الصفحات

الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الطعن 8713 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 167 ص 952

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.

--------------

(167)
الطعن رقم 8713 لسنة 58 القضائية

بناء. قانون "تفسيره" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل فيها".
عدم رد الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على طلب الترخيص بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد موافقة منها على الطلب. أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه خلال المدة القانونية. جوهري. علة ذلك وأثره ؟

----------------
لما كان البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المرافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة...... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة....... أن المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 لسنة 1982. ومحكمة جنح العجوزة - قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين الف جنيه والإزالة عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المرافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة......... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة......... أن الدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق