الصفحات

الجمعة، 15 أكتوبر 2021

الطعن 22 لسنة 89 ق جلسة 25 / 12 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ياسر جميل محمد محمود محمد على " نائبي رئيس المحكمة " حاتم حميده ومحمد هديب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الخشاب.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
صلاح كمال عفيفي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1671 لسنة 2014 جنح شئون مالية.
بأنه في يوم 31 من ديسمبر سنة 2013 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة.
وهو المسئول عن شركة دلتا تكستايل إيجيبت احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة الشئون المالية الجزئية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 4 من يناير سنة 2015 ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف.
واستأنف المحكوم عليه " الطاعن " بتاريخ 24 من فبراير سنة 2015 وقيد استئنافه برقم 13 لسنة 2015 جنح مستأنف شئون مالية وتجارية.
وقضت محكمة جنح شئون مالية والتهرب الضريبي " بهيئة استئنافية " بجلسة 28 من أكتوبر سنة 2017 عملاً بالمواد 29 ، 118/1 بند 2، 119/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2000، 95 لسنة 2005 والمادة 139/1 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 26 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين 68 ، 69 من لائحته التنفيذية - حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه.
فطعن المحامي / محمد همام سيد في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامي / محمود أحمد رشدي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2017، وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المحامي الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه وهو المسئول عن شركة دلتا تكستايل ايجيبت احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق. الأمر المعاقب عليه وفقاً للمادتين 29، 118 فقرة أولى بند 2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية الجزئية - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فاستأنف ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 28/10/2017 حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فقرر المحكوم عليه بتاريخ 25/12/ 2017 بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه. وبتاريخ 3/12/2018 قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "9" الجنائية طعون نقض الجنح بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن على سند من القول أن الحكم المطعون فيه صادراً من المحاكم الاقتصادية وفقاً للقانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 36مكرراً/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 قد نصت على أن " ....2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذا الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... " وكان مؤدي النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها، فإن محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض هي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة 2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 3/12/2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق