الصفحات

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 223 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 9 ص 57

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(9)
الطعن رقم 223 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"
(1 ، 2) بدلات: بدل جذب العمالة ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(2) خلو القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100 % من الأجر الأساسي من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر. استناد الحكم المطعون فيه إلى هذا القرار لقضائه المطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة العاملين بالمحافظة الأخيرة. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 2011 وهي محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة - العاملين بالمحافظة الأخيرة - الذين لا يستحقونه وفقا للقرار سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم - وآخر غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصرف بدل جذب بقيمة 100% من الأجر الأساسي أسوة بنظرائهما بهيئة قضايا الدولة عن عملهما بمأمورية استئناف الغردقة العام القضائي 2012/ 2013، وقالا بيانا لذلك انهما عملا بمأمورية استئناف الغردقة في العام القضائي 2012/ 2013 وقد تقرر بدل جذب لأعضاء هيئة قضايا الدولة بقرار رئيسها رقم 99 لسنة 2011 بواقع 100% من الأجر الأساسي وأنهما يرغبا في مساواتهما بأقرانهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 25 من فبراير 2015 قضت محكمة الاستئناف بالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة. حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهما بطلباتهما تأسيسا على القرار رقم 99 لسنة 2011 الذي حدد المناطق الذي يستحق العاملون بها صرف بدل الجذب والذي جاء خلوا من مدينة الغردقة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 2011 وهي محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة - العاملين بالمحافظة الأخيرة - الذين لا يستحقونه وفقا للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق