الصفحات

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

الطعن 7036 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 113 ص 715

جلسة 28 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.

---------------

(113)

الطعن 7036 لسنة 79 ق

(1 ، 2) نقل "نقل بري: مسئولية الناقل البري في نقل الركاب".
(1) التزام الناقل في عقد نقل الأشخاص بسلامة الركاب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية حدوث الضرر لإثبات مسئوليته بغير حاجة لإثبات خطئه. رفع تلك المسئولية. حالاته. القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو الغير. شرطه. الخطأ الذي لا يمكن توقعه أو تفاديه وأن يكون السبب الوحيد للضرر.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة التعويض عن وفاة مورثها تأسيسا على انتفاء مسئولية هيئة السكك الحديدية المطعون ضدها لتسبب مورثها بخطئه في ذلك لمحاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من الرصيف مما أدى لسقوطه ووفاته متأثرا بإصابته رغم قعود الهيئة المطعون ضدها عن اتخاذ الاحتياطات بغلق أبواب القطار أثناء سيره وعدم فتحها إلا في محطات الوصول. خطأ. علة ذلك. إمكانية توقع خطأ المضرور وتفاديه. اللائحة العامة للسكك الحديدية.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثها هو الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من على الرصيف فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار فترتب على ذلك إصابته التي أودت بحياته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها (السكك الحديدية)، وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتبارا من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه. وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه". لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيره، وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2007 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابها وصغارها من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث على سند من القول أنه وبتاريخ 16/3/2006 تسبب قائد القطار التابع للهيئة المطعون ضدها في وفاة زوجها لقيادته له بدون غلق أبوابه مما نتج عنه سقوطه تحت عجلاته وحدثت وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري شبرا، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة واستأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/2/2009 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها لتوافر الخطأ في جانب مورث الطاعنة لمحاولته ركوب القطار بعد تحركه من المحطة فانزلقت قدمه وسقط تحت عجلاته فحدثت إصابته التي أودت لوفاته في حين أن الهيئة المطعون ضدها ملتزمة باعتبارها ناقلة بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، وأن الخطأ يقع على عاتقها باعتبار أن تابعها وهو سائق القطار أهمل إحكام غلق الأبواب قبل تحركه الأمر الذي تكتمل معه أركان المسئولية قبل المطعون ضده بصفته وتابعيه حسبما ثبت من أقوال شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثها هو الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من على الرصيف فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار فترتب على ذلك إصابته التي أودت بحياته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتبارا من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيرة، وألا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق