الصفحات

الخميس، 28 أكتوبر 2021

الطعن 104 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 أحوال شخصية ق 318 ص 933

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمود الشهاوي.

-------------------

(318)
الطعن رقم 104 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة، تطليق".
وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.
(4 - 2) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات: البينة".
 (2)تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
 (3)عدم ذكر أسماء الشهود وعدم إيراد نص أقوالهم. لا يعيب الحكم متى أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
 (4)ترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه بيان أسباب الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشهود عما تؤدي إليه.
 (5)دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى" الطعن في الحكم: النقض".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج.

--------------
1 - النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضح في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.
3 - لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا في التحقيق وعدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدي إليه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1466/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر - وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل وحاول إكراهها على العمل بالملاهي الليلية العامة مما تضررت منه واستحال معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. كما أقامت ضده الدعوى رقم 1512/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه إليها منه بتاريخ 9/ 11/ 1985 للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنه لما كان الطاعن غير أمين عليها نفساً ومالاً وأراد إكراهها على العمل بالملاهي الليلية فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق - بعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1986 في الدعويين برفضهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 66/ 104 ق وبتاريخ 7/ 4/ 1988 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1466/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وفي الدعوى رقم 1512 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة بعدم الاعتداد بإعلان دعوة الطاعن المطعون ضدها لطاعته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والحكم بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها عدلت طلباتها إلى طلب الطلاق من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية بالدعوى رقم 1512/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة بما لازمه وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من المرسوم بقانون رقم 25/ 1929 عملاً بالمادة 11 مكرر ثانياً من هذا القانون وإذ لم يتخذ الحكم المطعون فيه هذا الإجراء وأورد بأسبابه أن إجراءات التحكيم لا تأتي إلا إذا طلبت الزوجة الطلاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وأن المطعون ضدها رفعت دعوى بطلب الطلاق قبل اعتراضها على إنذار الطاعة فضلاً عن عدم قضائه في الدعوى على أساس طلبات المطعون ضدها المعدلة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقضى بما لم يطلبه الخصوم وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 11 مكرر (ثانياً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضح في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه وقدمت البينة على مدعاها وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابتها إلى طلبها على ما تحقق للمحكمة من بينتها الشرعية من أن الطاعن دائم التعدي عليها بالسب والضرب والإيذاء وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً لطلبه سفرها معه إلى إيطاليا للعمل بإحدى الملاهي الليلية وهو ما يوجب إعمال نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وكان هذا النص لا يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها وأخفقت في إثبات أوجه الأضرار التي تدعيها. لما كان ذلك وكان - على ما هو مقرر من قضاء هذه المحكمة - لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله طلباً لم يقدم منه وإنما قدمه المطعون ضده وكانت المطعون ضدها هي التي عدلت طلباتها في الدعوى رقم 1512 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة فإن تعييب الطاعن الحكم المطعون فيه لعدم قضائه لها بطلباتها في الدعوى المذكورة يكون غير مقبول ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى رقم 1466/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة على ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضدها أقامت البينة الشرعية على تعدي الطاعن عليها بالسب والإيذاء وهو قول مرسل لا يكفي لتسبيب حكم التطليق وإذ كانت البينة الشرعية التي أقامتها المطعون ضدها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية لإثبات المضارة إذ لم ير الشاهد الأول فعل الاعتداء ولم يستطع وصف شقة الزوجية وجاءت شهادة الثاني ملقنة ولم يذكر هذا الحكم أسماء هذين الشاهدين وما ورد في شهادتهما وقرر بأن شاهدي الطاعن نفيا ما أثبته شاهدي الإثبات ولم ينته إلى ثبوت الضرر الذي يستحيل به العشرة وقضى رغم ذلك بالتطليق فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا في التحقيق وعدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى شهود الطرفين وأورد مضمون شهادة كل منهم واستخلص منها سائغاً قيام إضرار الطاعن بالمطعون ضدها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي السبب الرابع والسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الأدلة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تصلح أساساً للحكم بالتطليق ذلك أن الحكم أورد في أسبابه أن الطاعن غير أمين على المطعون ضدها في مالها للحكم نهائياً عليه بالحبس لتبديده منقولاتها وإذ لم يشير إلى أن الحكم الجنائي أصبح باتاً وأن الواقعة الواردة بصحيفة افتتاح دعوى التطليق هي بذاتها الواقعة التي حكم فيها جنائياً. وعول على بينة المطعون ضدها - لأنها بينة إثبات - رغم تقريره أنها تتساوى وبينة الطاعن ودون أن يرجح أحد البينتين فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدي إليه. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن الطاعن أضر بها ضرراً يستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي وحده لحمل قضائه بالتطليق فإن النعي عليه بسبب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق