الصفحات

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 6844 لسنة 82 ق جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 145 ص 956

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، حسام الدين عبد الرشيد ووليد رستم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(145)
الطعن رقم 6844 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" جزاءات: إجراءات الجزاءات التأديبية للعاملين".
(1) تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. مؤداه. وجوب استمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مباشرة أعمالهم بالشركة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد. المواد 1، 10/2، 11 ق 19 لسنة 1998.
(2) تحديد واجبات العاملين بالشركة الطاعنة والإجراءات المتبعة في حال مخالفتها. المواد 68/ 1، 7 ، 69/ 1، 70، 71، 72 من اللائحة الصادرة بالقرار 763 لسنة 1999. إجراءات الجزاءات التأديبية للعاملين. المواد 1، 10، 23 من لائحة قواعد الجزاءات بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا للائحتها الصادرة بالقرار رقم 795 لسنة 1999. إحالة مخالفات المطعون ضده لمجلس التأديب وإصداره القرار بخفض أجره بمقدار نصف علاوة لثبوت قبوله الرشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون إتباع الإجراءات القانونية وسداد الرسوم. اعتباره خروجا على مقتضيات وظيفته. أثره. قرار الجزاء. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
---------------
1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998- بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية- بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.
2 - إذ كان إعمالا للمادة 11 من القانون (رقم 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة 68/ 1، 7 منها على أنه "يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ... (7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها"، وفي المادة 69/ 1، 2 منها على أن "ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، وفي المادة 70 على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ..."، وفي المادة 71 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ..."، وفي المادة 72 على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء" ونفاذا لهذه اللائحة أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أي من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصا عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة"، وفي المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي: (1) ... (2) ... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها"، وفي المادة الثانية عشرة منها على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالي (1) ... (2) ... (3) ... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات"، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهي قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ..."، والمادة (23) منها "القيام بأي تركيبات غير قانونية ... " وهو الإحالة لمجلس التأديب. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذا لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه وفقا لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون إتباع الإجراءات القانونية بالشركة ودون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ومساسا بمصلحة من مصالحها المالية، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده- والمطعون عليه- قد صدر صحيحا ومتفقا مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستندا في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- ......... - الدعوى رقم ..... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بالشركة الطاعنة بمجازاته بخفض أجره بمقدار نصف علاوة واعتباره كأن لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار، وقال بيانا لها إنه تم اتهامه وآخرين بنقل خط تليفون لأحد المشتركين في عام 2001 دون إتباع الإجراءات المحددة، وإذ أصدرت الطاعنة قرارها سالف البيان رغم أن وظيفته ليس لها صلة بالواقعة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 12ق، وبتاريخ 7/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى قيام المطعون ضده وآخرين بتقاضي مبلغ على سبيل الرشوة مقابل نقل خط تليفون أحد المشتركين لمنزل آخر مملوك له دون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون سداد الرسوم المستحقة واكتفت بإحالة الأوراق للطاعنة لمجازاته إداريا، وإذ ارتأى مجلس تأديب العاملين بها مجازاته بخفض أجره بمقدار نصف علاوة، فإنه يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء- محل الدعوى- استنادا لخلو لائحة جزاءات الطاعنة من تلك العقوبة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1998- بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية- بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها، وإعمالا للمادة 11 من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/ 6/ 1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة 68/ 1، 7 منها على أنه "يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ..... (7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها"، وفي المادة 69/ 1, 2 منها على أن "ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، وفي المادة 70 على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا ...." وفي المادة 71 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ...، وفي المادة 72 على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء". ونفاذا لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أي من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصا عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة" وفي المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي: (1) ..... (2) ..... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها، وفي المادة الثانية عشرة منها على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالي (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهي قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ....." والمادة (23) منها "القيام بأي تركيبات غير قانونية ....." وهو الإحالة لمجلس التأديب، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذا لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه وفقا لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون إتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ومساسا بمصلحة من مصالحها المالية، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده - والمطعون عليه- قد صدر صحيحا ومتفقا مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستندا في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق