الصفحات

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 280 ص 1375

جلسة 8 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-----------------

(280)
الطعن رقم 896 لسنة 39 القضائية

(أ) طعن. "نطاق الطعن". استئناف. "نظره والحكم فيه". إثبات. "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي. نقض "نطاق الطعن".
الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.
عدم انعطاف الطعن إلى الحكم الابتدائي. علة ذلك؟
(ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "إجراءات المحاكمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة رفض تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية. ما دام لهذا الرفض ما يسوغه. حق المحكمة عدم تصديق الدفاع غير المؤيد بدليل.

--------------
1 - متى كان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان هذا القضاء سليماً فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً. وإلا لانعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه، وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذا كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية ورفضه، بقوله "ولا يجدي طلب التأجيل المقدم منهما في جلسة اليوم لتقديم شهادة مرضية لأنه يبغي إطالة أمد الخصومة والتقاضي، إذ كانت الفرصة متسعة أمامها منذ صدور الحكم المستأنف حضورياً في حقهما حتى جلسة اليوم على مدى أربعة أشهر تقريباً لتقديم أي مستند يريدان التقدم به الأمر الذي يدل على عدم جدية طلبهما المذكور" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب، ولما كان للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي بيديه أمامها غير مؤيد بدليل، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/ 11/ 1964 بدائرة قسم كفر الشيخ: 1 - اشتركا مع آخر مجهول بتزوير محرر عرفي بطريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفقا معه وساعداه على كتابة إيصال الاستلام بالأوراق ونسبا صدوره إلى سعيد صالح محمد وشفعوا ذلك بتوقيع مزور له وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعملا المحرر العرفي لمزور سالف الذكر بأن قدماه بملف الدعوى رقم 193 سنة 1965 فض منازعات كفر الشيخ مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و42 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أنه يبين من أوراق الدعوى أن مرضا قد حال بين الطاعنين وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقد عرض المدافع عنهما هذا العذر على المحكمة وطلب آجلاً لتقديم الشهادة المرضية الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وجاء ردها عليه قاصراً. هذا إلى أن المجني عليه قد تناول عن حقوقه قبل الطاعنين وعن الطعن بالتزوير على الإيصال موضوع الاتهام الأمر الذي كان يتعين معه القضاء ببراءتهما.
وحيث إنه لم يتبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن ما يدل أنه قد طرأ على الطاعنين ثمة مانع قهري حال بينهما وبين رفع الاستئناف في موعده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية ورفضه بقوله "ولا يجدي طلب التأجيل المقدم منهما في جلسة اليوم لتقديم شهادة مرضية لأنه يبغي إطالة أمد الخصومة والتقاضي إذ كانت الفرصة متسعة أمامها منذ صدور الحكم المستأنف حضورياً في حقهما حتى جلسة اليوم على مدى أربعة أشهر تقريباً لتقديم أي مستند يريدان التقدم به الأمر الذي يدل على عدم جدية طلبهما المذكور" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب. ولما كان للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه بذلك سليم، وكان لا يجوز الطعن على الحكم المذكور إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أم حاز قوة الأمر المقضي به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق