الصفحات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

الطعن 12761 لسنة 77 ق جلسة 7 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 167 ص 1125

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد فاروق نواب رئيس المحكمة.

--------------

(167)
الطعن رقم 12761 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الرجوع قبل المؤمن".
(1) رجوع شركة التأمين على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور. شرطه. إقامتها الدليل على موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة. البند 5/ ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد 152 لسنة 1955.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالرجوع على المطعون ضده الأول لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط عقد التأمين استنادا إلى عدم تقديمها أي دليل يفيد موافقته على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة تجيز له قيادتها. صحيح.

-------------

1 - إنه يشترط لرجوع شركة التأمين على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور إعمالا للبند 5/ ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين أن تقيم شركة التأمين الدليل على أن قائد السيارة مرتكب الحادث قادها دون رخصة تجيز له قيادتها، وبأن قيادته لها بموافقة مالك السيارة المؤمن له.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن شركة التأمين الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع أي دليل يفيد موافقة مالك السيارة المطعون ضده الأول على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة تجيز له قيادتها، والتي يقع عليها عبء إثبات هذه الموافقة لتحقق المخالفة التي تجيز لها الرجوع على مالك السيارة بما دفعته من تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي الذي دان المطعون ضده الأول بقيادة السيارة بدون ترخيص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأخيرة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2005 مدني کلي كفر سعد على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إصابتها في حادث السيارة رقم... نقل دمياط والتي تحرر عنها المحضر رقم... لسنة 2004 جنح كفر سعد، وقضى فيها بإدانة قائدها، وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضا مؤقتا مقداره واحد وخمسون جنيها، فأقامت الدعوى لاستكمال التعويض عما لحقها من أضرار، ووجه الطاعن بصفته دعوى فرعية في مواجهة قائد ومالك السيارة أداة الحادث (المطعون ضدهما الأول والثاني) لقيادة السيارة بدون تراخيص التسيير والقيادة وهو ما يخالف شروط وثيقة التأمين، ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات وبقبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات قضت فيهما عدا الأخير بالرفض والتأييد وفي الاستئناف رقم... لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبرفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض دعواه بالرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعه من تعويض لمخالفته شروط عقد التأمين بموافقته لأخر على قيادة السيارة المؤمن من مخاطرها دون رخصة تجيز له قيادتها، على سند من أنه قدم ما يفيد حيازته لرخصة قيادة سارية وقت الحادث بالمخالفة لحجية الحكم الجنائي البات الذي دانه بتهمة قيادة السيارة المؤمن من مخاطرها دون رخصة قيادة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان النص في البند الخامس فقرة "ج" من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين على أنه "يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة". يدل على أنه يشترط لرجوع شركة التأمين على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور إعمالا للبند سالف البيان أن تقيم شركة التأمين الدليل على أن قائد السيارة مرتكب الحادث قادها دون رخصة تجيز له قيادتها، وبأن قيادته لها بموافقة مالك السيارة المؤمن له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شركة التأمين الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع أي دليل يفيد موافقة مالك السيارة المطعون ضده الأول على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة تجيز له قيادتها والتي يقع عليها عبء إثبات هذه الموافقة لتحقق المخالفة التي تجيز لها الرجوع على مالك السيارة بما دفعته من تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي الذي دان المطعون ضده الأول بقيادة السيارة بدون ترخيص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق