الصفحات

الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021

الطعن 1164 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2020

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليم خالد الصاوي و محمد ثابت نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عاصم محمد عاصم .

وأمين السر السيد / رجب علي .

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1164 لسنة 84 القضائية .
المرفوع من :
.......... الطاعن
محكوم عليه
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... طاعن 2- ..... في قضية الجناية رقم 4202 لسنة 2013 الزيتون ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 121 لسنة 2013 كلى غرب القاهرة ) بأنهما في يوم 7 من يوليو سنة 2012 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة.
1- خطفا بالتحايل ومن غير إكراه المجني عليه الطفل / .... والذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن قام المتهم الأول بالاتفاق فيما بينه وبين المتهم الثاني على أن يقوم بنفسه باستدراج المجنى عليه الطفل سالف الذكر وتسليمه للمتهم الثاني وذلك لاحتجازه مقابل مساومة والدته لدفع مبلغ مالي مقابل تسليمه لها على النحو المبين بالأوراق .
2- شرعا في الحصول على مبلغاً من النقود من المجنى عليها / ...... بطريق التهديد مقابل تسليمها نجلها إلَّا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في 2 من نوفمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 45/1 ، 47 ، 289/1 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، 236 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من نوفمبر سنة 2013 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في الأول من يناير سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفل ذكر من غير تحايل أو إكراه والشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ نقدي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال والدة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات والتي لم تسند إليه ثمة إتهام ، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها مع عدم صلاحيتها كدليل أساسي ومع دفع الطاعن بعدم جديتها ، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان إجراءات تتبع هاتفي الطاعن والمحكوم عليه الآخر لعدم استصدار الإذن بذلك من القاضي الجزئي المختص ، ومخالفة الثابت بالأوراق في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال والدة المجني عليه وباقي شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال والدة المجني عليه أو محاولة تجريحها بمقولة أنها لم تسند إليه ثمة إتهام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها وحدها - خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - بل عولت في ذلك على أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، فأن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة مع عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن جل ما طلبه الضابط من النيابة العامة هو الكشف عن مستخدمي الأرقام المتصلة بهاتف والدة المجني عليه ولم يجر ثمة مراقبة لتلك الهواتف وهو ما لا يقتضي استصدار إذن بذلك ممن يملكه ، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء كونه لا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة للطاعن ، ومن ثم فلا يلزم لإجرائه الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي ، ويكون المنعى في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق