الصفحات

السبت، 4 سبتمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف / تسبيبه





المصلحة من سرعة الفصل في المنازعات الشرعية. أولى من المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين، حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم لطبيعة تلك المنازعات. أثره. عدم جواز إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليه. لا عيب. شرطه. ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي وإقامة حكمها على ما يحمله. أثره. عدم التزامها بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على ما ورد بذلك الحكم. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف استخلاص ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




لا على محكمة الاستئناف إن هي أقرت أسباب الحكم المستأنف وأيدته ولم تر فيما أورده الطاعن من أسباب ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه أن ترد لحكمها أسباباً خاصة.الحكم كاملاً









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق