الصفحات

السبت، 30 أكتوبر 2021

الطعن 3513 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 195 ص 1075

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجى وعبد الناصر السباعي.

------------------

(195)
الطعن رقم 3513 لسنة 57 القضائية

عقوبة "تطبيقها". تكليف الأطباء. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليف الأطباء الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك؟
القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم مائتي جنيه. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة أول درجة ونزوله بالغرامة إلى خمسين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

----------------
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الخاضعين لقانون تكليف الأطباء تخلف عن تنفيذ القرار الصادر بتكليفه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 8/ 1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 ومحكمة جنح..... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها إلى خمسين جنيهاً - فنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بمقتضى المادة 8 من القانون 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء.... مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب المنصوص عليها في المواد 1، 2، 4، 8 من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي كلية الطب... وقضى بتغريمه مائتي جنيه وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق