الصفحات

الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الطعن 665 لسنة 44 ق جلسة 5 / 1 / 2013 إدارية عليا مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 1 ص 35

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وعبد الله عامر إبراهيم سليمان ومحمد عبد العظيم محمود سليمان وفايز شكري حنين ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة

----------------

هيئة الطاقة الذرية.

عاملون بها- صرف الوجبة الغذائية- طبيعة العمل بهذه الهيئة فرضت ضرورة توفير وجبة للعاملين بها على وفق ما تضمنه الجدول الذي حدد نوعيات وكميات عناصرها- هذه الوجبة، بالكميات والنوعيات المقررة، أصبحت حقا مكتسبًا لهؤلاء العاملين، لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه، ولو لم يتوفر الاعتماد المالي الكافي- توفير هذا الاعتماد واجب على الهيئة، وعليها أن تنشط بجميع الوسائل إلى تدبيره، ولا شأن للعاملين بذلك.

- المادة (65) من قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.

-----------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 3/10/1997 أودع الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 665 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 3/9/1997 في الدعوى رقم 911 لسنة 48 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 4/6/2003، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 5/5/2004 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 17/10/2004، وقد تدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت بجلسة 23/5/2010 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقًا للمادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984، لقيام موجب الإحالة إليها؛ على سند من أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا بشأن موضوع الطعن بالرفض، بينما أسفرت المداولة عن رأي مغاير في موضوع الطعن الماثل، وبناء عليه قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لإرساء مبدأ قانوني في النزاع.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأن يكون صرف الوجبة الغذائية المقررة للعاملين بهيئة الطاقة الذرية بموجب قرار رئيس مؤسسة الطاقة الذرية (قبل تحويلها إلى هيئة) الصادر بتاريخ 8/8/1961، مقيدًا بحدود الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الهيئة، وذلك طبقًا لما قرره رئيس مجلس إدارة الهيئة في 29/5/1977، بما مؤداه أن يكون صرف الوجبة الغذائية في حدود المبلغ المخصص بموازنة الهيئة لصرف تلك الوجبة، مهما ارتفعت أسعار كميات ونوعيات مكوناتها، على النحو المبين بالأسباب، مع إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعن على هذا الأساس.

وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/4/2012، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/11/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 8/2/1992 أقامت/... وآخرون الدعوى رقم 81 لسنة 39ق. ضد رئيس هيئة الطاقة الذرية (بصفته) أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية، وطلبوا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف كميات ونوعيات الطعام المكونة للوجبة الغذائية المطهية المقررة لهم يوميا أو كميات وأصناف جافة من المواد الغذائية تعادلها في قيمتها الغذائية والنقدية كاملة الأوزان دون نقصان مهما ارتفعت أسعارها السوقية، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية والقرارات المنفذة له وجدول الوجبة الغذائية المطهية الملحق بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق عينية أو مالية من تاريخ نفاذ هذه القرارات وحتى تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

وقالوا شرحًا لدعواهم إنهم يشغلون الدرجة الثالثة فما دونها بهيئة الطاقة الذرية، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، واستنادًا إلى نص المادة (65) من هذا القرار وافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 8/8/1961 على أن توفر المؤسسة لموظفيها والعاملين بها وجبة غذائية مطهية أثناء النهار وبصفة مستمرة خصمًا على بند (9) نثرية من الموازنة السنوية للمؤسسة؛ مستندًا في ذلك إلى ما تستلزمه حالة العمل من بذل مزيد من الرعاية الصحية لوقاية العمال والموظفين من الأخطار الناتجة عن طبيعة العمل.

وأضاف المدعون أنه على الرغم من أن مكونات الوجبة الغذائية محددة كمًّا ونوعًا بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها، فإن الهيئة المدعى عليها تقوم بصرف هذه الوجبة في حدود مبلغ سبعة جنيهات ونصف شهريا، في حين أن قيمة الوجبة المقررة كاملة تجاوز أضعاف هذا المبلغ حسب أسعار السوق السائدة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع:

1- بأحقية المدعين في صرف كامل الوجبة الغذائية المقررة.

2- أحقية المدعين في المقابل النقدي المعادل لقيمة الأصناف والكميات التي لم يتم صرفها لهم بمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

....................

وبجلسة 27/6/1993 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الثامنة عشرة (الطاعنة في الطعن الماثل) وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وبالنسبة لباقي المدعين بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مقابل نقدي يعادل قيمة الوجبة الغذائية المقررة اعتبارًا من تاريخ تسلم كل منهم عمله وحتى تاريخ نفاذ هذا الحكم، على أن يُستنزل منها ما قد يكون سبق صرفه لكل منهم، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

وشيدت المحكمة حكمها على أنه بالنسبة للمدعية الثامنة عشرة، فإن الثابت أنها تشغل الدرجة الثانية، وبذلك ينحسر الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية عن المنازعة المتعلقة بها، أما بالنسبة لباقي المدعين، فإنهم يستحقون الوجبة الغذائية المقررة بالكميات والنوعيات الواردة بالجدول المعَدِّ في هذا الخصوص، والمرافق لقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية المشار إليه، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الهيئة المدعى عليها من عدم توفر الاعتماد المالي الكافي، بحسبان أن ذلك لا يسقط التزامها بتوفير الوجبة المقررة لهم قانونًا.

..................

ونفاذًا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، وقيدت بجدولها برقم 911 لسنة 48ق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل نقدي يعادل قيمة الوجبة الغذائية المقررة اعتبارًا من تاريخ تسلمها عملها بالهيئة المدعى عليها وحتى تاريخ نفاذ الحكم، على أن يُستنزل منه قيمة ما قد يكون قد صرفته، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وبأحقيتها في صرف هذه الوجبة كاملة اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزام الهيئة المصروفات.

وبجلسة 3/9/1997 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعية المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الوجبة الغذائية المقررة للعاملين بالهيئة المدعى عليها لا تعدو أن تكون ميزة عينية مقررة في حدود الاعتمادات المالية التي ترد في موازنة الهيئة، ومن ثم فإنها تخضع بحسبانها من ملحقات الأجر لما يخضع له الأجر من أحكام، ومنها أن زيادته لمواجهة الزيادة في الأسعار وارتفاع أعباء المعيشة أمر تتقيد بشأنه سلطة الإدارة بالاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقريرها.

...............

وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يتناقض مع أحكام المحكمة الإدارية العليا التي استقرت على أنه لا محل لإثارة توفر الاعتماد المالي بالنسبة للمراكز القانونية المستمدة من القانون؛ بحسبانه صاحب السيادة ولا يملك أحد أن يعطل أحكامه أو يعدلها، كما يؤدي الحكم المطعون فيه إلى التفرقة في المعاملة بين العاملين بالهيئة المطعون ضدها، رغم أن الجميع يعملون في ظروف عمل واحدة؛ وذلك لسابقة صدور أحكام قضائية نهائية بأحقية بعض العاملين بها في صرف كامل الوجبة الغذائية المقررة.

...................

وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول ما إذا كانت الوجبة الغذائية المقررة للعاملين بهيئة الطاقة الذرية تُصرف لهم بالكميات والنوعيات نفسها الواردة بالجدول الملحق بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية الصادر بتاريخ 8/8/1961 مهما ارتفعت أسعارها السوقية، أم أن صرف هذه الوجبة يتقيد بحدود الاعتمادات المالية المتاحة والمدرجة بالباب الأول من موازنة الهيئة.

وحيث إن المادة (65) من قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية تنص على أنه: "إلى أن تصدر المؤسسة لوائح خاصة يقرر رئيس مجلس الإدارة قواعد المكافآت وإجراءات الصرف والخصم الخاصة بالمسائل الآتية:

(أ) الوقاية والتأمين والتعويض والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية الناشئة عن أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة إلى الموظفين والعمال...".

واستنادًا إلى هذا النص وافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 5/1/1961 على أن توفر المؤسسة للموظفين والعمال وجبة غذائية مطهية أثناء النهار، على أن تتحمل المؤسسة ثلثي نفقاتها بالنسبة للعمال والموظفين حتى الدرجة السادسة أو ما يعادلها، ونصف نفقاتها بالنسبة للموظفين حتى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، ويتحمل نفقات هذه الوجبة باقي الموظفين، على أن يخصم بالتكاليف على بند (9) نثرية بالباب الثاني من ميزانية المؤسسة من السنة المالية 60/1961، ثم وافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 8/8/1961 على المذكرة المرفوعة إليه من مدير المؤسسة على استمرار موافقته المذكورة سالفًا بتوفير تلك الوجبة بصفة مستمرة عن هذه السنة والسنوات القادمة، وذلك طبقًا لجدول الوجبة الغذائية الملحق بالمذكرة، والمتضمن بيانًا بكميات ونوعيات عناصر هذه الوجبة، على أن تخصم نفقاتها من ميزانية المؤسسة على بند (9) نثرية من ميزانية هذا العام، وبتاريخ 28/6/1966 وافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على مذكرة إدارة التوريدات المؤرخة في 21/6/1966 بشأن تعديل الوجبة من مطهية إلى جافة بناء على المبررات الموضحة بالمذكرة، وبتاريخ 29/5/1977 وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها على صرف الوجبة الغذائية في صورة معلبات للعاملين، على أن يتم اعتبارًا من يناير سنة 1978 تحديد قيمة الوجبة في حدود الاعتمادات المتاحة، وكان دافع المؤسسة إلى تقديم الوجبة الغذائية أن حالة العمل بالمؤسسة تستلزم بذل مزيد من الرعاية الصحية لوقاية موظفيها وعمالها من أخطار التعرض والتلوث الإشعاعي؛ خاصة أن المؤسسة في موقع بعيد عن العمران، ويتطلب نظام العمل بها استنفاء أغلب ساعات النهار في خدمة المؤسسة وبذل مجهود غير عادي، ومن ثم رأت المؤسسة أن توفر لموظفيها وعمالها أثناء النهار وجبة غذائية مطهية بمواصفات ونوعيات وكميات محددة؛ حتى تحافظ على صحتهم ولوقايتهم من الأمراض الإشعاعية، بعد أن أكدت التقارير العلمية على مستوى العالم على ضرورة رعاية العاملين في المؤسسات العاملة في مجال الطاقة الذرية وتجنيبهم أخطار التلوث الإشعاعي، وذلك بصرف وجبات غذائية يومية لهم أثناء العمل، مع الاهتمام بتوازن مكوناتها الغذائية وخاصة من البروتينات، (حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المودعة بجلسة التحضير 22/6/1992 أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لوزارة المالية).

وحيث إنه يبين مما تقدم أن طبيعة العمل بالهيئة المدعى عليها والمخاطر التي تحيط به هي التي فرضت ضرورة توفير وجبة غذائية للعاملين بها، على وفق ما تضمنه الجدول الذي حدد نوعيات وكميات عناصرها، ومؤدى ذلك ولازمه أن تصبح تلك الوجبة حقا مكتسبًا لهؤلاء العاملين لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه بأي حال؛ لِما قد يترتب على ذلك من تعريضهم لأخطار مؤكدة، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الهيئة المطعون ضدها من أن رئيس مجلس إدارة الهيئة قد وافق بتاريخ 29/5/1977 على أن يتم اعتبارًا من يناير 1978 تحديد قيمة الوجبة في حدود الاعتمادات المتاحة، بعدما تبين قصور هذه الاعتمادات عن توفير الوجبة بالكميات والنوعيات نفسها الواردة بالجدول المشار إليه؛ ذلك أن توفير الاعتماد المالي الكافي هو واجب الهيئة المطعون ضدها، حيث كان يتعين عليها أن تنشط بجميع الوسائل إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الوجبة الغذائية المقررة، ولا شأن للعاملين بذلك.

وحيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه، فإنه يكون متعينًا الحكم بأحقية العاملين بهيئة الطاقة الذرية في صرف الوجبة الغذائية المقررة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأحقية العاملين بهيئة الطاقة الذرية في صرف الوجبة الغذائية المقررة على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق