الصفحات

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (11) : اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (11)

تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.

ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهدا الاستخدام.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث ولا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١.

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " الكتاب الثاني علاقات العمل الفردية الباب الأول التشغيل مادة) ١١ (تشكل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم . وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . "

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى :سيادة الرئيس ، بالنسبة لمشروع القانون المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من اللجنة ، مع احترامي للسيد العضو رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة والمجهود الذي تقوم به اللجنة، لكن مشروع القانون الوارد من الحكومة صياغته مختصرة وكاملة وشاملة وجامعة قانونية ، فهو شامل جامع ، فالتفصيلات التي وردت في نص مجلس الشورى أو النص الوارد من اللجنة التي أضيفت للنص ، فالإضافة الواردة في نص اللجنة . إنما هي قامت بالتفصيل ، إنما الصياغة القانونية للمشروع المقدم من الحكومة أفضل ومنتظم ولكن بالنسبة للمدة أريد أن أضيف على النص الوارد من الحكومة مدة ، فالحكومة لديها المقدرة فلماذا تصبح المدة ستة أشهر ؟ ، فيكفي ٦٠ يوماً لأن هذا المشروع بقانون أقوم بعمله من أجل مصلحة العمال ، فلماذا التأجيل والحكومة لديها كل الإمكانيات بإصدار القرار للجنة المختصة فلماذا تمكث ستة أشهر ؟ فيكفي مدة ٦٠ يوما والحكومة لديها أجهزة لأنني أريد الإسراع بمشروع القانون لمصلحة العمال ، وشكرًا جزيلا .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني :إن المدة المشار إليها سيادة الرئيس ليست ستة أشهر وإنما هي حد أقصى أي أن الحكومة لو استطاعت أن تنجز في شهر أو شهرين ستستطيع التنفيذ وهذا على حسب مقدرة الحكومة . فالمدة حد أقصى وإنني أوافق على ما انتهت إليه اللجنة ، وشكرًا.

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس . إن المادة تنص على " تشكل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب العمال بالتساوي بينهم " . وإنني أريد حذف عبارتي"وكذلك ممثلين" و "تختارهم منظماتهم " . أما الجزئية الثانية والخاصة ب " ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . " أي إنني أريد وضع ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرا سيادة الرئيس ، إنني أريد من سيادتكم ، أن تنظر معي في هذه المادة والتي تنص : " تشكل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص " ، إنني أتساءل هنا هل العبارة السابقة اسم اللجنة أم اختصاصها ؟ هذا أولاً ، لأن العنوان مكتوب " التشغيل " ثم بعد ذلك يأتي نص المادة ، فهل العبارة السابقة هي اسم اللجنة أم ماذا ؟ ! ثم نأتي بعد ذلك للفقرة التالية من المادة نفسها والتي تنص على : " وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ووضع النظم .. الخ " إذن هذا هو الاختصاص ، وأتساءل ثانية هل العبارة الموجودة في الفقرة الأولى اسم المادة ؟

رئيس المجلس : نعم ، اسمها اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إذن هل هذه العبارة تعد اسمًا للجنة .

رئيس المجلس : إنه اسم اللجنة .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إن صياغة المادة تحتاج إلى مزيد من الضبط لدرجة أن الاختصاصات الموجودة داخل المادة بها نقص عن اسم اللجنة .

رئيس المجلس : من المفروض أن تصاغ العبارة على النحو التالي: " تنشأ لجنة عليا " لأن التشكيل يكون بعد ذلك بقرار من رئيس الوزراء .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : تماما سيادة الرئيس ، أضف إلى ذلك أن اسم اللجنة أكثر من الاختصاصات ، فالاختصاصات بها نقص ومقصورة على اسم اللجنة ، فأرجوك سيادة الرئيس ، قراءة الفقرة الثانية من المادة بالتفصيل ، فالتخطيط مثلا لم يأت ذكره أي تخطيط العمالة نفسها، وهي لجنة مهمة ونحن نوافق عليها ، ولكن الصياغة تحتاج إلى ضبط ، فما رأيك سيادة الرئيس ؟

رئيس المجلس : هناك خلط يحدث بين كلمة " سياسة " وكلمة " تخطيط " فدرج العمل على أن كلمة " تخطيط " يدرج به " السياسة " و" السياسة " يدرج به " التخطيط " ولهذا سميت هذه اللجنة باللجنة العليا للتخطيط ثم ذكروا بعد ذلك السياسة العامة لاستخدام العمالة .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : فأرى أنه يجب أن نقول : " تنشأ لجنة عليا لتخطيط العمالة في الداخل والخارج " ثم أضع بقية الاسم مع باقي الاختصاصات أي تصبح على النحو الآتي " تنشأ لجنة عليا لتخطيط العمالة في الداخل والخارج " وأضع باقي الاختصاصات التي كانت موجودة بالاسم في داخل الاختصاص نفسه .

رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : في الحقيقة سيادة الرئيس إن تشكيل اللجنة ليس للتخطيط فقط ، فنحن نستهدف فيه أيضاً طريقة الاستخدام والتشغيل أيضاً ، فوضع سياسات للتشغيل في الداخل والخارج ، ووضع تخطيط لهذه السياسات أو تخطيطها فإننا نقصد ليس فقط التخطيط ، لأننا لو قلنا لجنة عليا لتخطيط القوى العاملة فتصبح مقصورة على عملية التخطيط فقط .

رئيس المجلس : فالتخطيط يفترض وجود سياسة ، فأنت تريد أن تقول : اللجنة تختص بالتخطيط ومن ضمن اختصاصاتها رسم السياسة فكلمة " تختص " هنا ليس معنى جامعا مانعا وإنما يدخل في اختصاصها رسم سياسات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إننا ننص على هذا برسم سياسة أيضاً إن كان في النص الوارد من الحكومة أو النصوص الواردة من اللجنة .

رئيس المجلس : نعم إنني أفهم ذلك ، وإنما أردت التوضيح ، فالمقصود رغم أنها لجنة تخطيط إنما لا تخطيط بغير سياسة فهذه اللجنة سيدخل في اختصاصها رسم السياسات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : فإذا كانت لجنة تخطيط ويأتي في الفقرة الثانية "تختص هذه اللجنة برسم السياسات العامة لاستخدام العمالة الوطنية .. وكذا فهي لا بأس بها . فالمسألة ليست م سألة مسمى ، فمن الممكن أن تكون مسماها لجنة تخطيط القوى أما بقية المادة فهي توضح الاختصاصات الخاصة باللجنة .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف : إنني تقدمت باقتراح بحذف عبارة " في الداخل والخارج " لأنه مثلما قيل أنه جاء في الفقرة الثانية من المادة أن اختصاص هذه اللجنة هو رسم السياسة العامة واستخدام العمالة المصرية في الداخل والخارج جمهورية مصر العربية ، فعبارة " في الداخل والخارج " في السطر الثاني من المادة أرى أن بها تزيدا على النص، ولو تم حذفها فلا تخل بنص المادة وتصبح الصياغة منضبطة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف : شكرا سيادة الرئيس ، إنني أقول إن عبارة " القوى العاملة " ماذا يقصد بها : إما حرفية أم مهنية أم إدارية، فاليوم النقابات المهنية ليست ممثلة في هذه اللجنة ، وعندما أقول إن هناك رسم سياسة أو تخطيطا حتى أقوم بتعيين أفراد في الداخل أو الخارج ، فأقرب الناس الذين يساعدون في التخطيط ورسم السياسة هم أبناء المهنة . فاليوم مثلا أقوم بإرسال طبيب إلى الخارج أو أرسل صيدليا أو محاميا فمن الذي يستطيع أن يرسم سياستي وخطتي فأعتقد أن هذه اللجنة لابد أن ينضم لها ممثلون من النقابات المهنية ، لأن القوى العاملة جزء منها نقابات أو مهنيون فالمهنيون هنا مهمشون ، فالنقابات المهنية لابد أن تمثل ولو بممثلين عددهم قليل نحن مع احترامنا وتقديرنا لاتحاد العمال والنقابات العمالية ، ولكن إذا سافر طبيب فمن الذي يقول إن السوق الليبية تحتاج إلى طبيب أم لا ، وما تخصصه ، ومدة عمله وكم سيتقاضى ؟ هذه مسألة مهنية ومسألة فنية بحتة . فإنني أرى سيادة الرئيس إضافة النقابات المهنية خاصة أن القوى العاملة جزء منها التنظيمات المهنية ، شكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : شكرا سيادة الرئيس ، إن تعد يلى ينصب على الآتي: " ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ... " لماذا ثلاثة أشهر يا سيادة الرئيس ولا يسمح بأن تكون حتى ستة أشهر ؟ لأن المادة السادسة في مواد الإصدار تنص على أن المدة تكون تسعين يوما وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به . أي أن الذي يزيد على ثلاثة أشهر أيا كان حتى لو وصلنا إلى ستة أشهر ، فكيف نسير ؟ إننا نسير بلا فكر وبلا قرارات منظمة ولا إدارة ولا تخطيط ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : سيادة الرئيس ، أولا الثلاثة الأشهر أو الستة يا دكتور أكرم ، فإن اللائحة التنفيذية سوف يصدرها الوزير بعد ثلاثة أشهر ، واللجنة وهي ترسم هذه السياسات لابد وأنها ستراعى القانون واللائحة التنفيذية فإن الثلاثة الأشهر قد مرت في البداية ، إنها حتى تعد خطتها من حيث الجانب الفني لو سمحت لي سوف تأخذ ثلاثة أشهر أخرى ، ولكن ليست هذه هي المشكلة فأرجو أن يخرج القانون جيدا كما نحن نريد ، أن ما أردت أن أقوله سيادة الرئيس إن التوسع هنا في تمثيل جهات كثيرة بحجة رسم السياسات ومثل هذا الكلام ، فإن هذا أمر غير موضوعي وإدخال النقابات المهنية وغير المهنية ، فإن اتحاد العمال هنا يجب هذا كله لأنه يمثل كل النقابات المهنية والعمالية وغيرها هذه نقطة ..

رئيس المجلس : ماذا تريد أن تقول ؟

السيد العضو أبو العز حسين على الحريري : أنا أريد أن أكتفى بالنص الوارد من اللجنة رغم إنني أرى أن به تزيدا .بالنسبة للنقطة الثانية وهي الخاصة برسم السياسات وذلك من أجل ما قاله السيد العضو الدكتور زكريا عزمي أنه في الحقيقة مبنى على خطة الدولة وبيان الحكومة وخطتها ، فهو تحصيل حاصل ، إنها عملية تنفيذية لحسن الاستخدام ، إنني كنت أريد الاقتصار على رسم السياسات ونترك " في الداخل والخارج " ، فإن الداخل والخارج عبارة عن تحصيل حاصل سيادة الرئيس فلماذا هي إذن لجنة مصرية وهم عمال مصريون ؟! وشكرًا .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : شكرا سيادة الرئيس ، إن تعديلي سيادة الرئيس هو أن تبدأ الفقرة الأولى من المادة على النحو الآتي : "تشكل لجنة عليا لتخطيط ورسم السياسة العامة .. " هذا أولا . ثانيًا : إن عبارة : " الداخل والخارج " لقد ذكرت مرتين في المادة ، وقد تم تعريفها مرة واحدة ، فذكرت في " الداخل والخارج " في بداية الماد ة وذكرت في نهاية المادة فقد عرفت في نهاية المادة ولم تعرف في بداية المادة ، فيا ليت يتم تعريفها في الموضعين أولاً نعرفها على الإطلاق ونكتفي بما جاء بنص الحكومة .

رئيس المجلس : هناك مجلس قومي للتنمية البشرية ، فما التعارض بين اختصاص اللجنة العليا والمجلس القومي للتنمية البشرية ؟ فهل أخذ المجلس القومي في الاعتبار أم لا ؟ والسيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى يرى إضافة عبارة " ممثلين للنقابات المهنية " فما رأى السيد المقرر ؟

المقرر : الحقيقة إن هذا الموضوع قد نوقش في اللجنة ، والنقابات المهنية تشمل في عضويتها عمالا وأصحاب أعمال وتشكل بقانون ينظم المهنة. والذي يمثل تمثيل العمال هي منظمات أصحاب الأعمال بمعناها وتعريفها ، والنقابات بمعناها وتعريفها هم العمال وكذلك المهنيون يدخلون ضمن التنظيم النقابي فهي تدافع عنهم وتخطط لهم وهذا وضع طبيعي جدا .

(صوت من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى : تصحيح واقعة يا ريس)

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف : إن السيد العضو أبو العز الحريري يقول إن النقابات المهنية تتبع الاتحاد العام لعمال مصر ، إن النقابات المهنية لا تتبع ...

المقرر : إنه لم يقل هذا .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف : إذن فماذا قال ؟ ماذا قلت يا أستاذ أبو العز .

(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري : قلت يجب)

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : لا ، فالنقابات المهنية شيء والنقابات العمالية شيء آخر ، فإننا نريد تحديد العبارات حتى نكون واضحين، ليس تقسيما أو تفرقة ، ولكن النقابات المهنية تنظيمات مستقلة موجودة بالدستور ، والنقابات العمالية موجودة حتى لا يحدث خلط في الأوراق .

رئيس المجلس : والآن أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحًثا، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ويقضي بالعودة إلى نص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة مع تحديد المدة بستين يوما. الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو هشام فهمى كامل ويقضي بحذف عبارتي " وكذلك ممثلين" و"تختارهم منظماتهم" الواردتين في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو يوسف محمد يوسف ويقضى بحذ ف عبارة " في الداخل والخارج " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى ويقضي بإضافة عبارة "ممثلين للنقابات المهنية " بعد عبارة " ومنظمات أصحاب الأعمال" الواردة في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس: مقدم من السيدين العضوين الدكتور أكرم الشاعر وهشام فهمى كامل ويقضي بتخفيض المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع عواد ويقضى بإضافة عبارة " ورسم السياسة العامة" بعد عبارة "تشكل لجنة عليا لتخطيط " الواردة في بداية المادة وتوحيد تعريف عبارة "الداخل والخارج" في الفقرة الأولى من المادة كما عرفت في الفقرة الثانية فيها. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقضي باستبدال عبارة " تنشأ لجنة عليا" بعبارة " تشكل لجنة عليا" الواردة في بداية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : ويقضي باستبدال عبارة "ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة " : بعبارة "وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة" الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة، وبذلك تكون العبارة قد ضبطت حتى لا يحدث تناقض بين كلمة تخطيط وسياسات، فهل يوافق السيد الوزير على هذا التعديل؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم.

رئيس المجلس : إذن، يكو ن صدر الفقرة الثانية " ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية ...." الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١١ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "الكتاب الثاني علاقات العمل الفردية الباب الأول التشغيل مادة ١١ - تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم. ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١١ معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة).

رئيس المجلس : والآن، هل توافقون حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشة؟

(موافقة).

 

التطبيقات القضائية :

 




(1) مضبطة الجلسة السادسة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١٤ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق