الصفحات

السبت، 20 نوفمبر 2021

القضية 10 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 7 ص 1393

جلسة 13 إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (7)

القضية رقم 10 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
ترك المدعي الخصومة في الدعوى الدستورية وموافقة المدعى عليه على هذا الترك. مؤداه: إجابة المدعي إلى طلبه والحكم بإثبات تركه الخصومة عملاً بالمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

-------------
حيث إن الطالب قرر بمذكرته المقدمة بتاريخ 15/ 1/ 2003 بتركه الخصومة في الطلب. ووافق الحاضران عن المدعى عليهما على ذلك، ومن ثم فقد تعين إجابته إلى طلبه وإثبات هذا الترك طبقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2000، أودع السيد المستشار/ نهاد عبد الحميد خلاف عضو المحكمة الدستورية العليا الأسبق قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالباً - وفقاً لطلباته الختامية - الحكم:
أولاً: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذه القدر.
ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: - أصلياً: ببطلان إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصحيفة الطلب، وتعديل الطلبات بهيئة قضايا الدولة، وبطلان صحيفة تعديل الطلبات للتجهيل. واحتياطياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ومن باب الاحتياط الكلي: سقوط الحق في المطالبة بمضي المدة.
ومن باب الاحتياط البعيد: برفض الطلب.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب بالنسبة للهيئة لرفعه على غير ذي صفة. واحتياطياً: برفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الطالب قرر بمذكرته المقدمة بتاريخ 15/ 1/ 2003 بتركه الخصومة في الطلب، ووافق الحاضران عن المدعى عليهما على ذلك، ومن ثم فقد تعين إجابته إلى طلبه وإثبات هذا الترك طبقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة.


قضت المحكمة بذات الحكم في جلسة 13/ 4/ 2002 في القضيتين رقمي 2 لسنة 24 و6 لسنة 24 ق طلبات أعضاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق