الصفحات

السبت، 6 نوفمبر 2021

الطعن 17495 لسنة 86 ق جلسة 8 / 4 / 2018

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد أحمد وتوفيق سليم محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر محمد عاطف.

وأمين السر السيد/ رجب علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 22 من رجب سنة 1439هـ الموافق 8 من أبريل سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17495 لسنة 86 القضائية.

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 2770 لسنة 2014 أسوان (المقيدة بالجدول الكلي برقم 799 لسنة 2014 كلي أسوان) بأنهم في يوم 23 من مايو سنة 2014 بدائرة قسم ثاني أسوان - محافظة أسوان.
1- اشتركوا في تنظيم تظاهرة دون إخطار دائرة قسم الشرطة التي يقع في دائرته مكان بدئها.
2- اشتركوا في تظاهرة نتج عنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور.
المتهم الثالث:
1- اشترك في التظاهرة محل الاتهام حال حمله لسلاح أبيض "مطواة".
2- أحرز سلاحا أبيض "مطواة" دون ضرورة أو مسوغ قانوني.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من فبراير سنة 2016 عملا بالمواد 7، 8، 17، 19، 21، 22 من القانون 107 لسنة 2013، والمادتين 1/1، 25 مكررا/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، من إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهم خمسين ألف جنيه عما نسب إليهما.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة 2016.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من أبريل سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ........... المحامي.
وبجلسة المحاكمة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تنظيم تظاهرة دون إخطار صاحبها الإخلال بالأمن وتعطيل حركة المرور حال إحراز الثالث لسلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة قاصرة في بيان واقعة الدعوى وأدلتها بما تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ودور كل منهم في ارتكابها تحديدا، وعول في إدانتهم على ما سطر بمحضر الاستدلالات رغم تجزئته وعلى ما جاء بتحريات الشرطة مع عدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها وعلى الرغم من عدم صلاحيتها دليلا، وعول كذلك على أقوال ضابط الواقعة مع عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها مطرحا دفعه في هذا الشأن برد قاصر، تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها مطرحا دفعه في هذا الشأن برد قاصر، ولم يعن بتحقيقه، كما عول على تحقيقات النيابة العامة وما قرره الطاعن الثالث مع قصورها وبطلانها لعدم إجراء معاينة لمحل الواقعة بالمخالفة لما توجبه المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية وللتعسف في إجرائها لشواهد عددها، ودانهم على الرغم من خلو الأوراق من شاهد رؤيا أو دليل على ارتكاب الواقعة واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولوقوعها ممن لا يملك قانونا وبالمخالفة لنص المادة 11 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وأخيرا التفت الحكم عن أوجه دفاعهم الجوهرية، كان ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله. هذا فضلا عن أنه لا جدوى للطاعنين فيما يثيرونه في هذا الشأن بالنسبة لجريمة الاشتراك في تنظيم تظاهرة دون إخطار المؤثمة بالمادتين 8، 21 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 ما دام قد أعمل في حقهم المادة 32/2 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي جريمة الاشتراك في تظاهرة صاحبها إخلال بالأمن وتعطيل حركة المرور حال إحراز الثالث لسلاح أبيض.
لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبط القضائي أو مساعدوهم أو بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دام أن كل ذلك كان مطروحا للبحث أمامها بالجلسة، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه اجتزأ الدليل المستمد من محضر الاستدلالات حين أخذ بجزء منه واطرح ما عداه، فإنه فضلا مما يبين من مطالعة الحكم أن هذا النعي غير صحيح إذ خلت مدونات الحكم مما يظاهر ما يدعيه الطاعنون، مردود أيضا بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أن اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن سكون الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره لها وردت على دفوعه في هذا الشأن بما يسوغ ويكفي، فإن ما يثيره الطاعنون تعييبا لأقواله يكون غير مقبول ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أي من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن منعاهم في هذا المقام لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر شيئا مما ينعاه بأسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لقصورها لعدم إجراء معاينة لمحل الواقعة وللتعسف في إجرائها فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي تناهى إليها، وما دام أنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعنين، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من أن الحكم عول في إدانته على ما قرره بتحقيقات النيابة من انتمائه لحزب الحرية والعدالة وأن ذلك يدل على التعسف في إجراء التحقيق إنما كان بعد أن فرغ الحكم من إيراد الأدلة السائغة التي تكفي لحمل قضائه، وأن ذلك يعد تزيدا غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص فيها، فإن منعي الطاعن الثالث على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة الاشتراك في تظاهرة والحكم على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكبها دون حاجة إلى شاهد رؤيا أو دليل معين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في وجه طعنهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به بغير معقب ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق " الوقائـع " المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات و" الوقائـع " التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بما يسوغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 سالف البيان أن مناط إعمال فقرتها الثانية التي توجب أن يكون فض التظاهر لأفراد قوات الأمن بالزي الرسمي وبأمر من القائد الميداني هو أن تكون هذه التظاهرة مخطر عنها وأن تكون سلمية وأن يصدر خلالها ما يشكل جريمة أو خروج عن الطابع السلمي، وهو الأمر المنتفي في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعنون لم يبينوا في طعنهم ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكانت عقوبة السجن المشدد هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أثناء المشاركة في تظاهرة طبقا لما نصت عليه المادة 17 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس التي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح أثناء مشاركته في التظاهرة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن - وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1999 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد عن ذات المدة المقضي بها وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المحكوم بهما، وذلك دون الطاعنين الأول والثاني والذي اقتصر الحكم المطعون فيه على إدانتهما عن جنحتي الاشتراك في تظاهرة دون إخطار صاحبها الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور إذ إن المادة 17 من قانون العقوبات آنفة الذكر تجيز رأفة القضاة في مواد الجنايات فحسب، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الثالث ........... بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق