الصفحات

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021

الطعن 12552 لسنة 75 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 16 ص 102

جلسة 12 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------
(16)
الطعن رقم 12552 لسنة 75 القضائية
(1 - 5) شفعة "إجراءات الشفعة: إنذار الشفيع وإعلان الرغبة في الشفعة، إيداع الثمن". قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي: ضوابط التفسير".
(1) عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي.
(2) النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمرا لم يرد من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.
(3) وجوب إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 942 مدني، ماهيته. اعتباره نصا استثنائيا. مؤداه. عدم جواز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ومد حكمه إلى حالة تكملة الثمن الباقي. علة ذلك.
(4) خلو أحكام القانون المدني المنظمة للأخذ بالشفعة من الميعاد المتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقي خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقي للبيع ولقاضي الموضوع تحديده عند المنازعة في تقديره. مؤداه. التزام الشفيع باتخاذ الإجراء اللازم لإيداع باقي الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقي بالثمن. علة ذلك. خضوع تلك الأمور لرقابة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضائه على اعتبارات سائغة.
(5) إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة وإيداعه خزانة المحكمة الثمن الذي قدر أنه مقابل البيع وفقا لطلب المقدم بالشهر العقاري وأخذ محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع محل التداعي وبأقوال شاهدي الطاعن وقضائها بسقوط حقه في الشفعة. استئنافه لذلك القضاء وإيداعه باقي الثمن المحدد للمبيع. اشتراط الحكم المطعون فيه إكمال الإيداع خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الشفيع بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه مما يعد قيدا لا يحتمله نص م 942/ 2 مدني ودون استخلاص توفر علم الشفيع بالثمن الحقيقي وتاريخه ومدى التزامه بإيداع باقي الثمن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها بالمادة سالفة البيان. مخالفة للقانون وخطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص، ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.
3 - إذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدني نص استثنائي اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، ومد حكمه إلى حالة تكملة الثمن الباقي طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني.
4 - إذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 من القانون المدني قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين الشفيع تكملة الثمن الباقي خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقي الذي تم به البيع، ويحدد قاضي الموضوع - في حالة قيام النزاع على الثمن - الثمن الحقيقي للبيع، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقي من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقي بالثمن مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة، ونأيا بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري، وتخضع هذه الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقي وتاريخ ثبوت العلم به، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضي الموضوع طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة.
5 - إذ كان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائعين والمشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني، وأودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذي قدر أنه مقابل البيع وفقا لما هو ثابت بالطلب المقدم للشهر العقاري بالرمل، ثم أقام الدعوى بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولاً عقد البيع المؤرخ 21/11/1995 أمام خبير الدعوى، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه، وقدم الخبير تقريراً قدر فيه أن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع هو مبلغ 180 ألف جنيه، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وبأقوال شاهدي الطاعن بمبلغ 170 ألف جنيه ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 28/6/2003 بسقوط حق الطاعن في الشفعة وبعدها أودع الشفيع باقي الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة الإسكندرية الابتدائية و بتاريخ 30/7/2003 ورفع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية بتاريخ 2/8/2003 طالبا الحكم له بالطلبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشفيع ( الطاعن ) بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه مما يعد قيداً لا يحتمله نص المادة 2/942 من القانون المدني، وأجرى قياساً على النص في غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توفر علم الشفيع بالثمن الحقيقي وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقي الثمن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضي الموضوع لهذا الثمن والفصل في هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء في سقوط دعوى الشفعة من عدمه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 1996 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على مورثات المطعون ضدهم أولا وثانيا وثالثا والمطعون ضدهما الثالث والحادية عشرة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة نظير ثمن قدره خمسون ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه علم أن مورثة المطعون ضدهم أولا اشترت هذا العقار من مورثتي المطعون ضدهم ثانيا وثالثا والمطعون ضدها الحادية عشر، وقد تبين له أن المشترية قدمت طلبا لشهر عقد شرائها برقم ... بتاريخ 11/ 12/ 1995 وثابت به أن الثمن 50 ألف جنيه، كما تقدم ... المطعون ضده 3 من أولا بطلب قيد برقم ... للشهر العقاري بتاريخ 27/ 12/ 1995 عن عقد بيع آخر بمبلغ أربعمائة ألف جنيه لتفويت فرصة أخذ الطاعن العقار بالشفعة، وإذ يمتلك عقارا ملاصقا للعقار المبيع فقد أعلن المطعون ضدهم رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وأودع خمسين ألف جنيه خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أحالتها للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بسقوط حق الطاعن في الشفعة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 5/ 2005 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط حقه في أخذ عقار التداعي بالشفعة تأسيساً على علمه بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه، ولم يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه رغم خلو نصوص القانون المدني المنظمة لحق الشفعة إيداع باقي الثمن، وإذ أودع الطاعن باقي الثمن خلال الخصومة المرددة بما يقطع بجديته في طلب الشفعة، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره رغم هذا قد أودع الثمن بعد الميعاد، ورتب على ذلك سقوط حقه في الشفعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع، فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي، والأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص، ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص، وإذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدني نص استثنائي اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومد حكمه إلى حالة تكملة الثمن الباقي طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني، وإذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 من القانون المدني قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقي خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقي الذي تم به البيع، ويحدد قاضي الموضوع - في حالة قيام النزاع على الثمن - الثمن الحقيقي للبيع، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقي من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقي بالثمن مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة، ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري، وتخضع هذه الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقي وتاريخ ثبوت العلم به، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضي الموضوع طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة.
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائعين والمشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني، وأودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذي قدر أنه مقابل البيع وفقاً لما هو ثابت بالطلب المقدم للشهر العقارى بالرمل، ثم أقام الدعوى بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولا عقد البيع المؤرخ 21 /11/ 1995 أمام خبير الدعوى، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه، وقدم الخبير تقريراً قدر فيه أن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع هو مبلغ 180 ألف جنيه، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وأقوال شاهدي الطاعن بمبلغ 170 ألف جنيه ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 28/6/ 2003 بسقوط حق الطاعن في الشفعة، وبعدها أودع الشفيع باقي الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 30/7/ 2003 ورفع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية بتاريخ 2/8/2003 طالباً الحكم له بالطلبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الشفيع (الطاعن) بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه مما يعد قيداً لا يحتمله نص المادة 2/942 من القانون المدني، وأجرى قياساً على النص في غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توفر علم الشفيع بالثمن الحقيقي وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقي الثمن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضي الموضوع لهذا الثمن، والفصل في هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء في سقوط دعوى الشفعة من عدمه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق