الصفحات

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 1338 لسنة 36 ق جلسة 12/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 233 ص 1225

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.

----------------

(233)
الطعن رقم 1338 لسنة 36 القضائية

نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تختص بنظرها في ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
--------------

متى كانت جريمة الرشوة التي رفعت بها الدعوى تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964، وكان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وقد نصت المادة 19 منه على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، كما تقضي المادة 12 منه بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على 8 يناير سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: بصفته مستخدما عموميا "موظفا بشركة السكر والتقطير المصرية المملوكة للدولة" قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته. وذلك بأن أخذ من إسماعيل أحمد خليل مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة مقابل تعيينه عاملا بالشركة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1964 أحيل المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 103 و103 مكرر أ و111/ 6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه بوصف كونه موظفا عموميا قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 5 مارس سنة 1964 إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته. وبتاريخ 21 مارس سنة 1965 قضت تلك المحكمة بإدانته، وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1965 صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرشوة تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل إنهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964. ولما كان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 19 من هذا القانون قد نصت على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، وكانت المادة 12 منه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا، ويتعين الحكم بعدم جوازه.


 (1) هذا المبدأ أيضا في الطعون أرقام 619 لسنة 35 ق جلسة 10/ 5/ 1965، 907 لسنة 35 ق، 908 لسنة 35 ق جلسة 31/ 5/ 1965.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق