الصفحات

الجمعة، 8 أكتوبر 2021

كتاب دوري 2 لسنة 2013 بشأن جنسية المتعاملين في قضايا صحة التوقيع وغيرها

 جمهورية مصر العربية

وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (2) لسنة 2013

لما كان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2012 ونص في المادة الثانية منه على انه : " يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

........ وإذا آلت أي أعيان (أراضي أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها .

ويجوز للمصريين والشركاء المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمنطقة التنمية .

ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية .

على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي:

تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.

تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات .

ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منع حق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

لذا يتعين التأكد في دعاوى صحة التوقيع وغيرها من الدعاوى الأخرى من أن المتعاملين على هذه الأراضي والعقارات من حاملي الجنسية المصرية دون غيرها مع مراعاة ما ورد بالمادة سالفة الذكر .

تحريرا 5/ 3 /2013م

نائب رئيس محكمة النقض

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

                                                                                                      المستشار /

زغلول محمود البلشي






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق