الصفحات

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

الطعن 2552 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 119 ص 709

جلسة أول أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو والصاوي يوسف نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

-------------

(119)
الطعن رقم 2552 لسنة 59 القضائية

 (1)مواد مخدرة. عقوبة "الإعفاء من العقوبة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير موجب الإعفاء". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شرط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 بعد علم السلطات بالجريمة؟
تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه. موضوعي.
 (2)جمارك. مأمورو الضبط القضائي. قبض. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لضابط المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة. المادة 23 إجراءات. أثر ذلك؟
إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
إغفال الحكم إيراد الدفاع القانوني ظاهر البطلان أو الرد عليه. لا يعيبه.
(3) مواد مخدرة. تصدير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تصدير المخدر. ماهيته؟.
متى يلزم التحدث عن القصد من تصدير المخدر استقلالاً؟.
 (4)ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". مواد مخدرة. تصدير. تهريب. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات؟
قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.

---------------
1 - لما كان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى.
2 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه - وهي من قبيل إجراءات الاستدلال - أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك، ذلك بأن المقدم..... ضابط المباحث بشرطة ميناء السويس الذي تولى القبض على الطاعن وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب المسندة إلى الطاعن، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاًً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل - إيراداً ورداً - ما أثاره الطاعن في هذا الصدد إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
3 - من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي - وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه استقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ التصدير، أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استند في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه.
4 - لما كانت جريمتا الشروع في تصدير الجوهر المخدر وتهريبه اللتين دين المحكوم عليه بهما. قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في التصدير باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، أصلية كانت أو تكميلية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما نعته عليه النيابة العامة - في طعنها بما لها من مركز قانوني خاص يتيح لها الطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: شرع في تصدير جوهر مخدر "حشيش" دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. "ثانياً": شرع في تهريب الأشياء الممنوعة المبينة بالتهمة الأولى بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن استيراد وتصدير البضائع وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه الجريمة في حالة تلبس. وإحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى وزير المالية بصفته ضد المتهم بمبلغ 3594 جنيهاً والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 13، 121، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل والمواد 17، 45، 46، 47 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 3594 جنيهاً "ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهاً" إلى مصلحة الجمارك.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في تصدير مخدر بغير ترخيص وتهريبه قد أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن قرر بالتحقيقات - أنه اشترى المخدر ممن يدعى..... المقيم بالمنصورة وأصدرت النيابة قراراً بضبط هذا الأخير بإرشاد الطاعن، فتقاعس رجال الشرطة عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يحول دون إعفاء الطاعن من العقوبة إعمالاً للمادة 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتحقيق موجب هذا الإعفاء، بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأغفل دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه إذ قام بها المقدم....... من مباحث شرطة ميناء السويس وعلى خلاف ما أوجبه قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والتجارية رقم 105 لسنة 1980 الصادر نفاذاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1980 من مشاركة رجال الجمارك لمأموري الضبطية القضائية في هذه الإجراءات وأغفل الحكم المطعون فيه - كذلك - ما أثاره الطاعن من أن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطي دون قصد الإتجار، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ورد عليه في قوله "أما عن طلب الدفاع تمتع المتهم بحق الإعفاء فيرد عليه أن ما جاء على لسان المتهم بذكره اسم...... دون لقبه أو بيان محل سكنه أو إقامته فلا يعد إرشاداً بالمعنى الصحيح بل هو مجرد مقولة جاءت على لسان المتهم خلال اعترافه ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، وإذ كان ما أورده الحكم مما سلف بيانه صحيحاً في القانون وسائغًا في العقل والنطق، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير قويم، وليس له - من بعد التزرع بنص المادة 48 سالفة الذكر وإعفائه من العقاب. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه - وهي من قبيل إجراءات الاستدلال أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك، ذلك بأن المقدم..... ضابط المباحث بشرطة ميناء السويس الذي تولى القبض على الطاعن وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب المسندة إلى الطاعن، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاًً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل - إيراداً ورداً - ما أثاره الطاعن في هذا الصدد إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 من على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي - وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه استقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ التصدير أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استند في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر الذي شرع الطاعن في تصديره يزن 196.6 جراماً من الحشيش وقد أخفاه في نعليه فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة الشروع في تصدير هذا المخدر يكون صائباً وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه يكون - برمته - في غير محله، إلا أنه ولئن كان ذلك، وكانت جريمتا الشروع في تصدير الجوهر المخدر وتهريبه اللتين دين المحكوم عليه بهما. قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في التصدير باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، أصلية كانت أم تكميلية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما نعته عليه النيابة العامة - في طعنها بما لها من مركز قانوني خاص يتيح لها الطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق