الصفحات

السبت، 23 أكتوبر 2021

الطعن 532 لسنة 26 ق جلسة 30 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 24 ص 189

جلسة 30 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد ذكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(24)
الطعن رقم 532 لسنة 26 القضائية

(أ ) أحوال شخصية. "زواج". حق. "حق مكتسب".
لا يكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته.
(ب) أحوال شخصية. "طلاق". "نفقة". "حجية حكم النفقة" تعويض.
الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط. باعتناق الزوج الإسلام لا يكون لحكم النفقة السابق صدوره وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق. اعتبار لحكم أن إيقاع الطلاق قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة هي إسقاط حكم النفقة ورتب على ذلك الحكم بالتعويض عن الطلاق مخالفة للقانون.

----------------
1 - لا يكسب عقد الزواج أياً من الزوجين - فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً ومن ثم فلاً يصح التحدي من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته.
2 - الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن (الزوج) الإسلام لم يعد الحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملي، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق وكان الثابت أيضاً أن المطعون عليها (الزوجة) قد استوفت حقها في هذا الخصوص فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي إسقاط حكم النفقة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2001 سنة 1952 مصر ضد الطاعن والسيد/ أنطوان عساف ووزير العدل طلبت فيها الحكم: أولاً ببطلان حكم محكمة مصر الشرعية في القضية الاستئنافية رقم 2678 سنة 51 واعتباره كأن لم يكن. ثانياً - إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب والنفاذ وقالت شرحاً لدعواها إنها تزوجت من الطاعن في 9 أكتوبر سنة 1941 أمام بطريركية الطائفة المارونية وعاشت معه فترة من الزمن عيشة هادئة وسلمته مالها ولكنه تنكر لها بتحريض المدعى عليه الثاني وهو ولد عاق لها من زوج آخر فطالبت الطاعنة بالنفقة أمام المجلس الملي وقضى لها بذلك إلا أنه أرهقها في اقتضائها ثم عمد إلى إشهار إسلامه ليتحلل من حكم النفقة ولجأ إلى القضاء الشرعي طالباً إثبات طلاق المطعون عليها منه طلاقاً مكملاً للثلاث فقضى له بذلك ولما كان إسلامه صورياً لأنه لا زال يتردد على دور عبادة ديانته الأولى ولم يكن يهدف من إسلامه المزعوم إلا ليتخلص من المطعون عليها ومن التزامه بنفقتها فإنهما يظلان خاضعين للقضاء الملي ولا يعتد بتغير الديانة المدعى به وتكون المحكمة الشرعية غير مختصة بالنظر في الدعوى ويكون حكمها قد صدر باطلاً وحق للمطعون عليها أن تطالب بالتعويض عما أصابها من ضرر بسبب ذلك وبسبب تعسف الطاعن في طلاقها ثم تنازلت عن مخاصمة المدعى عليه الثاني وقد دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانعدام ولايتها وقضت المحكمة في 22 نوفمبر سنة 1954 برفض الدفع بعدم الاختصاص وبرفض الدعوى فطعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق الاستئناف وقيد استئنافها برقم 129 سنة 72 ق استئناف القاهرة ضد الطاعن وحده طالبة إلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وفي 20 نوفمبر سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ ألفي جنيه بصفة تعويض فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 ديسمبر سنة 1956 طالباً نقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 4 فبراير سنة 1961 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض على أن الطاعن استعمل حق الطلاق استعمالاً غير مشروع قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة هي إسقاط حكم النفقة الصادر للمطعون عليها طبقاً لشريعة العقد وهذا القضاء يخالف أحكام القانون التي توجب تطبيق أحكام الشريعة الغراء وهى ديانة الزوج عند إيقاع الطلاق كم يخالف ما استقر عليه القضاء من عدم وجود حقوق مكتسبة استناداً إلى القانون الذي أبرم الزواج في ظله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض على أن المحكمة "ترى أن الزوج في استعمال حق الطلاق - وذلك بقطع النظر في جدية إسلامه أو عدم جديته وما ثبت من أن الزوج تردد على دار العبادة للدين الذي كان يعتنقه حين الزواج رغم إشهار إسلامه المزعوم - ترى في استعمال حق الطلاق هذا استعمالاً غير مشروع قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة الصادر للمستأنفة طبقاً لأحكام شرعية العقد ويتعارض مع قواعد النظام العام التي تقرر قداسة الحقوق المكتسبة بقدر تقريرها حرية العقيدة" وهذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون ذلك أن الحكم الصادر بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز حجية مؤقتة يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها كما أن عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً ولا يصح التحدي من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته والثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن الإسلام لم يعد لحكم النفقة الصادر من المجلس الملي وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاع الطاعن الطلاق على ما قضت به محكمة النقض بهيئتها العامة بين الطرفين في 25 فبراير سنة 1956 في القضية رقم 4 سنة 25 ق وقد استوفت المطعون عليها حقها في هذا الخصوص فليس لها بعد ذلك - أن تتحدى بقيام حكم هذه النفقة المقضي لها بها من المجلس الملي المشار إليه والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة المشار إليه يكون قد خالف القانون مما تستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق