الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

الطعن 19750 لسنة 77 ق جلسة 20 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 176 ص 1179

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت والسيد إبراهيم صالح نواب رئيس المحكمة.
--------------

(176)
الطعن رقم 19750 لسنة 77 القضائية

(1 - 3) أموال "أموال الدولة الخاصة". بيع "بعض أنواع البيع: بيع أملاك الدولة الخاصة".
(1) بيع أملاك الدولة الخاصة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. يكون لإحدى الوحدات القائمة على تحقيق غرض ذي نفع عام بالاتفاق مع الوزير المختص. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976.
(2) تمتع وحدات التعاون الإسكاني بتخفيض الثمن المقرر وقت البيع عند شرائها الأراضي المملوكة للدولة. شرطه. سبق تخصيص الأرض لها بطريق الممارسة. م 67، 86 من ق 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني. علة ذلك.
(3) دخول الجمعية المطعون ضدها في مزاد لشراء أرض التداعي وفق لأحكام ق 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات. مؤداه. عدم جواز الاستفادة من التخصيص الممنوح لوحدات التعاون الإسكاني وفق م 67، 68 من ق 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاض برفض الدعوى وإلزام المحافظ بصفته بأن يرد للجمعية المطعون ضدها مبلغ التخفيض الممنوح لوحدات التعاون الإسكاني وفوائده القانونية. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات على أن "يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة، ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها: (1) وحدات القطاع العام والمؤسسات الصحفية والأشخاص المعنوية القائمة على تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص".

2 - نص المادتين 67، 68 من القانون رقم 14/ 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني يدل على أن تمتع وحدات التعاون الإسكاني بالتخفيض المنصوص عليه في المادة 67 آنفة الذكر لا يكون إلا بعد تخصيص الأرض إليها، وهو ما لا يكون إلا بطريق الممارسة باعتبارها من الجهات التي أباح القانون التصرف لها بهذا الطريقة.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق دخول الجمعية المطعون ضدها في مزاد لشراء أرض التداعي، وهو ما لا يتصور معه تخصيص تلك الأرض لها، ومن ثم لا يحق لها الاستفادة من التخفيض الممنوح لوحدات التعاون الإسكاني عند تخصيص أراضي الدولة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم... مدني الإسكندرية على الطاعن بصفته - محافظ الإسكندرية بصفته - بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد له مبلغ 964275 جنيها وفوائده القانونية، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/ 4/ 2000 اشترى من الطاعن بصفته قطعة الأرض التي رسا عليه مزادها العلني بتاريخ 11/ 4/ 1999 والمبينة بالصحيفة، وإذ تقدم إليه بطلب لتخفيض ثمنها بمقدار 25 % من الثمن المقرر إعمالا للمادة 14 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، ورفض طلبه، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 7/ 2006 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 9/ 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن أرض التداعي بيعت للمطعون ضده بصفته بالمزاد العلني وفقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات، ومن ثم فلا محل لتطبيق التخفيض المقرر بالمادة 67 من القانون 14/ 1981، لأنه قاصر على البيع اللاحق لتخصيص الأرض لوحدات التعاون الإسكاني دون البيع بالمزاد العلني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات على أن "يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة، ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها: (1) وحدات القطاع العام والمؤسسات الصحفية والأشخاص المعنوية القائمة على تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص". وفي المادة 68 من القانون رقم 14/ 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "تتمتع الوحدات التعاونية في مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص في الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها"، ونصت المادة 67 من ذات القانون الأخير على "تباع أراضي الدولة التي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، ويجوز بموافقه وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز 50% من الثمن المشار إليه" يدل على أن تمتع وحدات التعاون الإسكاني بالتخفيض المنصوص عليه في المادة 67 آنفة الذكر لا يكون إلا بعد تخصيص الأرض إليها، وهو ما لا يكون إلا بطريق الممارسة باعتبارها من الجهات التي أباح القانون التصرف لها بهذا الطريقة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق دخول الجمعية المطعون ضدها في مزاد لشراء أرض التداعي، وهو ما لا يتصور معه تخصيص تلك الأرض لها، ومن ثم لا يحق لها الاستفادة من التخفيض الممنوح لوحدات التعاون الإسكاني عند تخصيص أراضي الدولة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق