الصفحات

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

المادة (2) : مدة السنة والشهر

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك.".

 

وتقابلها المادة 10 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك." .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ٢ تحسب السنة في تطبيق أحكام هذا القانون ٣٦٥ يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: شكرا سيادة الرئيس. حقيقة أريد أن استوضح من السيد الوزير معنى عبارة : "إلا إذا نص على خلاف ذل ك"، كيف يمكن أن نعتبر السنة اقل من ٣٦٥ يوما ؟ أو سنعتبر الشهر اقل من ٣٠ يوما؟ وما الحالات التي يمكن أن يذكر فيها ذلك وبالتالي تكون ضرورة لمشروع القانون، لذلك نريد أن نعرف من سيادته الباعث لعبارة: "إلا إذا نص على خلاف ذلك".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نحن نفرق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي وبعض التقويمات الأخرى، يعنى نحن نتكلم عن تعريف موحد وهو أن السنة هي السنة ال ٣٦٥ يوما بمعنى السنة الميلادية فقط، ولكن هذا مجرد تعريف من اجل الأجور والمسائل الأخرى حتى لا يحدث فيها ارتباك أو اختلاف، شكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: ما رأيكم أن النص كما ورد بالقانون القائم افضل مما ورد بمشروع القانون كما أقرته اللجنة، فكلمة "تعتبر" معناها انه حساب اعتباري بدلا من"تحسب"، فمكتوب: "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون"، هذه العبارة افضل من كلمة "تحسب" لذلك استأذنكم في الرجوع إلى كلمة "تعتبر" بدلا من "تحسب" لكى تكون اعتباريا أو حكما.

السيد العضو منصور عبد المجيد عامر: عبارة : "إلا إذا نص على خلاف ذلك" نلغيها، فلا محل لها، بمعنى تعتبر السنة ٣٦٥ يوما والشهر ٣٠ يوما في تطبيق هذا القانون.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يمكن أن يتم التعاقد طبقا للسنة الهجرية، فما المانع من ذلك ؟

رئيس المجلس: عبارة "إلا إذا نص على خلاف ذلك " أي في مشروع هذا القانون.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا، إذا نص العقد على خلاف ذلك لأن السنة المقصود بها كذا...

رئيس المجلس: إذن لا نقول "نص" ولكن تكون العبارة "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك" ولا يكون "نص".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذا هو المقصود بها سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: هل يسير القانون هكذا ؟

السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى: سيادة الوزير، ذكر أن العقد من الممكن أن يكون في السنة الهجرية، إن السنة الهجرية تقل ١١ يوما عن السنة الميلادية، بناء عليه اقترح أن تبقى المادة على ما هو عليه، وبعد التعديل الذي ذكرته سيادتك فقط لا غير.

السيد العضو يوسف محمد يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، إن المادة لا يوجد بها شيء فكلمة "يعتبر" أو "يحسب" ليست هي القضية ولكن هناك تعديل في الصياغة، فقد تعودنا عند بداية المادة أن نقول "في تطبيق هذا القانون تعتبر السنة ٣٦٥ يوما" وهذا تعديل في الصياغة فقط.

رئيس المجلس: نعم، وهذا معقول، ويكون التعديل على النحو التالي : "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ٣٦٥ يوما والشهر ثلاثين يوما ، إلا إذا نص على خلاف ذلك"، ونطلب من السيد الوزير ضبط صياغة العبارة المقترحة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، نحن في بعض المواد كنا ننقل المادة الموجودة في القانون رقم ١٣٧ ما دامت لا يوجد بها تغيير، فنحن نقلناها كما هي، ولكن الذي اقترحته حقيقة في محله، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

رئيس المجلس: إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم، وكذلك إنني أرد على موضوع السنة الهجرية اقل ب ١١ يوما، هذا صحيح ولكن إذا اتفق عليه فإن هذه المادة تسمح بهذا، وشكرا.

رئيس المجلس: إذن تكون العبارة "إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك" بذلك تكون المادة التي يتم التصويت عليها على الوجه الآتي: "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ٣٦٥ يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك" فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

(صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: يا ريس لي اقتراح بتعديل في هذه المادة (

رئيس المجلس: ليس لك اقتراح بتعديل في هذه المادة.

(صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : قدمت اقتراحا مكتوبا لسيادتكم)

رئيس المجلس: الموجود أمامي اسمك فقط ولا يوجد اقتراح لك مكتوب، ولكن تفضل بالحديث يا أستاذ مصطفى، نسعد بالاستماع إليك.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: الله يكرمك يا ريس، إنني اتفق مع السيد العضو منصور عامر في حذف الاستثناء في عبارة "إلا إذا نص على خلاف ذل ك"، حتى بعد التعديل إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، لأن هذا الاستثناء يا سيادة الرئيس يفتح باب التلاعب في عدد أيام السنة وكمثال من الممكن أن يأتي صاحب العمل ويقول في الاتفاق مع العاملين أن السنة تحتسب أيام عمل فعليه فيلغى الإجازات من حساب مدة الخدمة، فعندما يحسب له السنة يضيف عليها شهر إجازة فتصبح ٣٩٥ يوما بدلا من ٣٦٥ يوما، وكذلك عندما يحسب له الإجازات المرضية، بذلك سيفتح مجالاً لصاحب العمل بأن يجعل أيام العمل بدلا من ٣٦٥ يوما تكون ٥٠٠ يوم، وهذا سيعطي الفرصة لصاحب العمل، فهذا الاستثناء في غير محله ولا يتصور أن السنة ستكون اكثر من ٣٦٥ يوما أو اقل هذا يضمن حق صاحب العمل وحق العامل دون فتح مجال للتلاعب.

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي مصطفى: إنني اتفق مع سيادتك لابد أن تعدل كلمة "تحسب" لتصبح "تعتبر" وتلغى عبارة "إلا إذا نص على خلاف ذلك" وأوافق سيادتك على التعديل إلى "إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك".

رئيس المجلس: هناك اعتراض من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ويطلب حذف عبارة "ما لم يتفق على غير ذلك" ويرى أن هذا يعطى فرصة للتلاعب من أصحاب العمل.

السيد العضو حسين قاسم مجاور: سيادة الرئيس، إن النص كما عدلته سيادتك اعتقد انه متزن، ونحن نرجع إلى القانون ١٣٧ وهو النص القائم مع كلمة الاعتبار بمعنى "تعتبر" بدلا من كلمة "تحتسب".

رئيس المجلس: ونقول " إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ".

السيد العضو حسين قاسم مجاور: نعم، وننتهى على هذا لأن هذا الموضوع بسيط ولا نريد أن نضيع وقت المجلس فيه، لأن هناك مواد أخرى، وشكرا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، أرى أن النقابيين موافقون. والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٢ معدلة- كما سبق أن تلوتها لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "مادة ٢ في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ٣٦٥ يوما، والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-      استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول. فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ الساري وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون الأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وأفراد أسرة صاحب العمل. ووضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وإبطال كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعي فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحتسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1981 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما لم تكون لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها.

( الفتوى 589 لسنة 58 جلسة 8/7/ 2004 رقم الملف 456/2/47 ص 568)

 

2-   مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنه 1981 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مده ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم 7713 لسنــة 63 ق جلسة 12/1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ص 170 )

 

3-   مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلي اليومي هي ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أي نص في شأن حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان التشغيل ليلاً.

( الطعن رقم 3576 لسنــة 55 ق جلسة 18/2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ص 507 )

 

4-   مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر .

( الطعن رقم 417 لسنة 35 ق جلسة 10/11/ 1971 مكتب فني 22 ج 1 ص 888 )

 

5-   الأجر إنما يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً، ومن ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي إلى نظام الأجر الشهري وإن كان يرتب للعامل بعض المزايا التي نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل، ولا وجه للاستدلال في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959، الواردة في الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفيه حساب كل من الشهر والسنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل ورب العمل في هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف، ولا علاقة لها بالأجر الذي يحدد جزافاً باتفاق الطرفين عن كل وحدة زمنية. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومي إلى سلك الشهرية يحمل في طياته ميزه الانتفاع بأيام الراحة التي لا يعمل فيها خلال الشهر، كان من الضروري احتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومي مضروباً في ثلاثين يوما " فإنه يكون قد خالف القانون.

( الطعن 443 لسنــة 34 ق جلسة 4/2/1970 مكتب فني 21 ج 1 ص 246 )



(1) مضبطة الجلسة الخامسة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث ظهر يوم الأثنين ١٣ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق