الصفحات

الأحد، 21 نوفمبر 2021

الطعن 1778 لسنة 38 ق جلسة 18/ 11/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 200 ص 987

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

---------------

(200)
الطعن رقم 1778 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) دخان. تهريب. تبغ. غش. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
) أ) عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
(ب) الإجراءات الخاصة بأخذ العينة المنصوص عليها في القانون 48 لسنة 1941. لا بطلان على مخالفتها.
(ج) طلب إعادة التحليل. عدم التزام المحكمة بإجابته. شرط ذلك؟
)د) حجز المحكمة الدعوى للحكم. عدم التزامها بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها.
)هـ) النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.

---------------
1 - ليس في نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 في شأن صناعة وتجارة الدخان والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
2 - لم يترتب القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل.
3 - لا يصح أن يعاب على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب إعادة التحليل الذي اطمأنت إلى نتيجته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
4 - من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها.
5 - ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/ 9/ 1965 بدائرة قسم أول المنصورة: حاز أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون 623 لسنة 1955 و1 و2 و4 و5 و10 و12 من القرار رقم 91 لسنة 1933 و30 من القانون رقم 87 لسنة 1948 و32 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 260 ج ومثلي قيمة الكمية التي أخذت منها العينة، وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وإلزامه أن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ 260 ج ومثلي قيمة الكمية التي أخذت منها العينة وقدرها 13 كجم والمصادرة فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بحيازة أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية قد بني على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه طلب إلى المحكمة تحليل العينة الثانية المأخوذة من الدخان مبرراً طلبه بأن عينة مماثلة أخذت من الدخان تبين من تحليلها أنه مطابقة للمواصفات، وأن نتيجة التحليل لم ترد إلا بعد شهرين في حين أن القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش يوجب إخطار صاحب الشأن بها في ظرف شهر، وإلا فلا يصح الاعتداد بها في إدانته ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه في حكمها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يطلب أي منهما في أي من درجتي التقاضي تحليل العينة الثانية من الدخان المضبوط، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها وبفرض أنه أبدى طلبه في مذكرته المصرح له بتقديمها بعد إقفال باب المرافعة فلا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها ولا يصح أن يعاب على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب إعادة التحليل الذي اطمأنت إلى نتيجته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء وليس في نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 بشأن صناعة وتجارة الدخان، والقانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ اللذين دين الطاعن بمقتضاهما ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين ولا محل للاحتكام إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش لأن الطاعن لم يؤخذ بمقتضاه، ولأنه لم يرتب البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق