الصفحات

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

الطعن 10992 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 2002

برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوي أحمد عبد القوى أيوب )نائبي رئيس المحكمة )وعبد الرسول طنطاوي وأحمد حافظ عبد الصمد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكري

وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ....... " طاعن " 2 ـ .......... في قضية الجنحة رقم ....... لسنة 1991 أمن دولة المنتزه بأنهما في يوم الأول مــن يوليو سنة 1988 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية :ـ بصفته مالكاً تخلفا دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد للمدعو /......... أحد ورثة ........ . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 13/5 ، 71 ، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنتزه قضت حضورياً في 7 من إبريل سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .

استأنف المحكوم عليه الأول ـ وقيد استئنافه برقم ...... لسنة 1991 .

ومحكمة الإسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً في 24 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يناير سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامي .

وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد دون مقتضى قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر على القول " وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ـ الطاعن ـ من أقوال المجنى عليه وبما جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 20/5/1990 من أنه تعاقد مع المتهمين على شراء وحده سكنية بالعقار ملكه الكائن بجهة ميامي واتفق معه على تسليم تلك الوحدة السكنية محل التعاقد في 1/7/1988 إلا انه لم يقم بتسليم تلك الوحدة في الميعاد المتفق عليه ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت مواد الاتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها وعلى النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . ولما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم جاء غامضاً ولم يستعرض واقعة الدعوى ويورد الأدلة التى أقامت عليها المحكمة قضاءها بالإدانة ولم يوضح في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق