الصفحات

الجمعة، 15 أكتوبر 2021

الطعن 13886 لسنة 90 ق جلسة 14 / 3 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية 

دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد وتوفيق سليم وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العليم مهران

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح .

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد غرة شعبان سنة 1442 ه الموافق 14 من مارس سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13886 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد
1 محمد الأمين رجب أحمد
2 محمود محمد محمود مسلم
3 عبد الفتاح عبد المعز علي
4 طارق صبري
5 أحمد عبد الباسط
6 محمد يحيى عطية عبد العزيز " المطعون ضدهم "

-----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية / مرتضى أحمد منصور دعواه بصفته عضو مجلس النواب المصري ورئيس نادى الزمالك الرياضي ورئيس لجنة أندية مصر ورئيس محكمة السابق والمحامي بالنقض دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ، والتي قيدت بجدولها برقم 7746 لسنة 2016 جنح الدقي ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ارتكبوا ضده جرائم السب والقذف العلني والتشهير وتكدير السلم والأمن العام وإشاعة الأخبار الكذبة بواسطة النشر في جريدة الوطن بالعدد رقم 1439 بتاريخ 7 /4/2016 .
وطلب معاقبتهم بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 102 مكرر ، 171 ، 176 ، 177 ، 178 مكرر/ ثانياً ، 188 ، 197 ، 200 مكرراً (أ) ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات ، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
وادعى وكيل المدعي عليه الأول / محمد الأمين رجب قبل المدعي بمبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 21 من سبتمبر سنة 2016 حضورياً بتوكيل للمتهم الأول والثاني والثالث وغيابياً لباقي المتهمين بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها لمحكمة الجنايات المختصة .
ومحكمة جنايات الجيزة قضت في 9 من يناير سنة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين الأصلية والمقابلة وأحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة . ( وقيد الطلب بجدول المحكمة برقم 20 لسنة 2018 ) وقضت محكمة النقض في 4 من ديسمبر سنة 2018 بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات الجيزة مختصة بنظر الدعوى .
فأحالتها النيابة العامة لمحكمة جنايات الجيزة ، والتي قضت في 26 من يوليو سنة 2020 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من سبتمبر سنة 2020 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقع عليها من رئيس نيابة بها .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى – للمرة الثانية - بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة قد أخطأ في تطبيق القانون بالمخالفة لحجية الشيء المحكوم فيه التي حازها حكم محكمة النقض الصادر في طلب تعيين المحكمة المختصة رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱۸ الذي قضى بتعيينها للفصل في موضوع الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه ولئن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجنائية قد خلا من نص مماثل لما نصت عليه المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية من أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية ، فإن هذا المبدأ واجب الإعمال في المواد الجنائية أيضاً لأنه لا وجه للتفرقة بين ما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية مدنية كانت أو جنائية بل أن وجوب تقيد محكمة الإعادة بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية في المواد الجنائية أوجب وألزم لتعلقها بالحريات التي يجب أن تستقر المبادئ التي تحكمها وتكفل حمايتها ، ولا يتأتى ذلك إلَّا بالالتزام بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية . لما كان ذلك ، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال هي تلك المسألة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها بحيث يمتنع على محكمة الإعادة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . لما كان ذلك ، وكانت محكمة النقض - وهي محكمة لا تعلوها محكمة - قد تصدت للتنازع السلبي بين محكمة جنح الدقي ومحكمة جنايات الجيزة واعتبرت أن الوقائع المنشورة بجريدة الوطن والتي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالسب والقذف المعاقب عليه قانوناً تتعلق بصفته عضواً بمجلس النواب وليست موجهة إليه باعتباره من آحاد الناس ورتبت على ذلك اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنها بذلك تكون قد فصلت في مسألة قانونية حازت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الدعوى مما كان لازمه ألَّا تعاود محكمة الإعادة التصدي لهذه المسألة بأي حال من الأحوال بعد أن فصلت فيها محكمة النقض أو تناقش الآثار المترتبة على قضاء محكمة النقض فيها ؛ لما في ذلك من مساس بحجية قضائها في الدعوى ، وكان يجب أن يقتصر بحثها في المسائل التي لا تمس هذه الحجية أو أن تعاود بحث تلك المسألة مرة أخرى بعد أن قضت فيها محكمة النقض بحكم حاز قوة الأمر المقضي حتى لو صادف الدعوى بعد صدور حكم النقض حكم أو تفسير مغاير من جهة ملزمة ؛ لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام سيما وأن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية والذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه اقتصر على نفي صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية ودون أن يفصل في المسألة موضوع حكم النقض التي رتب على أساسها اختصاص محكمة الجنايات ، إذ لم تكن معروضة البتة عليها ، ومن ثم فإن قضاء كلاهما مغاير للآخر ولا تعارض بينهما حتى يتسنى القول بوجوب العدول عن هذا المبدأ إعمالاً للأثر القانوني لحجية أحكام الهيئة العامة للمواد الجنائية ، أما وقد خالفت محكمة الجنايات هذا النظر المتقدم ، وتنكبت الطريق القانوني الصحيح ففهمت الواقعة على غير حقيقتها مما أسلسها إلى التردي في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، فإنه ودون ما حاجة إلى مناقشة الأسباب التي ساقتها محكمة الإعادة وأجهدت نفسها في البحث عنها وخالفت بها محكمة النقض منتهية إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة مخالفة للواقع والقانون - حسبما يبين من الاطلاع على المفردات – فإنها بتخليها - مرة ثانية - عن نظر الدعوى تكون قد أخطأت في فهم الواقع والقانون . ولما كان قضاءها في هذا الصدد يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية - وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جنحة سب عن طريق النشر - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألَّا يتعطل سيرها – اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة - ولو قدم بعد الميعاد وخلت أسبابه من توقيع محام عام على الأقل – طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، وتعيين محكمة جنايات الجيزة للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطلب وتعيين محكمة جنايات الجيزة لنظر الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق