الصفحات

الخميس، 28 أكتوبر 2021

الطعنان 111 لسنة 44 ق ، 4 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 4

جلسة 23 من فبراير 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

-----------------

(2)
الطلبان رقما 111 لسنة 44 ق، 4 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

اختصاص. قانون.
القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. صيرورته حائزاً قوة التشريع بإقرار السلطة التشريعية له في قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972. طلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره.

-----------------
إنه وإن كان القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1967 إلا أنه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 قد نص في المادة 173 منه على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية." ولما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أشار في ديباجته إلى القانون رقم 82 لسنة 69 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتباره من القوانين التي يستند إليها في صدوره ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - والذي نص في تشكيل مجلس القضاء الأعلى - النصوص المرفقة، كما يبين في العديد من مواده اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون 82 لسنة 1969 ومن ثم فقد حاز قوة التشريع وأصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1974 تقدم الأستاذ...... بطلب إلى هذه المحكمة قيد برقم 111 لسنة 44 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار بالطعن رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تأسيساً على أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بالقانون المشار إليه بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون والذي نص بالمادة الأولى منه على أن يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية الطارئة القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني، وبصفة عامة كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وإذ كان القرار بقانون المطعون فيه قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من القانون، كما ألغى مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وهو مجلس مشكل من رجال القضاء وحدهم واستبدل به المجلس الأعلى للهيئات القضائية والذي يدخل في تشكيله بعض العناصر غير القضائية مما لا يوفر لرجال القضاء ضمانتهم فقد انتهى الطالب إلى طلب الحكم بطلباته. وفي 28/ 2/ 1975 تقدم سبعة من رجال القضاء بطلب قيد برقم 4 لسنة 45 ق للحكم بإلغاء القرار بالقانون موضوع الطلب الأول ولذات الأسباب التي أقيم عليها وأمرت المحكمة بضم الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بالإلغاء أو التعديل. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إنه وإن كان القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1967 إلا أنه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 قد نص في المادة 173 منه على: "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية". ولما صدر القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية أشار في ديباجته إلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتباره من القوانين التي يستند إليها في صدوره ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - والذي نص على تشكيل مجلس القضاء الأعلى - النصوص المرافقة، كما يبين في العديد من مواده اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون 82 لسنة 1969 ومن ثم فقد حاز قوة التشريع وأصبح قانوناً قائماً، لا ولاية للمحاكم بإلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق