الصفحات

الاثنين، 29 نوفمبر 2021

الطعن 2092 لسنة 79 ق جلسة 9 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 123 ص 1153

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبـد الرؤوف، طارق سليم ، وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة ود. أكـرم بكري .
-------------

(123)

الطعن رقم 2092 لسنة 79 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتدليله على ثبوتها بما ينتجه من وجوه الأدلة وتؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

مثال .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

تأخر الشاهد في الإبلاغ . لا يمنع من الأخذ بأقواله . علة ذلك ؟

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا . استفادة الرد من القضاء بالإدانة .

النعي بتراخي المجني عليها عن الإبلاغ وتناقض أقوالها وتلفيق الاتهام . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . علة ذلك ؟

(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي بخصوص شهادة شاهدي لم يتساند الحكم إليهما . غير مقبول .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .

إثبات جريمة التهديد بإفشاء أمر والمصحوب بطلب مبالغ نقدية . لا يشترط طريقة خاصة .

للمحكمة الأخذ بالشهادة الصادرة من شركة المحمول كدليل في الدعوى . إذا اطمأنت إلى صحتها .

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الطاعن بضم أصل عقد خط الهاتف المحمول من الشركة والمرسل منه رسائل التهديد . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .

(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعـن . ما لا يقبل منها " .

النعي بشأن وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم ضمها أصل عقد الهاتف المحمول . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: " تتحصل في أن المتهم .... كان زوجاً للمجني عليها .... وأثناء العلاقة الزوجية قام بالتقاط صور عارية لها وأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما وطلاقها فوجئت المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها بتلك الصور وبطلب مبالغ مالية نقدية نظير عدم نشر تلك الصورة والتشهير بها " . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد الإثبات – المجني عليها – ؛ فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شاهد الإثبات أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال المجني عليها أو تراخيها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم التفاته عما ورد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة تفيد بتلفيق الاتهام له – على فرض صحتها – يكون غير سديد .

4- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة حارسي عقار المجني عليها ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعي الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين لا يكون له محل .

5- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

6- لما كان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجني عليها المصحوب بطلب مبالغ نقدية المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شركة .... للمحمول كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على تلك الشهادة ، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .                

7- لما كان ما يثيره الطاعن من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، مما يضحى ما يثيره الطاعن غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

1- هدد المجني عليها .... كتابة بارتكاب جريمة ضدها بإفشاء أمور مخدشه للشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب دفع مبلغ نقدي .

 2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها .... بأن التقط لها عبر أحد الأجهزة صوراً شخصية لها وهي عارية الجسد في حجرة نومها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وكان ذلك بغير رضاها .

3- استعمل المستندات المتحصل عليها محل الجريمة الثانية بغير رضاء المجني عليها في تهديدها لحملها على القيام بدفع مبلغ نقدي له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .  

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 309 مكرر/5 ، 309 مكرر أ/1، 2 ، 327/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه وإثبات ترك المدعية بالحق المدني دعواها المدنية وألزمتها بمصروفاتها وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التقاط صور للمجني عليها في مكان خاص وتهديدها كتابة بإفشاء أمر تلك الصورة المصحوب بطلب مبالغ نقدية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل دفاعه بانتفاء الركن المادي للجريمة التي دانه بها ، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليها رغم كذبها وتناقضها وتراخيها في الإبلاغ وتلفيقها للاتهام وكيديته – لشواهد عددها – والمؤيد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة والتي التفت الحكم عنها وعن دفاعه في هذا الشأن ودفاعه بتواطؤ حارسي العقار مع المجني عليها ، كما استند على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم عدم جديتها وقصورها وصدورها من غير مختص واطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما لا يسوغ ، واستند – أيضاً – على الشهادة الصادرة من شركة .... للمحمول والتي أفادت بأن خط الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل لهاتف المجني عليها يخص الطاعن في حين أن تلك الشهادة لا تؤكد بأنه هو الحائز والمستعمل لهذا الخط ، وأخيراً لم تقم النيابة العامة والمحكمة بطلب ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد للطعن عليه بالتزوير لكونه غير موقع منه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أن المتهم .... كان زوجاً للمجني عليها .... وأثناء العلاقة الزوجية قام بالتقاط صور عارية لها وأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما وطلاقها فوجئت المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها بتلك الصور وبطلب مبالغ مالية نقدية نظير عدم نشر تلك الصورة والتشهير بها " . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد الإثبات – المجني عليها – ، فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شاهد الإثبات أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال المجنى عليها أو تراخيها في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم التفاته عما ورد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة تفيد بتلفيق الاتهام له – على فرض صحتها – يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة حارسي عقار المجني عليها ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعي الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجني عليها المصحوب بطلب مبالغ نقدية المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شركة .... للمحمول كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على تلك الشهادة ، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، مما يضحى ما يثيره الطاعن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق