الصفحات

الأحد، 21 نوفمبر 2021

الطعن 1666 لسنة 39 ق جلسة 22 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 100 ص 409

جلسة 22 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطفيه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(100)
الطعن رقم 1666 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) غش. كحول. مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". "ما لا يعد عقوبة". نظام عام. دعوى مدنية. تفويض. رسوم إنتاج. طعن. "الصفة في الطعن".
(أ) الغرض من المصادرة. تمليك الدولة قهراً وبغير مقابل. أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة.
المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام. في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.
متى تكون المصادرة تعويضاً: إذا نص القانون على أيلولة الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو الخزانة العامة. كتعويض عن الضرر. حق المجني عليه أن يطالب بها كتعويض. أمام درجات التقاضي على اختلافها. ولو في حالة الحكم بالبراءة.
(ب) خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.
(ج) غش. كحول. رسوم إنتاج. تهريب. تعويض. جريمة. "أركانها".
تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول.
اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.

---------------
1 - إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة، قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية، إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار، وهي بوضعها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي بوضعها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة، حتى في حالة الحكم بالبراءة.
2 - ليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطي للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. وإذ كان ذلك، فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها، يكون على غير سند من القانون، ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضي لها به من تعويض، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.
3 - القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد حدد في المادة 18 منه الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة، وليس من بينها غش الكحول، وقد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، ولما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها، فإن الجزاء الذي نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 6/ 9/ 1965 بدائرة قسم الجمالية: أنتجت بقصد البيع المواد الكحولية المبينة بالمحضر دون أن تتوافر بها الحدود المقررة من عناصر تركيبها. وطلبت عقابها بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الإنتاج مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 259 جنيهاً و50 مليماً على أنه بدل مصادرة. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وبإلزامها بأن تؤدي للخزانة العامة - مصلحة الجمارك - إدارة الإنتاج بالقاهرة مبلغ 259 جنيهاً و50 مليماً. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنها أنتجت بقصد البيع مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها وطلبت عقابها بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وأمام محكمة أول درجة ادعى وزير الخزانة - الطاعن - مدنياً ضد المطعون ضدها بمبلغ 259 جنيهاً و50 مليماً وقضت هذه المحكمة بتغريم المطعون ضدها خمسة جنيهات وبإلزامها بأن تؤدي للخزانة العامة - مصلحة الجمارك - إدارة إنتاج القاهرة مبلغ 259 جنيهاً و50 مليماً بدل مصادرة. فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية عن الدرجتين فطعن وزير الخزانة بالنقض في الحكم الأخير طالباً نقضه للأسباب التي ذكرها في أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة - كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار. وهي بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد حدد في المادة 18 منه الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة، وليس من بينها غش الكحول، ثم نص في المادة 21 منه على أنه يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه. فإن الجزاء الذي نصت عليه هذه المادة لا ينطبق على واقعة الدعوى. كما أنه ليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطي للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. لما كان ذلك فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن التهمة المسندة إليها يكون على غير سند من القانون، ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضي لها به من تعويض، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق