الصفحات

الأحد، 7 نوفمبر 2021

الطعن 2 لسنة 85 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 3 ص 17

جلسة 28 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
------------
(3)
الطعن رقم 2 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"
(1 ، 2) دعوى "دعوى إلغاء القرار الإداري". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه. ورود اسم المطعون ضده الرابع بصفته في ديباجة الحكم رغم أنه لم يكن خصما في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(2) الخصومة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية طبقا للمادة 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. وجوب توجيهها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار. علة ذلك. صدور القرار المطعون فيه من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة. م 125 ق السلطة القضائية المستبدلة بق 142 لسنة 2006. أثره. اختصام الأخيرين في الطعن. صحيح.
(3) مجلس القضاء الأعلى "تشكيله: اختصاصاته".
مجلس القضاء الأعلى. تشكيله من كبار رجال القضاء واختصاصاته وفقا للمادتين 77 مكررا (1) ومكررا (2) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984. علة ذلك. تمكينه من فرض هيمنته على كافة شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة في القانون تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية.
(4) حكم "تسبيب الأحكام".
وجوب اشتمال الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على الأسباب التي بنيت عليها. م 176 مرافعات. مقتضاه. بيان الحكم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقه من قواعد قانونية. مقصودة. حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا وصيرورة أحكامهم موافقة للقانون. أثره. خضوع الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون. التقصير في ذلك. مؤداه. بطلان الحكم.
(5 ، 6) دفوع "الدفاع الجوهري".
(5)إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
(6) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة بدفعة 2010 وتوفر جميع شروط شغل هذه الوظيفة فيه. صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين هذه الدفعة خلوا من اسمه. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده وتمحيصه والرد عليه. قصور مبطل.
-----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يكن خصما فيها، وظل كذلك لحين صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن ورود اسمه في ديباجة الحكم لا يجعل منه خصما في الدعوى، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الأصل في الاختصام في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدرى الناس بمضمونه، وأعرفهم بالأسباب التي حدت إليه. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادرا من رئيس الجمهورية بصفته بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة وفقا لنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصامهما يكون صحيحا.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبا على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقة من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
6 - إذ كان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من أكتوبر 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة "معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمي جيد بنسبه 74.5%، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية، وقد توفرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة، إلا أنه صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2010 خلوا من اسمه - في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم - عدا الرابع منهم - بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2013، فيما تضمنه من تخطيه في التعين في وظيفة معاون نيابة عامة وبإعادة تعيينه فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2010 بتقدير عام جيد بنسبة 74.5% وأنه تقدم لشغل وظيفة "معاون نيابة عامة" إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة، وتوفرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين بمقولة تجاوزه سن الثلاثين عاما، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26 من نوفمبر 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها حضر الطاعن وصمم على طلب نقض الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون ضدهم رفض الطعن، والتزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة دعوى التخطي في التعيين ولا شأن لغيرهما بهذه الخصومة، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع بالنسبة للمطعون ضده الرابع "وزير المالية بصفته" في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يكن خصما فيها، وظل كذلك لحين صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ورود أسمه في ديباجة الحكم لا يجعل منه خصما في الدعوى، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والخامس بصفتيهما، وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الأصل في الاختصام في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدرى الناس بمضمونه، وأعرفهم بالأسباب التي حدت إليه، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادرا من رئيس الجمهورية بصفته بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة وفقا لنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصامهما يكون صحيحا ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما على غير أساس.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم واقع الدعوى، وفي بيانه يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2010 بتقدير تراكمي جيد بنسبة 74.5% واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح ووردت عنه تحريات الأمن خالية من أية شائبة وقد توفر في حقه جميع شروط شغل وظيفة "معاون نيابة" ولذا فقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 من يونيه 2013، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع قرار التعيين بجلسة 18 من نوفمبر 2013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه الذي تخطاه في التعيين، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة من المجلس السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وأقام قضاءه برفض الدعوى على عبارة عامة هي "أن التعيين من صميم السلطة التقديرية المصدر القرار" الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ..." وفي المادة 77 مكررا (2) من القانون سالف الذكر على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ..." يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعني بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبة على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه، ومن المقرر - أيضأ - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من أكتوبر 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة "معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمي جيد بنسبه 74.5%، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية، وقد توفرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة، إلا أنه صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2010 خلوا من اسمه - في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين إحالتها لمحكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها، ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق