الصفحات

الجمعة، 24 سبتمبر 2021

الطعن 7287 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 153 ص 879

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم.

------------

(153)
الطعن رقم 7287 لسنة 58 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظره والحكم فيه".
الركن المادي في جريمة النصب. اقتضاؤه: استعمال الجاني طرقا احتياليه يتوصل بها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.
تظهير الطاعن سندات إذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة. لا تتوافر به جريمة النصب.

-------------
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجنى عليه، وأن قيامه بتظهير السندات الإذنية التي قبل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه توصل بالاحتيال لسلب بعض ثروته على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفاية مائة الف جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة لا تعدو أن تكون نزاعا مدنيا غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "وإن المتهم قدم للمدعى بالحق المدني سندات إذنية بمقولة أنه يداين به الغير وقام بتظهيرها للمدعى بالحق المدني لسداد الديون المستحقة عليه وكان أن قدمها الأخير للبنك لتحصيلها فتبين أن الأسماء المدنية المدونة بها وهمية ولم يستدل عليها" , لما كان ذلك وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجنى عليه. وأن قيامه بتظهير السندات الإذنية التي قبل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق