الصفحات

الخميس، 28 أكتوبر 2021

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 552 لسنة 1969 بانضمام مصر لاتفاقية الحجز التحفظي على الطائرات روما 1933

نشر بالجريدة الرسمية في أول فبراير سنة 1973 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 552 لسنة 1969
بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقية
الحجز التحفظي على الطائرات الموقعة في روما بتاريخ 29 مايو 1933
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقية الحجز التحفظي على الطائرات الموقعة في روما بتاريخ 29 مايو سنة 1933 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية في 29 المحرم سنة 1389 (16 أبريل سنة 1969)

مادة رقم 1 اتفاقية

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بوضع القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة رقم 2 اتفاقية

(1) يعني الحجز التحفظي في مفهوم هذه الاتفاقية كل تصرف أيا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف طائرة، رعاية لمصلحة خاصة عن طريق أعوان القضاء أو رجال الإدارة العامة إما لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني يثقل الطائرة دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما عن الطريق العادي أو إلى سند تنفيذي مساو له.
(2) في الحالة التي يمنح فيها القانون الواجب التطبيق الدائن الذي يحوز الطائرة بغير رضا المستغل حق حسبها فإن استعمال هذا الحق يكون في مفهوم هذه الاتفاقية مشبها بالحجز التحفظي وبالتالي يخضع للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.


مادة رقم 3 اتفاقية

لا يوقع الحجز التحفظي على:
(أ) الطائرات المخصصة على وجه الإطلاق لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد فيما عدا تلك المخصصة لخدمة التجارة.
(ب) الطائرات التي تعمل فعلا وعلى وجه الإطلاق للخدمة على خط منتظم لعمليات النقل العام وكذلك طائرات الاحتياط التي لا غني عنها.
(ج) كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل، متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل اللهم إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي ستقوم بها أو بمداينة نشأت في خلال الرحلة.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.



مادة رقم 4 اتفاقية

في الحالة التي لا يكون فيها الحجز محرما أو في الحالة التي لا يدفع فيها المستغل بعدم جواز الحجز على الطائرة حيث يجوز هذا الدفع فإن كفالة وافية تحول دون توقيع الحجز التحفظي بل وتخول الحق في رفعه فورا.
(2) وتكون الكفالة وافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت على وجه الإطلاق للوفاء بها للدائن أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت القيمة أقل من مقدار الدين والمصاريف.



مادة رقم 5 اتفاقية

وفي جميع الأحوال يقضى في طلب رفع الحجز التحفظي وفقا لإجراءات المواد الجزئية وعلى وجه الاستعجال.



مادة رقم 6 اتفاقية

إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة مما لا يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو إذا كان على المدين أن يتقدم بكفالة ليحول دون توقيع الحجز عليها أو لرفعة عنها فإن الحجز يكون مسئولا بالتطبيق لقانون بلد التقاضي من الضرر الناشئ من ذلك لأي من المستغل أو المالك.
(2) وتسرى هذه القاعدة بعينها في حالة توقيع الحجز التحفظي بدون سبب مشروع.



مادة رقم 7 اتفاقية

لا تسري هذه الاتفاقية على الإجراءات التحفظية الواردة في مسائل الإفلاس ولا على الإجراءات التحفظية المتبعة عند مخالفة اللوائح الجمركية أو قانون العقوبات أو لوائح البوليس.



مادة رقم 8 اتفاقية

ليس في هذه الاتفاقية ما يتعارض مع تطبيق الاتفاقيات الدولية بين الأطراف السامية المتعاقدة التي.......إعفاءات من الحجز على نطاق أوسع.



مادة رقم 9 اتفاقية

(1) تطبق هذه الاتفاقية في إقليم كل من الأطراف السامية المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في إقليم طرف سام متعاقد آخر.
(2) ينصرف اصطلاح (إقليم طرف سام متعاقد) إلى كل إقليم يكون تحت سيادة أو ولاية أو حماية أو انتداب أو نفوذ ذلك الطرف السامي المتعاقد والذي بمقتضاه يكون هذا الأخير طرفا في الاتفاقية.



مادة رقم 10 اتفاقية

تم تحرير هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تظل مودعة فلم محفوظات وزارة الخارجية بالمملكة الإيطالية وترسل صورة طبق الأصل منها عن طريق الحكومة الملكية الإيطالية إلى كل من الحكومات صاحبة الشأن.



مادة رقم 11 اتفاقية

(1) يتعين التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق قلم محفوظات وزارة الخارجية بمملكة إيطاليا التي تخطر عن هذا الإيداع كل من الحكومات التي يعنيها الأمر.
(2) بمجرد أن يتم إيداع خمس من وثائق التصديق يبدأ نفاذ الاتفاقية بين الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد صدقت عليها بعد انقضاء تسعين يوما على أثر إيداع وثيقة التصديق الخامسة وكل إيداع لوثيقة تصديق يتم بعد ذلك يولد أثاره متى انقضى تسعون يوما من تاريخ هذا الإيداع.
(3) وعلى الحكومة الملكية الإيطالية أن تخطر كل حكومة يعنيها الأمر بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.



مادة رقم 12 اتفاقية

(1) تظل هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها مفتوحة للانضمام إليها.
(2) ويتم الانضمام عن طريق إخطار يوجه إلى حكومة المملكة الإيطالية التي تحيط كل حكومة معنية بالأمر علما بذلك.
(3) ويولد الانضمام آثاره بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإخطار الذي تم إجراؤه لدى الحكومة الإيطالية.



مادة رقم 13 اتفاقية

(1) لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار يوجهه إلى حكومة المملكة الإيطالية والتي تقوم فورا، بتبليغ كل من الحكومات صاحبة الشأن.
(2) ويولد النقض آثاره بعد ستة شهور من تاريخ تبليغه وذلك بالنسبة للطرف الذي قام به.



مادة رقم 14 اتفاقية

(1) للأطراف السامية المتعاقدة عند التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو عند الانضمام أن تصرح بأن موافقتها التي أصفتها على هذه الاتفاقية لا تنصرف إلى كل أو إلى جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو أقاليمها فيما وراء البحار أو إقليمها التي تحت الانتداب أو أي إقليم آخر يكون خاضعا لسيادتهم أو لسلطتها أو لحمايتها.
(2) وللأطراف السامية المتعاقدة أن تخطر فيما بعد حكومة المملكة الإيطالية بأنها تعتزم وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ على كل أو على جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو أقاليمها التي فيما وراء البحار أو أقاليمها التي تحت الانتداب أو أي إقليم آخر يكون خاضعا لسيادتها أو لسلطتها أو لحمايتها والتي استبعدتها في تصريحها الأول.
(3) ولها في كل لحظة أن تخطر حكومة المملكة الإيطالية برغبتها في أن تكف عن تطبيق هذه الاتفاقية على كل أو على جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو أقاليمها التي فيما وراء البحار أو أقاليمها التي تحت الانتداب أو أي إقليم آخر يكون خاضعا لسادتها أو لسلطتها أو لحمايتها.
(4) وتقوم حكومة المملكة الإيطالية بتبليغ هذه الإخطارات التي تمت وفقا لأحكام الفقرتين السالفتي الذكر إلى كل من الحكومات التي يعنيها الأمر.



مادة رقم 15 اتفاقية

من حق كل من الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية أن يدعو إلى عقد مؤتمر دولي جديد ابتغاء البحث في التحسينات التي يمكن إدخالها على هذه الاتفاقية. فيتجه برغبته وتحقيقا لذلك عليها أن تتصل بحكومة الجمهورية الفرنسية التي عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للإعداد هذا المؤتمر.
تمت هذه الاتفاقية في روما يوم 29 مايو سنة 1933 وتظل مفتوحة للتوقيع حتى أول يناير سنة 1934.
وإقرارا بذلك وقع المندوبون المفوضون هذه الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق