الصفحات

الأحد، 24 أكتوبر 2021

الطعن 2451 لسنة 29 ق جلسة 13 / 4 / 1986 إدارية عليا مكتب فني 31 ج 2 ق 218 ص 1597

جلسة 13 من أبريل سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

-----------------

(218)
الطعن رقم 2451 لسنة 29 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - معاشات.
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(أ) استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين بالدولة - سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي - استثنى المشرع المزايا المقرة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تقضى باستمرار العمل بتلك القوانين - أثر ذلك: - استمرار المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة.
(ب) من بين المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه في جدول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو في حكم درجته، وما قضت به المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه تسري فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية - مؤدى ذلك: - أنه اذا كان نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة في هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم في حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فان أعضاء مجلس الدولة في الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة - خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها - أساس ذلك: - أن هذه الميزة باطراد النص عليها في قوانين مجلس الدولة والسلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية في النظام الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة ورجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال.
(جـ) مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فان شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة - مناط المساواة: - مضاهاة بداية الربط المالي المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو يبلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها.
(د) وظيفة وكيل مجلس الدولة لا تعادل وظيفة نائب وزير - أساس ذلك: - أن الربط السنوي المقرر لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 12/ 7/ 1980 (تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980) دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير - أثر ذلك: - عدم أحقية وكيل مجلس الدولة في المعاش المقرر لنائب الوزير - تطبيق (1).


اجراءات الطعن

بتاريخ 14 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ/ محمد نصر الدين عطية المحامي بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ المستشار/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2451 لسنة 29 ق عليا في القرار رقم 1767/ 27 الصادر من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط معاش الطاعن، والقرار رقم 12 لسنة 1983 منازعات الصادر من لجنة فض المنازعات بالهيئة المشار إليها برفض المنازعة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ربط معاش شهري مقداره 203.00 جنيه وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار راتبه 250 جنيها أي منحه معاشا شهريا مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من ربط معاش شهري للطاعن مقداره 203.000 جنيه، وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار أن راتبه مائتان وخمسون جنيها ومنحه معاشا مقداره مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 25 من يونيه سنة 1983 وتداول نظره بالجلسات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد الأستاذ المستشار/ ....... أقام طعنه الماثل طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ربط معاش مقداره 203.100 جنيه وأحقيته في تسوية معاشه باعتبار راتبه 250 جنيه أي منحه معاشا شهريا مقداره مائتا جنيها بخلاف الإضافات.
وقال الطاعن شرحا لطعنه أنه بلغ سن الإحالة للمعاش اعتبارا من 1/ 1/ 1983 أو ربط ملف رقم 176767/ 27 بمبلغ 203.100 جنيه شهريا بما فيه الإضافات ومقداره 27 جنيه. وقد تبين لدى مراجعة قرار ربط المعاش أنه احتسب على أساس أن مرتبه الأخير هو 166/ 204 جنيه في حين أن آخر مرتب له عن شهر ديسمبر سنة 1982 هو 250 جنيه الحد الأقصى المقرر لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ومقداره مائتا جنيه، وقد نازع في هذا الربط لمخالفته للقانون والواقع غير أن لجنة المنازعات رفضت هذه المنازعة بالمخالفة لحكم القانون ذلك لأن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى باستمرار المزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، وان مؤدى نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتباره من المزايا المقررة في نظام مجلس الدولة الوظيفي أن تستمر هذه المزايا بالنسبة لأعضائه عند تسوية معاشاتهم ولا محل لقيد يرد في المادة (30) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة لتسوية معاشات أعضاء مجلس الدولة، ومن ثم يتعين الاعتداد بأحد أمرين أما آخر مربوط الوظيفة وما آخر مرتب كان يتقاضاه عضو مجلس الدولة قبل الإحالة للمعاش، أيهما أصلح للعضو، وإذ نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء باعتبار البدلات عنصرا من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي على أن تعتبر البدلات الآتية جزءا من أجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه: ( أ ) بدلات التمثيل... الخ" ونصت المادة الثانية من هذا القرار أن "لا يسرى حكم المادة السابقة في شأن من تكون لهم وقت العمل بهذا القرار أنظمة تأمينية أفضل بالنسبة لهذا الجزاء من الأجر" وأن ظاهر هذين النصين أن بدلات التمثيل بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة تعد جزءا من أجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي طالما أنه لا توجد أنظمة تأمينية أفضل لهم بالنسبة لهذا الجزء من الأجر، وطالما أن آخر مرتب للطاعن كان 250 جنيه تقاضت الإدارة قسطا معاشا اعتبارا من 1/ 7/ 1981 قدره 24 جنيه فقد اعتد بالمرتب وحدة واحدة ولا يوجد نص يبرر فصل هذا الجزء من الأجر عن باقى الأجر ومن ثم فان التجزئة التي قامت بها الهيئة عند تسوية معاش الطاعن لا تجد سندا من القانون إذ لا محل لإعمال نص المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع قيام الاستثناء المقرر بالمادة 124 من قانون مجلس الدولة وأخيرا فان الهيئة سبق أن قامت في حالات مماثلة بتسوية معاشات زملاء في جهات قضائية مستندة إلى ذات الأسباب التي أقامت عليها رفض منازعة الطعن وصدرت أحكام قضائية بأحقيتهم في معاش نائب وزير باعتبار أن من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه في جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 من معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش وأن هذه الميزة أصبحت دعامة أساسية في النظام الوظيفى لرجال القضاء ولا يجوز حرمانهم منها، إعمالا للمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فان من هم في حكم درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وأقرانهم من شاغلي الوظائف القضائية الأخرى المماثلة لها في الدرجة ينبغى أن تسوى معاشاتهم جميعا طبقا لما تسوى معاشات من هم في حكم درجتهم المالية" وأضاف الطاعن قائلا أنه أخذ بذلك ولما كانت درجة نائب الوزير ذات ربط ثابت 2000 جنيه بينما وظيفة وكيل مجلس الدولة تجاوز ذلك بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 78 (2000/ 2100) ومن ثم فانه علاوة على ما تقدم من أسانيد يكون الطاعن صاحب حق في الحصول على أقصى معاش وقدره مائتا جنيه بخلاف الإضافات.
وقدم المدعى ثلاث مذكرات بدفاعه صمم فيها على طلباته بإلغاء قرار هيئة التأمين والمعاشات رقم 27.17670 بربط معاشه بمبلغ 203.100 جنيه اعتبارا من 1/ 1/ 1983 بما فيه الإضافات المقررة قانونا وأحقيته في معاش نائب الوزير من هذا التاريخ فضلا عن الإضافات المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد ردت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على الدعوى بأنها قامت بتسوية معاش للطاعن على أساس مدة اشتراكه في التأمين وآخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره 219.416 جنيه قائما بذاته، ثم سوت له معاشا على أساس مدة اشتراكه في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن جزء من البدلات المكمل للحد الأقصى لأجر الاشتراك وهو 250 جنيه قائما بذاته ثم ربط له معاش بمجموع المعاشين وذلك طبقا لأحكام المادة 124 من قانون مجلس الدولة والمادة 30 مكررا من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، وان الهيئة اعتبرت الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى معاش الطاعن جزءا من المعاش وطبقت بشأنها أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ومنها المادة 20 وهى تكملة معاش سيادته إلى الحد الأقصى وقدره 200 جنيه بخلاف الإعانة الصادرة عام 1982 ومقدارها أربعة جنيهات وبذلك تكون الهيئة أعملت صحيح حكم القانون في شأنه.
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف اليه الطاعن من طلباته هو الحكم باعادة تسوية معاشه على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث ان المادة (31 فقرة أولى بند أولا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من ناحية المعاش لكل من الوزير ونائب الوزير فقضت بتسوية معاش كل منهما على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك بحيث يستحق الوزير معاشا مقداره مائة وخمسون جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره مائة وعشرون جنيها شهريا اذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين عاما وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا، أو بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين في أحد المنصبين أو فيهما معا أو اذا بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معا، ثم نص البند (ثانيا) من ذات الفقرة على أن يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).
ومن حيث أن قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وان استهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد فنص في المادة الثانية من مواد إصداره على أن يحل هذا القانون محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلا أنه استثنى من ذلك المزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة بأن أبقى عليها وذلك بالنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على استمرار العمل بها، وإذ كان من المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه في جدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة من هو في حكم درجته في المعاش، وقد تضمن جدول المرتبات المرفق بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 حكما شبيها فيما يتعلق بنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول وهو ما يسرى على أقرانهم من أعضاء مجلس الدولة إعمالا للقواعد الملحقة بجدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه وحرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة - على ما سبق بيانه - جاء تأكيدا منه لاعتبارها جزء من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء العادي وأعضاء مجلس الدولة وافصاحا عن اتجاهه دائما الى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله، واذ كان ما تقدم، فانه يتصور وقد خلت نصوص كل من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - الحاليين - من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك لأنها أصبحت باطراد النص عليها في قوانين مجلس الدولة والسلطة القضائية السابقة دعامة أساسية في النظام الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة ورجال القضاء، فلا يجوز حرمانهم منها بما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة لهم وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه من أنه هدف إلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم والسعي بالنظام القضائي نحو الكمال وان من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 آنف الذكر من أن تسرى فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية، وقد جرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على معاملة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة في احدى هذه الوظائف معاملة نائب الوزير في المعاش باعتبارهم في حكم درجته، وقد تأكد ذلك بما سجل في مضبطة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 19/ 7/ 1979 على لسان السيدة الدكتورة وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بصدد مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا انه رؤى أن تكون معاملة أعضاء المحكمة في المعاش معاملة نائب الوزير شأنهم في ذلك شأن نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف - فيما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير - مما مفاده التسليم بأن معاملة كل من هؤلاء ونواب رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول وأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي وبالتالي استمر العمل بها قائما طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره.
ومن حيث إن مقتضى إعمال هذه الميزة متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فان شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة، وتتحقق هذه التسوية متى ضاهت بداية الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فان الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار/ ....... عين في وظيفة وكيل مجلس الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 الصادر في 22/ 10/ 1983 واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لحين انتهاء خدمته ببلوغ السن اعتبارا من 1/ 1/ 1983 وان مربوط وظيفة وكيل مجلس الدولة طبقا للجدول المرافق للقانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة كان (2000 - 2175) جنيها سنويا وهو يقل عن مربوط وظيفة نائب والتي تقرر لها ربط ثابت مقداره (2250) جنيها سنويا بالقانون رقم 134 لسنة 1980، وأنه حتى بفرض مراعاة الزيادة التي طرأت على بداية وظيفة وكيل مجلس الدولة بمقدار (60) جنيها سنويا طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981 والزيادة التي طرأت على مرتبات شاغلي هذه الوظيفة طبقا للمادة الأولى من ذات القانون مما ترتب عليها تعديلا فعليا في نهاية مربوط هذه الوظيفة بمقدار (108) جنيها سنويا مضافا إليها قيمة علاوتين من علاوتهم الدورية - فانه بفرض مراعاة ذلك - فان مربوك هذه الوظيفة في 1/ 7/ 1980 يكون قد بلغ (2060 - 2433) جنيها وهو يظل كذلك أدنى من مربوط وظيفة نائب الوزير طرأت عليه زيادات أيضا بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 آنف الذكر بمقدار (108) جنيها سنويا مضافا اليها علاوتين بفئة مائة جنيه العلاوة أى أصبح طبقا لما تقدم وفى ذات التاريخ المشار إليه 2558 جنيها سنويا وظل كذلك على هذا الحال طوال مدة شغل الطاعن لوظيفته - ومن ثم فانه والحال كهذا - يكون الربط السنوي المقرر لوظيفه وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 12/ 7/ 1980 تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه في الجريدة الرسمية دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير وغير مساوية طبقا لمعيار التعادل السابق بيانه، ومن ثم فان نتيجة ذلك ولازمة لا تكون وظيفة وكيل مجلس الدولة معادلة لوظيفة نائب الوزير، وبالتالي فلا يحق للسيد الأستاذ المستشار/ ........ أن يعامل من ناحية معاشه المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقا لما تقضى به المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ولا يغير من ذلك بلوغ مرتب سيادته في 1/ 7/ 1982 219.416 جنيها شهريا أي ما يقرب من 2633 جنيها سنويا لان العبرة في تحقق المساواة في المعاملة هو بمدى تعادل ربط الوظيفة التي يشغلها لربط وظيفة نائب الوزير دون الاعتداد بمجاوزة المرتب الفعلي للطاعن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها سواء كان بسبب حصوله على مرتبات الوظيفة الأعلى منها طبقا لما تقضى به الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والتي لا يزال العمل بها قائما ولأى سبب آخر كتداخل الترقيات أو العلاوات طالما كان الثابت أن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها يقل عن ربط الوظيفة المطلوب التعادل بها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قامت بحساب معاش الطاعن على أساس مدة اشتراكه في التأمين وآخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره 219.416 جنيها شهريا قائما بذاته ثم حسبت له كمعاشا على أساسه مدة اشتراكه في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن جزاء البدلات المكمل للحد الأقصى لأجر الاشتراك وهو 250 جنيها شهريا قائما بذاته كذلك، ثم ربط له معاشا مقداره مجموع المعاشين وذلك كله طبقا لأحكام المادة (124) من قانون مجلس الدولة التي تقضى بتسوية معاش العضو على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له والمادة (30) مكررا من قانون التأمين الاجتماعي والتي تقضى في حالة اعتبار البدلات جزءا من أجر الاشتراك بحساب معاش له على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالمدة قائما بذاته، كما يحسب له معاش عن مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن البدلات وتربط للمؤمن عليه معاش بمجموع المعاشين، وان الهيئة اعتبرت الإعانات والزيادات التي أضيفت الى معاش سيادته جزءا من المعاش وطبقت بشأنها أحكام قانون التأمين الاجتماعي وخاصة المادة (20) منه وهى تكملة المعاش إلى الحد الأقصى ومقداره (200) جنيه بخلاف الإعانة الصادرة عام 1982 ومقدارها أربعة جنيهات، وبذلك تكون الهيئة قد أعملت في شأنه صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه بناء على ما سبق بيانه يكون الطعن غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن الطاعن أخفق في طلباته، الا أنه طبقا للمادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي التي تقضى بإعفاء الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم طبقا لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي وكانت أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية في الإعفاء ومن ثم فلا وجه لإلزام الطاعن المصروفات، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.


 (1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر في الطعن رقم 686 لسنة 32 القضائية الصادر بجلسة أول أبريل سنة 1989 والذى يقضى باعتبار درجة وكيل مجلس الدولة معادلة لدرجة نائب الوزير بالنسبة الى المعاملة التقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة واستحقاقه تبعا لذلك المعاش المقرر لنائب الوزير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اذا توافرت فيه الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق