات السيد الوزير أو الاستثناءات التي ستصدر وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إنني أتفق مع السادة الزملاء في الفقرة الخاصة بحالات الإعفاء الممنوحة للسيد الوزير الحق في تحديدها لأن حالات الإعفاء يتسرب منها أحيانا أخطار كثيرة ولابد من تقييد هذه الأمور لسلامة عمالة الأجانب في مصر فأنا لست موافقة على موضوع هذه الحالات بصورة مطلقة وخاصة أنها ستأتي في المادة ٢٩ بالنسبة لتراخيص العمل للأجانب فهناك حالات إعفاء للأجانب من تراخيص العمل وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: شكرًا سيادة الرئيس . أرى -سيادة الرئيس - أننا تحدثنا كثيرا في هذه المادة وهناك تعديلات كثيرة وهذه المادة تنص على أن الجهات المذكورة والتي يعمل فيها الأجانب ...

رئيس المجلس: إن مشروع القانون بهذه الطريقة سينتهي سنة ٢٠٠٥ والمفروض أن ممثلي العمال بالمجلس يتفقون على التعديلات مع زملائهم وهم مسئولون عن إصدار هذا القانون في هذه الدورة وسوف لا يوفقون في الانتخابات إذا لم ينتهوا من هذا القانون فأنا ألقى المسئولية على السيد وكيل المجلس الأستاذ السيد راشد فيجلس مع زملائه ويتفقون على التعديلات وإلا القانون لن ينتهى في هذه الدورة وأكرر أن الأستاذ السيد راشد مسئول في أن يجلس مع زملائه ويتفقون على كل هذه التعديلات .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : هذه المادة لا تأخذ أكثر من خمس دقائق فهذه المادة تتحدث عن جهات معينة تستخدم أجانب على أن تخضع لهذا الفصل وتنتظر ماذا يتحدث هذا الفصل لكي نتحدث فيه وإنما نحن نتحدث منذ ساعتين في أمور غير موجودة بالمادة ، فالمادة تنص على شركات القطاع العام والخاص والهيئات الخ . تخضع لهذا الفصل فلكي نكسب وقتا فموضوع الاستثناء كما ذكر السيد الوزير والسادة الأعضاء أن عندنا بعض العرب المقيمين إقامة كاملة والمتزوج من مصرية والمتزوجة من أجنبي الخ فهناك حالات معينة تتطلب هذا الاستثناء من السيد الوزير ، فالسودانيون والفلسطينيون وبعض الجنسيات الأخرى المقيمون في مصر منذ ثلاثين أو أربعين سنة ويعامل معاملة المصري إنما يأتي في وقتها ونذكر له أنه أجنبي وبعض الهيئات المعنية تطلب أشخاصا معينين وتحتاج لهم تصريح والوزير عندما يخالف فهناك مجلس شعب يراقبه ويجرى له استجوابا وقدم له استجوابا إذا خالف هذا الكلام إما أن نستغرق ساعتين في مناقشة مادة ، فلت نظر بقية المواد لأنه ينص على أنه تخضع لهذا الفصل ونريد أن نعرف ماذا ينص هذا الفصل ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، لدى عدة اقتراحات على هذه المادة ، هناك اقتراح مقدم من كثير من السادة الأعضاء وهم مصطفى الحوت ، الدكتور حمدي السيد ، وصابر عبد الصادق ويقضي بحذف الفقرة الأخيرة . واقتراح آخر: مقدم من السيد العضو حمدين صباحي ويقترح أنه لا يسري تعبير الأجانب وفقا لأحكام هذا الفصل على المواطنين العرب الذين يحملون جنسية أية دولة عربية ويعامل معاملة المصريين بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات . الاقتراح المقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ويقترح أن رئيس مجلس الوزراء .

(صوت من بعض السادة الأعضاء : لقد سحب اقتراحه)

رئيس المجلس: لقد سحب اقتراحه والاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور ايمن عبد العزيز نور ويقضي بمراعاة السودانيين والفلسطينيين في إعطاء تراخيص العمل وأعتقد أن هذا نوع من التوجيه وليس تعديلا واقتراح مقدم من السيدة العضو الدكتورة زينب رضوان في تحديد حالات الإعفاء .

(صوت من السيد العضو حمدين صباحي : لي اقتراح سيادة الرئيس لم يعرض وهو أن يصدر القرار بالتشاور مع النقابات المهنية والوزير المعنى ولم يعرض على التصويت).

رئيس المجلس: السيد العضو حمدين صباحي يذكر بأنه أقترح بأن يتم إصدار القرار بالتشاور مع النقابات المهنية والوزير المعني . السادة الأعضاء ، الآن أرى أن المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات).

إذن ، الموافق على أقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: إذن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي بحذف المادة والرجوع لنص القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيدين العضوين أحمد إسماعيل ، صابر عبد الصادق ويقضي بحذف عبارة " ذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل في الفقرة الأولى". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد طلعت القواس ، ويقضي باستبدال " في مصر للأحكام الواردة في هذا الفصل " بعبارة "جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة في الفقرة الأولى " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو حسنين الشورة ويقضي بإضافة عبارة " مع مراعاة شروط العمالة بالمثل والأمن القومي للبلاد ، في بداية الفقرة الأولى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس: مقدم من السيد العضو الدكتور حمدي السيد ويقضي بإضافة عبارة بالتنسيق مع الوزير المختص بالتشاور مع النقابات المهنية ، وذلك حتى تظل النقابات المهنية تحتفظ بالشروط والقواعد والضوابط الموضوعة بالنسبة لعمل الأجانب مصر في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي باستبدال عبارة "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها تخضع استخدام الأجانب "بدلا من "جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة ". في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو الدكتور هرماس رضوان ويقضى باستبدال لفظ استقدام " بدلا من " استخدام " في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ويقضي باستبدال عبارة " في هذا القانون " بدلا من " في هذا الفصل " في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي باستبدال " بنسبة لا تجاوز ٥ % من إجمالي العاملين المصريين في هذه المنشأة "بدلا من عبارة " القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح العاشر : مقدم من السادة الأعضاء : مصطفى الحوت وعماد الجلدة مصطفى عبد القوى وصابر عبد الصادق وأحمد إسماعيل ومصطفى قراعة وزينب رضوان . ويقضي بحذف الفقرة الثانية من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الحادي عشر : مقدم من السيد العضو حمدين صباحى ويقضي باستثناء أبناء الدول العربية من الخضوع لأحكام هذا الفصل المعنى " بعد عبارة " الوزير المختص" الواردة في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني عشر: مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري ويقضي بإعادة صياغة للمادة مرة أخرى. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث عشر : مقدم من السيد العضو حمدين صباحى ويقضي بأن يكون القرار إعفاء الأجانب بالتشاور مع النقابات المهنية والوزير المعنى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن ، الموافق على المادة) ٢٧ (- كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

)موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

 


 



(1) مضبطة الجلسة الثانية عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق