الصفحات

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 3100 لسنة 57 ق جلسة 23 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 205 ص 1131

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(205)
الطعن رقم 3100 لسنة 57 القضائية

مواد مخدرة. استيقاف. قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.
مثال تسبيب سائغ للقضاء بالبراءة لبطلان القبض والتفتيش لعدم توافر المبرر لاستيقاف الطاعن في جريمة إحراز مخدر.

----------------
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات، فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بني على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل، ولما كان ذلك، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية... بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) دون أن يكون مرخصاً له ذلك بموجب تذكرة طبية طبقاً لأحكام القانون. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياًً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان القبض على المطعون ضده، وبراءته من تهمة إحرازه جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قبضا بالمعنى بالقانوني لم يقع على المطعون ضده، بل هو استيقاف للمتهم الذي وجد في ظروف وضع نفسه فيها طواعية واختياراً موضع الريب والظن تسوغ لمأمور الضبط القضائي الاشتباه له واستيقافه واقتياده إلى قسم الشرطة، كما أن تفتيش المطعون ضده قبل إيداعه سجن القسم كان أمراً لازماً ومن سائل التوقي والتحوط مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه ببطلان القبض وبراءة المطعون ضده ما نصه "وحيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وصولاً لإدانة المتهم غير كافية لبلوغ تلك الغاية، وأية ذلك وأن كان القانون رخص لمأمور الضبط القضائي بإجراء الاستيقاف عند الشك في أمر عابر السبيل، إلا أن ذلك مشروط بتوافر مسوغ له، ويتوافر إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة بحيث ينبئ هذا الوضع بذاته عن ضرورة تستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي لكشف حقيقة المستوقف، ولما كان ذلك، وكان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات، فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل، ولما كان ذلك، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق