الصفحات

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

الطعن 10076 لسنة 46 ق جلسة 14 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 38 ص 256

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ على نائب رئيس بمجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مجدي الجارحي مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس أمين السر

-----------------

إدارات قانونية - القانون الواجب الإعمال في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.

القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العام – أثر ذلك: لا يجوز إهدار نصوص هذا القانون باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد وما أغفله من أحكام فيما يتعلق بتطبيق جدول المرتبات والعلاوات والبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولا يجوز منحهم علاوات واردة بالقانون العام ولم ترد بهذا القانون الخاص – تطبيق.

--------------

الوقائع

في يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2000 , أودع الأستاذ / محمد أحمد الغزالي المحامي نائبا عن الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه :- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات

وطلب الطاعن , للأسباب الواردة بتقرير الطعن , الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 فيما قضي به من سحب العلاوة الممنوحة للطاعن بمناسبة إعادة تعيينه بالمادة 25 مكررا من القانون رقم 115 لسنه 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب .

و قد أعلن تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني وارتأت فيه , لما قام عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وقد نظرت المحكمة الطعن – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة , وبجلسة 26/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ,وبعد المداولة .

وحيث استوفي الطعن الأوضاع الشكلية المطلوبة.

وحيث تخلص وقائع النزاع , حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق أن أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 فيما تضمنه من سحب العلاوة الممنوحة له بمناسبة إعادة تعيينه طبقا للمادة 25 مكررا من القانون رقم 47/1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 , والقرار رقم 5/72 بتاريخ 15/1/1997 فيما تضمنه من تدرج تسوية مرتبه بناء على قرار الهيئة رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 مع تحصيل ما سبق صرفه من فروق نتيجة سحب العلاوة الممنوحة له طبقا لتعيينه بالمادة 25 مكررا , وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

وذكر المدعي بيانا لدعواه , أنه حاصل على دبلوم زراعة عام 1975 وعين بمديرية البحيرة للإصلاح الزراعي بوظيفة فني زراعي ثالث بتاريخ 1/5/1979 , ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1983 فصدر قرار الهيئة رقم 5/1017 بإعادة تعيينه بوظيفة محام ثالث اعتبارا من 20/5/1988 طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 , إلا أنه بتاريخ 1/3/1998 علم بصدور قرار الهيئة رقم 5/72 بتاريخ 15/1/1997 بتسوية تدرج مرتبه بناء على قرار الهيئة رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 مع تحصيل ما سبق صرفه من فروق مالية نتيجة سحب التسوية الممنوحة له بمناسبة إعادة تعيينه , فتظلم من هذين القرارين , ولم يتلق ردا على تظلمه , ولذا فقد أقام الدعوى الماثلة .

وبجلسة 27/6/2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى , وأقامت قضاءها على أنه لا يجوز تطبيق المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على حالات التعيين طبقا لقانون الإدارات القانونية , ومن ثم يكون قيام جهة الإدارة بسحب العلاوة التي منحت خطأ للمدعي عند إعادة تعيينه نتيجة للمادة 25 مكررا المشار إليها وإعادة تدرج مرتبه متفقا وأحكام القانون , ويكون طلبه بإعادة تسوية حالته ومنحه العلاوة غير قائم على سند من القانون.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن , فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب استنادا إلى القول بأن مناط البحث يتمثل فيما إذا كان الطاعن يعتبر من أعضاء الإدارة القانونية أثناء عمليه التعيين , وحيث أنه حاصل على دبلوم فني زراعي ومعين به بالهيئة , ومن ثم فإنه أثناء عملية إعادة التعيين كان خاضعا للقانون 47/78 ولم يعتبر بعد عضو إدارة قانونية , ولذا تنطبق عليه المادة 25 مكررا من القانون 47/78 فضلا عن أن قانون الإدارات القانونية لا يمنع أن تكون وسيلة التعيين في الإدارة القانونية عن طريق المادة 25 مكررا من القانون 47/1978 , ولذا يطلب الطاعن الحكم بطلباته في الطعن.

وحيث استقرت أحكام هذه المحكمة على أن القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العام , ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص هذا القانون باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد وما أغفله من أحكام فيما يتعلق بتطبيق جدول المرتبات والعلاوات لما في ذلك من مجافاه صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الإدارات القانونية بين أنه تضمن تنظيما شاملا لشئون أعضاء هذه الإدارات منذ بداية تعيينهم حتى انتهاء خدمتهم مرورا بترقياتهم وتأديبهم ومرتباتهم وندبهم – الخ – فمن ثم يستحق أعضاء هذه الإدارات المرتبات والعلاوات والبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون , ولا يجوز منحهم علاوات واردة بالقانون العام ولم ترد بهذا القانون الخاص.

وحيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع النزاع الماثل , ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على دبلوم زراعي عام 1975 وعين بالهيئة المطعون ضدها في 1/5/1979 بوظيفة فني زراعي ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1983 فصدر القرار رقم 5/1017 بتاريخ 2/6/1988 بإعادة تعيينه بوظيفة محام ثالث طبقا للمادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 واحتفظ له بمرتبه السابق ومنح علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها , ثم استدركت جهة الإدارة بعد ذلك وأصدرت قرارا بسحب العلاواة وإعادة تدرج مرتب الطاعن طبقا لقانون الإدارات القانونية , فمن ثم تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون , واستدركت ما سبق أن وقعت فيه من خطأ لأن إعادة تعيين المذكور بوظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية يسلخه من بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 ليتم تعيينه وتحديد مرتبه وعلاواته طبقا لأحكام قانون الإدارات القانونية , إذ أن إعادة التعيين في هذه الحالة تتم في مجموعة وظيفية مستقله تماما عن تلك المجموعة الوظيفية التي كان يتبعها , ويتم طبقا لقانون أخر مستقل تماما عن القانون الذي كان يخضع له ومن ثم لا يجوز منحه العلاوة المنصوص عليها بالمادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 عند إعادة تعيينه بالإدارة القانونية , ولذا يكون طلب الطاعن بإعادة تسوية حالته ومنحه العلاوة المشار إليها غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض.

وحيث ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وأحكام القانون , وقائما على أسباب صحيحة , ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح , ويتعين من ثم الحكم برفضه.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 25 من ذو الحجة1427 هجرياً والموافق 14/1/2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق