الصفحات

الأحد، 24 أكتوبر 2021

الطعن 11562 لسنة 88 ق جلسة 6 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و سيد الدليل وعبد القوي حفظي و طارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 25 من شوال سنة 1442 ه الموافق 6 من يونيه سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11562 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من :
1 – رضا أحمد أحمد سيد أحمد النمر
2 – إبراهيم محمد أحمد سيد أحمد النمر
3 – أحمد محمد أحمد سيد أحمد النمر " المحكوم عليهم "
ضد
النيابة العامة

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخران قضى ببراءتها - في القضية رقم ۱4۲۲ لسنة ۲۰۱4 جنايات مركز ميت غمر ( والمقيدة برقم ۳۹۰۸ لسنة ۲۰۱5 کلی ) بأنهم في يوم 19 من يناير سنة ۲۰۱4 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية :-
1 - ضربوا المجني عليه / محمد سعد محمود رجب الصعيدي عمداً بأن انهال عليه المتهمين من الثاني إلى الخامس بأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( سنج ، ماسورة حديد ) في جميع أنحاء جسده وضربه المتهم الأول بأداة أخري ( ماسورة حديد ) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق التي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة تتمثل في إعاقة بثني ورفع الرسخ تقدر بالثلث الأخير منها والتي تقدر نسبتها بحوالي 6 % على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمين الأول والثاني :-
1 - أحدثوا عمداً بالمجني عليه سعد محمود رجب الصعيدي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أنجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً باستخدام أداة .
2 - أحرزوا أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( سنج ماسورة حديد ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
وبجلسة 22 من يناير سنة ۲۰۱۸ ادعي المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من يناير سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمادتين 240/1 ،
241/1 ، 3 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ۲5 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي " 6 ، 7 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من / رضا أحمد أحمد سيد أحمد النمر ، إبراهيم محمد أحمد سيد أحمد النمر ، أحمد محمد أحمد سيد أحمد النمر بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند إليه ، ثانياً : ببراءة كل من / علاء محمد أحمد سيد أحمد النمر ، محمد أحمد سيد أحمد النمر مما أسند إليه ، ثالثاً : إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة 2018 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط وإحراز أسلحة بيضاء وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة وأورد أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة بالمخالفة للثابت بالأوراق ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بشأن الأداة التي استخدمها الطاعن الأول في الاعتداء والإصابة التي أحدثها الطاعن الثالث وأورد بالمخالفة للثابت بالأوراق أن الأداة التي استخدمها " ماسورة حديد " في حين أن الذي قرره المجني عليه أنها " سنجة " ، وعول على تحريات المباحث رغم عدم صلاحيتها كدليل ودانهم جميعاً بجريمة إحداث العاهة رغم أن محدثها هو الطاعن الأول ورغم أنه سبق أن قضت محكمة الجنح المستأنفة بميت غمر اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ولم يصبح هذا الحكم نهائياً للطعن عليه بالنقض مما يبطل أمر الإحالة لإحالة الدعوي لمحكمة الجنايات قبل الفصل نهائياً في الحكم بعدم الاختصاص ، والتفت عن طلبهم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ملتفتاً عن الشهادة المقدمة منهم والمؤيدة لهذا الدفاع وأورد تاريخاً للواقعة مخالفة لتاريخ التهمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي ايراداً ورداً عليه ، ولما كان الطاعنين لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه مخالفة أقوال الشهود للثابت بالأوراق بل ساقوا قولاً مرسلاً مجهلاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فإن كافة ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد بمدوناته أن الأداة التي استخدمها الطاعن الثالث في الاعتداء هي " ماسورة حديد " خلافاً لما يزعمه الطاعنون فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعنين إلى المجني عليه يحمل أولهما ماسورة حديدية والثاني والثالث سنجتين انهالوا بهم ضرباً عليه - بسبب خلافات سابقة بينهم على نحو ما أورده الحكم من شهادة المجني عليه - مما يقطع بتوافر اتفاقهم على التعدي على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهم عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهم الضربة التي نجمت عنها العاهة ويكون منعاهم على الحكم في صدد اعتبار الطاعنين الثاني والثالث فاعلان أصليان في الجريمة وأن محدثها هو الطاعن الأول وحده غير سديد ، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة ، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضي كل منهما بحكم فيها ، بل أن القانون نظم حالات التنازع السلبي والإيجابي . لما كان ذلك ، بفرض صحة صدور حكم بعدم الاختصاص وإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها من محكمة الجنح المستأنفة ، فإن تحقيق النيابة العامة للدعوى بعد صدور الحكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة له قبل صيرورة الحكم الاستئنافي باتا يتفق وصحيح القانون ، ويكون الدفع الذى أثاره الطاعنون بشأن طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض عن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة فإنه بفرض صحته لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعنون لم يدعوا أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الوجه لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق